حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430853880

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439086720/1443
رقم الحكم:4430853880
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086720 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430853880 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439086720 لعام 1443هـ المدعي: محمد حسن عبدالغني الخويلدي المدعى عليه: شركة أحمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: مشعل فرحان مشعل الظفيري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (432095653)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة بثمن إجمالي قدره (٢٧٥٢٤٣) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة ولم يسدد الأجرة المتبقية, وطلب 1- إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٥٢٤٣) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (60000) ستون ألف ريال. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 28/08/1443 ه حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم اعتراض على الشيكات المقدمة معتمد من البنك فاستعد بذلك و أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال 20 يوم من تاريخ 2/9/1443. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/10/1443 ه حضر الطرفان ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما طلب منه بتقديم الجواب على الشيكات ذكر المدعي بأن المدعى عليها أقرت في جوابها بالمبالغ و ادعت وجود خصومات. و ما قدمنه من بينه و هي عبارة عن شيكات إنما هي لتوضيح ان بيننا و بين المدعى عليها تعامل سابق و ليست الشيكات المقدمة هي محل المطالبة هكذا أجاب و بعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا باننا ندفع أولا بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا لكون مقر الشركة في جدة وبعرض ذلك على المدعي أن ما دفع به المدعى عليه لا يقبل لكونه سقط حقه بذلك لعدم حضوره الجلسات السابقة. وبرجوع الدائرة تبين تبلغ المدعى عليها سابقاً مع عدم حضورها و عليه فقد سقط حقها بهذا الدفع و عليه افهمت الدائرة و كيل المدعى عليها بالجواب على الدعوى موضوعا ثم على المدعى الرد على ما يذكره المدعى عليه و ذلك خلال 10 أيام لكل طرف. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في تاريخ 05/11/1443 ه جاء فيها: بتاريخ 01/12/2019م صدر أمر عمل (32/2019) من مؤسسة المعدات الصخرية للتجارة بتأجير عدد اثنين ماكينة حفر أوتاد خرسانية مع السائق إلى موكلته المدعى عليها للعمل في بيارتين , وبتاريخ 19/01/2019 م صدر أمر عمل (04/2020) بإيجار واحد ماكينة حفر أوتاد خرسانية مع السائق إلى موكلته المدعى عليها للعمل في بيارة ثالثة , وقد تم التنبيه على المؤسسة بضرورة التزام سائقيها بالدقة والأمانة بالعمل لكون تنفيذ الأعمال في البيارات على عمق 22 متر بقطر ثلاثة عشر متر بنظام الأوتاد الخرسانية المتقاطعة لضمان عدم تسرب المياه الجوفية داخل البيارات بعد التنفيذ , وبعد الانتهاء من أعمال الحفر فوجئنا بوجود انحرافات شديدة بين الأوتاد وبعضها مما أدى على تسرب المياه الجوفية داخل البيارات وانعكس ذلك على معدلات تنفيذ العمل بسبب معالجة التسريب مما أدى إلى تكاليف باهظة في علاج تسرب المياه في أحد البيارات وقد تكبدت موكلته خسائر مالية باهظة وأضرار من سوء التنفيذ , وطلب وكيل المدعى عليها بإجراء المقاصة القضائية بإلزام لمدية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ قدره مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ومائتان وستة وخمسون ريال وعشرون هللة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/11/1443 ه حضر الطرفان و ذكر وكيل المدعية بان لديه رد على إجابة المدعى عليها و ذكر ما يلي:(إشارة إلى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم والمقيدة برقم 439086720 وردا على مذكرة المدعى عليها فنفيدكم بجوابنا كما يلي: أولا: تكييف العقد. إن العقد بين موكلتي والمدعى عليها هو عقد إيجار معدة بسائقها لمدة معينة تحت تمكين المدعى عليها، وقد استنفذت المدعى عليها مدة العقد البالغة شهرين وطلبت المزيد وهذا محل إقرار كما جاء بشكل صريح بمذكرتها بالفقرة ب/1 من ثانيا والتي اقرت بما نصة تحمل موكلتي مبلغ اربع مائة الف ريال قيمة إيجار معدات عن مدة أربعة شهور بدلاً من شهرين فإن كانت لا ترى حسن عمل الاجير فلما تستمر بالتعاقد معه بذات المحل كما أن الملاحظات التي تدعيها في مذكرتها لم تتطرق لها اثناء سير العمل وما ذكرته في مذكرتها من ملاحظات غير صحيح حيث أن جل ما ذكرته في بريدها طلب عدم تغيير سائقين الشاحنات و التأكيد على الجودة ولم يتضمن البريد المرفق بمذكرتها على أي ملاحظات. ثانيا: الإقرار بصحة المبلغ. كما ذكرنا في مذكرتنا السابقة وما أشرنا فيها من ان المدعى عليها تقر بصحة المبلغ وتدعي وجود خصومات وبالاطلاع على ما ورد في الفقرة ج من ثانيا حين اقرت بصحة المبلغ بشكل دقيق بما نصة يصبح المستحق للمدعى عليها بعد إجراء المقاصة القضائية هو مبلغ وقدرها (275،243.74) ريال – (1،606،500) = 1،331،256.26 إلخ،،،،،. وعلى ما سبق وبما أن العقد بيت الطرفين هو عقد إيجار وهي من العقود اللازمة وبما أن المدعى عليه يقر بصحة العقد ويقر بصحة محلة وأجله ويدعي وجود عيوب بالعمل بعد انتهاء مدة العقد ويطلب المقاصة وهذا مما لا يخفى على فضيلتكم خلاف ما تقرر فقها وقضاء حيث أن له الفسخ في حال وجود العيوب كما ادعى. ثالثاً: الطلبات. نطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوى وإلزام المدعى عليها بما يلي:1- دفع مبلغ وقدرة (275243.47) مائتان وخمسة وسبعون ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وأربعون هللة2- دفع مبلغ وقدرة 60،000 ستون ألف ريال أتعاب المحاماة بعرض ذلك على ووكيل المدعى عليها طلب مهله للرد وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 15 يوما من تاريخ 27/11/1143 ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 15 يوما من تاريخ 25/12/1443 فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة على الدعوى جاء فيها: أولاً: نتمسك بما ورد بمذكرتنا الجوابية السابق تقديمها على نظام ناجز وعلى الأخص دفعنا بعدم اختصاص المحكمة مكانياً. ثانياً: إن استمرار المدعى عليها في العلاقة الإيجارية مع المدعية لمدة أربعة أشهر بدلاً من شهرين هو نتيجة التأخر في العمل والتباطؤ من قبل سائقي المدعية للمعدة، سيما وقد لاحظت المدعى عليها التباطؤ وانعدام الكفاءة في أداء السائقين وقامت بإرسال بريد إلكتروني إلى المهندس/ محمد شرف ممثل المدعية بأن تلك المعدات تحتاج إلى مهارات عالية في العمل وأنها لاحظت عدم كفاءة السائقين، حيث تبين زيادة في الانحرافات عن المسموح بها مما أحدث مشاكل أثناء الحفر. (مرفق 1 البريد الإلكتروني) ثالثاً: إن المدعى عليها لم تكتشف أخطاء المدعية إلا بعد الانتهاء من العمل، نظراً لأن العمل لا يتجزأ ولا يمكن التحقق من صحته وجودته إلا بعد الانتهاء منه، حيث اكتشفت المدعى عليها إنحرافات شديدة بين الأوتاد وبعضها أدت إلى تسرب المياه داخل البيارات وانعكس ذلك على معدلات تنفيذ العمل بسبب معالجة التسريب. رابعاً: إن المدعى عليها لم تقر بصحة المبلغ التي تطالب به المدعية، أنما طالبت بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء خطأ المدعية وإجراء المقاصة القضائية لوجود التزامين متقابلين في ذمتين مختلفتين، وأنه على الدائرة التحقق من الدين المستحق للمدعى عليها قبل إجراء المقاصة حتى تبرأ ذمة كل مدين تجاه الآخر وذلك وفقاً للفقرة أ من المادة (84) من نظام المرافعات الشرعية التي تعطي: للمدعى عليه حق مبادلة الحق الذي يطالب به المدعي بالحق الذي يطلبه المدعى عليه، ولا يشترط ثبوت دين المدعى عليه ابتداءً عند نظر الدعوى، بل تنظر الدائرة في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم تجري المقاصة بعد ثبوته. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/03/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن تقديم جوابه على ما قدمه المدعى عليه في مذكرته الأخيرة بتاريخ 4 / 12 فذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه حيث جرى الإجابة على ما فيه في المذكرات السابقة وقد سألت الدائرة المدعى وكاله على انه دفعه بأن المدعية أخلت عن طريق سائقيها في تنفيذ الأعمال مما ترتب عليه أن قامت الشركة المالكة للمشروع بإيقاع مخالفات تفوق مبلغ المطالبة التي يطالب فيها المدعي فسألته هل لديه بينه من خبير أو الشركة المالكة على أن الخلل من المدعية أو سائقيها بتفريطها أو تعديها ذكر بأنه ليس لديه إلا ايميلات و أطلب الرجوع لموكلته للتحقق من ذلك و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/06/1444 ه حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة قررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٥.٢٤٣) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي و إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (60.000) ستون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في طلبه إجراء المقاصة القضائية بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ قدره مليون وثلاثمائة و واحد وثلاثون ألف ومائتان وستة وخمسون ريال وستة وعشرون هللة، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٥.٢٤٣) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي وحيث حصر المدعي بينته في كشف الحساب ومصادقة الرصيد وحيث أقر المدعى عليه بصحة التعاقد والتنفيذ إلا أنه دفع بوجود خصومات لسوء التنفيذ وعدم المهارة من العمالة وتسبب في إيقاع عقوبات وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك وأن إيقاع العقوبات والعيوب في التنفيذ هي بسبب المدعية على فرض صحتها وأيضاً لم تقر المدعية له بوجود الخصومات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (60.000) ستون ألف ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة أحمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٥.٢٤٣) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة أحمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هوية وطنية رقم (...) أتعاب المحاماة وقدرها (40000) أربعون الف ريال تمثل أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430853880 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439086720 لعام 1443هـ المدعي: محمد حسن عبدالغني الخويلدي المدعى عليه: شركة أحمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بالآتي: 1/ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٥٢٤٣) ريال الثمن المتبقي من اجرة معدة. 2/إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (60000) ستون ألف ريا.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولاً: إلزام المدعى عليها شركة أحمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٥.٢٤٣) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة أحمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هوية وطنية رقم (...) أتعاب المحاماة وقدرها (40000) أربعون الف ريال تمثل أتعاب التقاضي، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الحكم محل الاعتراض قد شابه الخطأ في التسبيب وجاء مخالفا للحقيقة والواقع ومخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك فيما يلي: ان سوء تنفيذ عمالة المستأنف ضدها وتأخرهم في اعمال التنفيذ ثابت من خلال البريد الإلكتروني المرسلة للمستأنف ضدها والذي بموجبه تم التنبيه على ضرورة التزام السائقين بالدقة والأمانة في العمل لكون تنفيذ الاعمال في البيارات على عمق 22 متر بقطر ثلاث عشر متر بنظام الاوتاد الخرسانية المتقاطعة لضمان عدم تسرب المياه الجوفية داخل البيارات ورغم ذلك بعد الانتهاء تبين وجود انحرافات شديدة بين الاوتاد ما أدى الى تسرب المياه داخل البيارات وانعكس ذلك على معدلات تنفيذ العمل وأدى ذلك الى تكاليف باهظة لعلاج التسريب بأحد البيارات وقدرها (346,789) ريال، بالإضافة الى أن موكلته فقدت ثقة عميلها الشركة السعودية لخدمات الاعمال الكهربائية والميكانيكية فقام بسحب الاعمال من موكلته وحسم مبلغ وقدره (1,660,500) ريال من مستحقات موكلته، كما أن ما ذُكر في الحكم بأن موكلته اقرت بصحة التنفيذ ليس صحيحا بل كان تأكيدا على دفوعها بسوء التنفيذ، بالإضافة الى ان موكلته تكبدت تكاليف مقابل ساعات عمل إضافية بمبلغ (194,000) ريال بسبب تأخر المستأنف ضدها عن تنفيذ الاعمال، وكون تلك الاضرار التي تكبدتها موكلته قد بلغت (2,102,294) ريال مما يلزم المستأنف ضدها سدادها وطلب قبول الاستئناف شكلا مع إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الدعوى للمرافعة بالإضافة الى اجراء المقاصة بحسم مستحقات المستأنف ضدها من قيمة الاضرار التي لحقت بموكلته نتيجة خطأ المدعية وقدرها (2,102,294) ريال، بالإضافة الى إلزام المستأنف ضدها بأن تدفع مبلغ وقدره 50,000 ريال اتعابا للمحاماة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والاجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الادلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعى عليها يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائها للشروط الشكلية وأنه قدمه خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة فيما قضت به في الفقرة الأولى من الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 275,243 ريال وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، أما ما انتهى عليه الحكم المستأنف من إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 40,000 ريال أتعابا للمحاماة ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ و استنادا الى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتنتهي معه هذه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 02 / 07 / 1444هـ فيما قضى به في الفقرة أولاً من: إلزام المدعى عليها شركة أحمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٥.٢٤٣) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً محمولاً على أسبابه. ثانياً:إلغاء حكم الدائرة فيما قضى به في الفقرة ثانياً والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة أحمد صلاح الدين العبد وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمحمد حسن عبدالغني الخويلدي هوية وطنية رقم (...) أتعاباً المحاماة وقدرها (27500) سبعة وعشرون ألفاً وخمس مائة ريالاً لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث