حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630156196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670082914/1446
رقم الحكم:4630156196
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670082914 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630156196 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٢٩١٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليه (منتجات الحلا) عدد (٥) (منتجات الحلا بمسمى الفلامينقو ونوعها البيتفور والبقلاوة والمعمول)، بثمن إجمالي قدره (١٣,٦٠٢.٢٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان ريال و عشرون هللة سدد منه (٦,٢٧٩) ستة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م؛ وطالب بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧,٠٢١.٩٠) سبعة آلاف وواحد وعشرون ريال و تسعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ إجمالي قدره (٧,٣٢٣.٢) سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وعشرون هللة من الفترة ٢٠٢٢/١١/١١م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- كشف حساب صادر من المدعي:ة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م المتضمن مبلغ قدره (٧,٠٢١.٩٠) سبعة آلاف وواحد وعشرون ريال و تسعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ وفيها حضر المدعي: وكالة ولم يحضر المدعى عليه: ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في الآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧,٠٢١.٩٠) سبعة آلاف وواحد وعشرون ريال و تسعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال. وبما أن المدعى عليه: تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، ولما نصت عليه المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث قدم المدعي: وكالة مستندات تعضد دعوى موكلته، متمثلة في فواتير وكشف حساب، ولما لهذه الفواتير من حجية، حيث صادق عليها المدعى عليه: بتوقيعه بالاستلام، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث أن تخلف المدعى عليه: عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه فكان الواجب الرد على الدعوى، استناداً للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعي:ة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث أن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضرراً بسبب خطأ المدعى عليه:ا المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعي:ة للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٧,٠٢١.٩٠) سبعة آلاف وواحد وعشرون ريال و تسعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث