حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630158463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670126256/1446
رقم الحكم:4630158463
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670126256 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630158463 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٦٢٥٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها (مواد كيميائية) عدد (٢) (ايثونيل)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٩م بثمن إجمالي قدره (٨٦,٨٣٥) ستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال سدد منه (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مصنع (...) للعطورات ومستحضرات التجميل، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مصنع (...) للعطورات ومستحضرات التجميل وآلية التوريد بين الطرفين (بأن ترسل المدعى عليه:ا أوامر شراء وبالمقابل ترسل المدعي:ة فواتير يتم المصادقة عليها من قبل المدعى عليه:ا حيث جميع الفواتير مصادق عليها بالختم والتوقيع من قبل المدعى عليه:ا)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وطالب بـإلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (٢١,٨٣٥) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٠) ألفان ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (٢٢٠٤٦٦) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥م على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ قدره (٢٦,٨٦٨.٦٠) ستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريال وستون هلله ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعي:ة والمدعى عليه:ا. ٢- محرر عادي متمثل بإشعار تسليم البضاعة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥م على مطبوعات المدعي:ة ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعي:ة والمدعى عليه:ا. ٣- محرر عادي متمثل بعقد أتعاب المحاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م والمبرم بين (المحامي (...)، وشركة (...) للتجارة) على مبلغ قدره (٢,١٨٤) ألفان ومئة وأربعة وثمانون ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (٢١,٨٣٥) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٠) ألفان ومئتان ريال. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أستند على فاتورة البيع المذيلة بختم المدعى عليه:ا وتوقيع من يمثلها وعقد أتعاب المحاماة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي: قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (٢١,٨٣٥) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال لقاء توريد مواد كيميائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٠) ألفان ومئتان ريال وحيث لم تحضر المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليه:ا تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليه:ا عن تقديم الجواب، تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعي: وكالة قدم بينته المتمثلة في فواتير مهرت بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها ، ولما للفواتير من حجية حيث أنها ممهورة بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها ، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة الأصلي، وأما عن طلب وكيل المدعي:ة إلزام المدعى عليه: بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان المدعى عليه: قد ألجأ المدعي:ة لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حق ماطل المدعى عليه: في سداده، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، وبما أن المدعي:ة لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، كما أن هذه الدعوى مقامة من محامي كما هو مثبت في ملف القضية، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي ، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم يعد نهائيا بناء على نص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢١,٨٣٥) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ثانياً: إلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢,١٨٣) ألفان ومئة وثلاثة وثمانون ريال للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث