حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630184729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571486131/1445
رقم الحكم:4630184729
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571486131 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630184729 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571486131 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال بيئية للمشروع في عقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦٨,٩٩٠) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (٨٨٨,٤٩٠) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٧م على مطبوعات المدعية، ٢- محرر عادي عبارة عن أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، ٣- فاتورتين ضريبية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦م وبتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٦م على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يحمل ترخيص ممثل نظامي للشركة فأبرزه للمحكمة وتعهد بإرفاقه في ملف القضية، وبسؤاله عن جوابه على الدعوى أجاب بأنه لا يعلم هل سددت موكلته مبلغ المطالبة أم لا، وعند ذلك اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال لملدعية بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بأنه لا يعلم هل سددت موكلته مبلغ المطالبة أم لا، ولما أن الطرفان قد قررا إنهاء النزاع صلحاً، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ووكالتهما تخولهما بذلك، ولما كان الصلح جائز ومرغب به شرعاً، واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، والمادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات صلح أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها شركة (...) للانشاءات ذات السجل التجاري رقم (...) بسداد مبلغ المطالبة للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية ذات السجل التجاري رقم (...) وقدره (80,500) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال وذلك بتاريخ 1446/03/06هـ، والله الموفق.