حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430878663
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449013684/1444
رقم الحكم:4430878663
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449013684 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430878663 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٩٠١٣٦٨٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٢هـ على أن أقوم بإقامة دعوى ضد (...) في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٤٣٩٠٧٤٢٣٠) وتاريخ ٨/٠٦/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٥٨,٠٠٠) مئتان وثمان وخمسون ألفا وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٥٩٨٧٨) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣هـ،على أن أستحق نسبة (١٠%) من المبالغ المحكوم بها عند صدور حكم نهائي مكتسب القطعية. وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به وقدره: (٢٥.٨٠٠) خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة ريال. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها/ (...) حامل هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٥هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ذكر أنه محامي متدرب لدى المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) حامل هوية وطنية رقم: (...)، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعواه قدم صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، ثم قرر المدعي وكالة بأن موكله والمدعى عليه اصطلحا على صلح قاطع للنزاع وطلب من الدائرة إثباته، فسألته الدائرة عن مضمون ما اصطلحا عليه فأرفق عبر منصة الترافع ما نصه: (أفيد فضيلتكم أنه قد تم الصلح مع المدعى عليه على تسليم المبلغ المدعى به وقدره:(٢٥.٨٠٠) خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة ريال في تاريخ ١٩/٦/١٤٤٥هـ)، كما قرر المدعي وكالة للدائرة أنه يريد إثبات الصلح من غير إلزام به وإنهاء القضية على وفق ذلك، فجرى من الدائرة عرض ما سلف ذكره من الدعوى والصلح على المدعى عليه فأجاب للدائرة بصحة ما جاء في دعوى المدعي وما اصطلحا عليه كما ذكر للدائرة موافقته على إثبات الصلح وإنهاء القضية، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعي فوجدتها متضمنة لحق الصلح فقررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٥.٨٠٠) خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة ريال، مقابل أتعاب التقاضي للقضية المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٤٣٩٠٧٤٢٣٠) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٣هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بشأن المطالبة بإلزام بمبلغ قدره (٢٥٨,٠٠٠) مئتان وثمان وخمسون ألفا، وحيث أن المطالبة في هذه الدعوى منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، ولما كان وكيل المدعي -والمخول له حق الصلح-والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في الوقائع، ولما كان الصلح وقطع النزاع مشروعا ومرغبا فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وفي إجماع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، وحيث نصت المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبتت ذلك في محضر الجلسة ويوقع الأطراف عليه ويعتمده رئيس الجلسة ويعد محضر الجلسة المعتمد سندا تنفيذياً، وتسلم صورته وفقا لإجراءات تسليم الأحكام وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبما أن الصلح المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام؛ فإن الدائرة تنتهي معه الحكم الوارد منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين على أن يدفع المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥.٨٠٠) خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة ريال في تاريخ ١٩/٦/١٤٤٥هـ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.