حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430852270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470865257/1444
رقم الحكم:4430852270
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865257 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430852270 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٥٢٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ على أن أقوم بـ(عقد اتعب محاماة) في الدعوى المقامة من ((...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٣٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٧هـ والمنظورة لدى (التاسعة عشره) بشأن المطالبة بـ(المطالبة برواتب و مستحقات مالية لدى شركة (...)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: صدور حكم نهائي في القضية و استلام الموكل المبلغ محل المطالبة؛ على أن أستحق نسبة (١٥%) من ١٠٠ متى الحكم النهائي و استلام المبلغ، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليهم ١- شركة مجموعة (...) و (...) و (...) و (...) و(...) يان يدفعوا متضامنين للمدعي (...) مبلغا و قدره (٣٩٢٦٤١٦) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٦٣٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٧هـ، وعليه أستحق (٥٨٨,٩٦٢.٠٠) خمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٥٨٨,٩٦٢.٠٠) خمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: صياغة وكتابة المذكرات، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله), هذا ما جاء في الصحيفة, وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم في تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها, وفي الجلسة تبين حضور المشار إليهما وإلى هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تم إخطار المدعى عليه بالحق المدعى به كتابةً قبل قيد الدعوى؟ فأجاب بأنه أخطره شفهيًا باتصال هاتفي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر صحة العقد محل الدعوى وذكر أن موكله لم يوقعه، وبناء عليه فقد قررت الدعوى الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وبعد المداولة أصدرت حكمها: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, فإنه لما كان من الواجب على المدعي أن يلتزم بما هو واجب عليه نظامًا قبل قيد الدعوى من إخطار المدعى عليه بالحق المدعى به كتابةً قبل إقامتها للدعوى بخمسة عشر يوماً, حيث نصت المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى) وبما أن اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمعمم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ نصت في مادتها (٦٩) على أنه (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٥- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة.) كما نصت الفقرة (١) من المادة (٧١) من ذات اللائحة على أن (يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما نصت المادة (٧٢) من اللائحة على أن (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرون من النظام) وبما أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليه بالحق المدعى به كتابةً قبل قيد الدعوى, كما أقر بذلك في جلسة اليوم, وهذا ظاهر من خلو ملف القضية مما يثبت إخطار المدعى عليه, فإنه حينئذ يكون المدعي قد ترك أمرًا واجبًا عليه بالنظام، وبناء على ما سبق إيضاحه فتكون معه الدعوى حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.