حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430891433
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470942945/1444
رقم الحكم:4430891433
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942945 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430891433 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي/ (...) بصحيفة دعوى عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) تضمنت ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٤٦٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة برد رأس المال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٠١٨٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: تحمل اتعاب حضور الجلسات مما أدى إلى (متابعة القضية وكتابة المذكرات) من ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ إلى ١٤٤٣/١١/١٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. انتهى ما تضمنته لائحة دعواه. وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة تقدم وكيل المدعى عليه (...) عن طريق الطلبات في القضية بمذكرة جوابية بتاريخ (٢٤/١٠/١٤٤٤هـ) والمتضمنة ما نصه: من حيث الشكل: أولاً: أدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وذلك لعدم وجود محضر مصالحة أو اخطار في القضية المنظورة استناداً للمادة ٥٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: أولا: صاحب الفضيلة إن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة، وذلك لأن حق التقاضي مكفول ومجاني للجميع وقد فضل المدعي سلوك طريق المحامين وهو محض اختيار له ولا يجبره النظام، فلا تتحمل موكلتي المدعى عليها عب ء ذلك، وإنما الواجب على المدعى عليه تسليم المدعي ما ثبت أنه تكبده نتيجة للتقاضي مما لا يمكن الحصول على حقه إلا عن طريقه وما يستلزمه الفصل في الدعوى، فأما ما سوى ذلك فهو محض اختياره وانتقاء من طرف المدعي في ظل عدم الإلزام به فلا يتحمل المدعى عليه تبعاته. استناداً للفقرة (ب) من المادة(٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانياً: أن بالتأمل بالحكم السابق الصادر برقم (٤٣٧٨٠١٨٨٣) يتبين أن الحق فيه محتمل ولم يظهر فيه مماطلة المدعى عليه عن حق يقر به أو حق ظاهر وجلي، كما انه حقاً ملتبس التباساً يستوجب اللجوء للقضاء للفصل فيه، وذلك لأن كلاً من المدعي والمدعى عليه يظن أن الحق معه. -أن من شرط إقامة دعوى التضمين ظهور الإبطال في الاستعداء أمام القضاء وقد استفاضت الأدلة على عدم المؤاخذة في استعمال الحقوق وفق الغاية التي وجدت من أجلها دون تعسف، فكان الفيصل في ذلك ثبوت ظلم الاستعداء، وهو الأمر الذي يتخلف في الدعوى السابقة. ثالثا: أن عقد الخدمات القانونية الذي ارفقه المدعي في الدعوى هو عقد يشمل عدة قضايا بين المدعي والمدعى عليه وليس عقد أتعاب محصوراً لقضية واحدة فقط، مما يؤكد لفضيلتكم أن طلب المدعي لمبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف قام على غير وجه حق. -أصحاب الفضيلة أن المدعي سبق وأن تقدم بذات عقد اتعاب الخدمات القانونية في قضية أخرى برقم (٤٣٩٣٣١٣٩٩) يطالب بأتعاب محاماة والمقامة من المدعي ضد المدعى عليه في المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة. رابعاً: أن المدعي يطالب بمبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، شاملة فاتورة الضريبة ولم يرفق ما يثبت الفاتورة الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية) لا شك أن في ذلك تحايل على النظام ويتهرب من دفعه، كما لا يخفا على شريف علمكم أن الفاتورة الإلكترونية ملزمة لجميع المحامين. خامسا: صاحب الفضيلة أن المدعي لم يرفق ما يثبت تسليمه لمبلغ ٣٠،٠٠٠ثلاثون ألف للمحامي الذي تولى وترافع في القضية. الطلبات: وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم وجود محضر مصالحة أو أخطار في الدعوى. ٢- أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ثم جرى من الدائرة تحديد جلسة للنظر في الدعوى وفي الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٤ /١٠/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أحال على جوابه المرفق في الطلبات وأضاف المدعى عيه قائلا: أصحاب الفضيلة إن المدعي سبق وأن تقدم بذات عقد اتعاب الخدمات القانونية في قضية أخرى برقم (٤٤٧٠٩٤٢٩٤٤) يطالب بأتعاب محاماة والمقامة من المدعي ضد المدعى عليه في المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة. هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى مرفقاتها وإجابة المدعى عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تتعلق بأتعاب المحاماة للقضية السابقة الأصلية المرفوعة من قبل المدعي ضد المدعى عليه ونظرتها هذه الدائرة فإن الدعوى تكون من اختصاص ذات الدائرة، ولأن المدعي انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وأسند مطالبته إلى مماطلة المدعى عليه في سداد مستحقات موكله ولإنكار المدعى عليه استحقاق المدعي للمطالبة وحيث ثبت في القضية الأصلية حق المدعي كاملًا في ذمة المدعى عليه وجاء في أسباب الحكم ما نصه: وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعي ادعى أنه سلم للمدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال إلا أن المدعى عليه لم يرد له أي مبالغ وأقر المدعى عليه وكالة بأن المبلغ وصل إلى حساب موكله وأنكر وجود أي علاقة تجارية بين طرفي الدعوى ولم يبين سبب استلام موكله للحوالة, ولتناقض أقوال المدعى عليه وكالة وقد كان هو الوكيل في الدعوى السابقة كما هو الوكيل في هذه الدعوى ولإقراره باستلام موكله للمبلغ محل الدعوى ولم يدفع بدفع صحيح , وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال واكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة بالصك رقم (٤٣٣٥٥٤٥٣٣) وتاريخ (١٥/١١/١٤٤٣) لذا فقد تبين للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي دون مسوغ شرعي، وذلك بما جاء في أسباب الحكم في الدعوى السابقة ولما جاء في قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إنه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى لتقدير الأتعاب تنطلق من القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن (الضرر يزال) وغايته ما تهدف إليه المدعية هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء ، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.