حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430880279
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470514616/1444
رقم الحكم:4430880279
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470514616 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430880279 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470514616 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للعود المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: نوجز لفضيلتكم دعوى موكلتي على النحو الآتي: 1. بتاريخ 10/09/1443هـ الموافق 11/04/2022م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة الذكر بصناعة وتوريد (كراتين تغليف عددها مائة ألف كرتون) بقيمة إجمالية مبلغ وقدره (207,475) مئتان وسبعة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، يتم دفع نصف المبلغ المتفق عليه والباقي عند تسليم البضاعة، وحدد موعد التسليم خلال خمسة عشر يوم عمل. (مرفق 1 عرض السعر بتاريخ 11/04/2022م) 2. بتاريخ 17/04/2022م قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال (مرفق2 الحوالة البنكية الأولى)، ثم بتاريخ 21/04/2022م قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال (مرفق3 الحوالة البنكية الثانية). 3. بتاريخ 25/04/2022م ذكرت المدعى عليها بأن المدة المذكورة في عرض السعر المؤرخ بتاريخ 11/04/2022م للطلبية المدفوع ثمنها كاملة، وهو مخالف للمتفق عليه بين الطرفين حيث أن المتفق عليه في الواتساب هو دفع نصف المبلغ عند التعاقد والنصف الاخر عند التسليم، ومع ذلك وبناءً على طلب المدعى عليها طلبت موكلتي من المدعى عليها تقليل الكمية إلى النصف بالمبلغ الذي دفعته للمدعى عليها وتقوم بعمل عرض سعر جديد لموكلتي وقبلت بذلك المدعى عليها. 4. تأخرت المدعى عليها في تسليم البضاعة المتفق عليها سواءً في خمسة عشر يوماً أو خمسة وعشرون، وماطلت جداً عندها طلبت موكلتي إرجاع المبلغ المدفوع وقبلت بذلك المدعى عليها، ولكنها ماطلت في إرجاع المبلغ كعادتها وتعذرت بأعذار واهية (مرفق4 محادثة الواتساب) 5. بتاريخ 02/02/1444هـ الموافق 29/08/2022م أرسلت المدعى عليها عرض السعر على تخفيض البضاعة من (100,000) مائة ألف كراتين للتغليف إلى (30.000) ثلاثون ألف كراتين بثمن مبلغ وقدره (108,246) مائة وثمانية ألفاً ومئتان وأربعة وستون ريالاً، وحدد موعد تسليم البضاعة المتفق عليها خمسة عشر يوم عمل وفق المتفق عليه بين الطرفين. (مرفق4 عرض السعر بتاريخ 29/08/2022م)6. لم تلتزم المدعى عليها بالتسليم خلال المدة الأخيرة المحددة وفق الفقرة أعلاه وماطلت في تسليمها وألحقت بموكلتي أضراراً كبيرة. وفقاً لنص الفقرة (2) من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى...الخ)، وقد قامت موكلتي باتخاذ إجراء المصالحة حسب ما جاء بالمادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتعذر الصلح بقسم المصالحة بتاريخ 07/05/1444ه (مرفق5 تقرير تعذر الصلح)، وعليه فإن الدعوى تكون قد استوفت جميع أركانها الشكلية والموضوعية. 8. وحيث أن المدعى عليها قد ألجأت موكلتي للاستعانة بالمحامي لتطالب بحقها من إرجاع المبلغ المدفوع لها حيث لم تلتزم المدعى عليها بالمتفق عليه مع موكلتي، وطبقاً للثابت فقهاً وقضاءً أن من ألجأ صاحبه للشكاية للمطالبة بحقة فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، وقد تحملت موكلتي أتعاب المحاماة مبلغ وقدره:(17,000) سبعة عشر ألف ريال. ولكل ما سبق: - يتضح لمقام الدائرة الموقرة عدم التزام المدعى عليها بتسليم البضاعة المتفق عليها في الموعد المحدد من قبلها ومماطلتها في ذلك مما تسبب لموكلتي بأضرار مادية كبيرة. لذلك وتأسيساً لما سبق بيانه لفضيلكم بعالية ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) والقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) تطلب موكلتي من فضيلتكم الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها مبلغ وقدره (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال سعودي.) وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 20 / 06 / 1444هـ عبر وكيلها تلخصت: أنه بدأ الاتفاق في 11/04/2022، هذا غير صحيح، والصحيح أنه بدأ التفاوض بين موكلتي و مؤسسة (...) التجاري سجل (...) (ممثل المدعي) بتاريخ 11/04/2022، حيث كان نص الاتفاق على ان يقوم الطالب التصنيع دفع القيمة بنسبة 100% قبل البدء في التصنيع موضح بمرفق 1، وفي 17/04/2022م تسلمت وموكلتي حوالة 60 الف ريال والمتبقي بذمة المدعية 147,475 ريال، مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال، وتسلمت موكلتي بتاريخ 19/04/2022 م ورقة تجارية (شيك) حيث كان يمثل الساحب (...) والمستفيد موكلتي شركة (...) ومشار بكعب الشيك أنه وفاء لعرض السعر رقم 1454 بقيمة 147,475 ريال وهو نفس المبلغ المتبقي (مرفق 1)، كأن تاريخ الاستحقاق في 27/04/2022م وبعد عرضه على المسحوب عليه (البنك) أشار بعدم وجود رصيد، لم تتقدم موكلتي بالاحتجاج ضد ممثل المدعية من مبدأ لا ضرر ولا ضرر، مع أن موكلتي تكبدت عناء تجهيز التحضير عندما تسلم الشيك لان في ظاهر التَعَامُل قام العميل (المدعي) بالوفاء بما عليه، ولكن للأسف سلك مجرى تقبل الضرر لموكتي بتسليمها شيك بدون رصيد،وتم افاهم دون اتخاذ إجراءات الاحتجاج على الشيك، طلب الامهال 3 أيام للوفاء، وردنا تحويل بقيمة 50,000 ريال خمسون الف ريال ليكون الإجمالي 110,000 ريال والمتبقي بذمة المدعية 97475 ريال. وتم افهام المدعي بأن عليه الوفاء بما عليه، لأن موكلتي لن تشرع بعمل مالم تتسلم اشعار المتبقي لأنه لم يعد هناك ثقة في العميل، ومضت الأيام تلو الأيام، بمحاولة من موكلتي التواصل مع العميل للوفاء بما عليه للبت في التصنيع لأن بقاء المواد الخام داخل المستودع يشغل حيز دون فائدة ويكلف موكلتي خسارة تخزين عن كل يوم 500 ريال. وانتظرت موكلتي 117 يوم مائة وسبعة عشر يوما من تاريخ 27/04/2022م الى 22/08/2022م في انتظار الوفاء بالمتبقي وسبق للإشارة له. ومن ثم عادة بتاريخ 22/08/2022م تطلب إرجاع المبلغ لدخولها بتعثرات مالية والتزامات مرهقة!، رفضت موكلتي طلبها، حيث أن الكمية الخام لا يمكن تصريفها لعميل آخر، تُطلب بناء على مواصفات ومقايس توائم ما يطلبه العميل، وتحملت 117 يوم من التخزين وتضارب الجداول التحضر للتصنيع حيث تمر بعدد من المراحل. طلبت التفاوض مع المدير ؛العميل ولا ترغب بالتفاوض مع موظف عادي مرفق 3،(12/09/2022) تم تلبية الطلب وتواصل واستغرقت المفاوضات من 12/09/2022م الى 15/09/2022م حيث طلب العميل تخفيض الكمية الى ما يوائم المدفوع وهذا بعد توصل الأطراف الى الاتفاق وتم التحضر لذلك، ولكن نشير لفضيلتكم بأن موكلتي تحملت الخسارة،ولكن تقرر خصمها من هامش الربح من الطلبية. ثانيا: الرد عليها / هذه الحوالات جزء من عرض السعر الذي لم يتم الوفاء به كان متبقي 97475 ريال وسبق الإشارة له بالرد أعلاه. ثالثا: الرد عليها: التسليم 15 يوم هذا كان في العرض القديم الموضح بالمرفق 2،والصحيح هو انه في شهر أغسطس لعام 22 طلب التعديل على الكمية، وارسال عرض السعر بتاريخ 31/8/2022م و قيمة 103,575 ريال وفرق 7200 ريال عبارة عن كليشيهات، و كان بعد غياب المدعية 117 يوم من اخر حوالة،ومنعا للإطالة على فضيلتكم سبق الإشارة له أعلاه، وتم اعتماده من قبل المدعية بتاريخ 20/9/2022م أي بعد مرور 21 يوم من الارسال لعرض السعر موضح بمرفق 2، وتم افاهم المدعي عندما استفسر وقال من بكرا نقول 15 يوم نستلم ان شاء الله ان التسليم بعد 25 يوم من دخولها في التصنيع. موضح بمرفق 4. حيث كانت الكمية 27،500 كرتون، بعد ذلك شرعت موكلتي بتجهيز جدول العمل ودخلت مرحلة الإنتاج 13/10/2022م وبدأ التصنيع في 18/10/2022م وفرق الأيام تاريخ 14 و 15 هي أيام راحلة لطاقم العمل، حيث أن أيام العمل هي من الاحد الى الخميس ويومي الجمعة والسبت أيام الراحة، وانتهت من التصنيع في 21/11/2022م بعدها مرة على القسم الجدوة والمعني بإقرار تطابق المنتج لرغبات العميل ودخلت مستودع للتخزين وتم التواصل مع العميل دون استجابة. رابعا: الرد عليها: لم تتأخر موكلتي في التسليم، ومن تأخر في الوفاء بهذا الالتزام والتلاعب هي المدعية وسبق الإشارة للشيك المحرر بدون رصيد، وفترة غياب مع مُحولة موكلتي التواصل معها دون فائدة، وتم التواصل مع العميل هاتفيا في 29/11/2022م دون استجابة وفي 5/12/2022م تم طلب عنوان العميل او مقر التخزين لتسليم المنتج. خامسا: الرد عليها: صحيح تم ارسال عرض السعر الجديد والمقرر به خفض الكمية، والكمية كانت 27500 كرتون وليست 30الف كرتون وسبق الإشارة في ردنا الثالث، وموكلتي لم تخل بالتزاماتها أمام المدعية عرض السعر الجديد و المراسلة مع المدعي و اعتماد الطلب (20/09/2022م مرفق 4. ولذا نطالب المدعية قيمة ما تكبدته موكلتي من تخزين عن 117 يوم تأخير وقدرها 58,500 ريال و عن التأخر في الاستلام بعد جاهزية المنتج لتسليم 500 يوم عن كل يوم من تاريخ 28/11/2022م سادسا: بخصوص ردها المرقم بـ 6 و 8 وسهوها عن رقم 7. الرد عليها: ما هو الى كلام مرسل لا صحت فيه وموكلتي لم تخل بالتزاماتها، وفي 29/11/2022 تم التواصل هاتفيا مع ممثل المدعي دون إجابة وسبق الإشارة له. بناءً على جميع ما سبق بيانه فإنه لا يخفى على فضيلتكم عدم وجود أية بينة سليمة وخالية من العوارض وموكلتي لم تخل بالتزاماتها أمام المدعي. الطلبات: من إجمالي ما تُقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بالآتي: 1- رد الدعوى المدعية لعدم ثبوت تقاعس موكلتي عن الوفاء 2- رد كافة الطلبات المدعي 3- تعويض موكلتي ما فاتها من مكسب وما لحقا من خسارة بسبب تماطل المدعية 4- تعويض موكلتي 500 ريال عن كل يوم تخزن عن الـ 117 يوم تأخير وقدرها 58,500 ريال 5- تعويض موكلتي عن تأخر المدعية في تسلم المنتج محل التصنيع عن كل يوم 500 ريال تبدأ من تاريخ 28/11/2022 م الى تاريخ تسلمها. 6- تحميل المدعي التكاليف القضائية. وتقدم المدعي بمذكرة رد مؤرخه في 25 / 06 / 1444هـ عبر وكيلها تلخصت أولاً: صادقت المدعى عليها على صحة الدعوى والمبالغ المسلمة إليها من قبل موكلتي ومحادثات الواتس آب. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه وكالة في جوابه من أن نص الاتفاق بين موكلته (المدعى عليها) وموكلتنا (المدعية) هو أن يقوم طالب التصنيع بدفع القيمة بنسبة 100% قبل البدء في التصنيع غير صحيح، والصحيح أن الاتفاق الذي تم بين موكلتي والمدعى عليها هو دفع 50% من قيمة الطلب و50% الأخرى عند التسليم حيث نصت محادثة الواتس آب وفق التسجيل الصوتي ما نص الحاجة منه أنت مثلاً عندك سيولة فيها تنظيم ترتيب الكلام ده ممكن أنت تحول مثلاً خلال يومين 50% عند نهاية المدة تقفل باقي الحساب ما فيش مشكلة إذا 50% خلال يومين الباقي عند التسليم نقولك خلاص جاهزة أمورك قفل حسابك واستلم ما فيش مشكلة كما يؤيدها ويؤكدها محادثة صادرة من المدعى عليها بتاريخ 20/04/2022م ما نص الحاجة منه ياريت الله يكرمك حتى لو 50 واخلص لك كل شغلك وسدد الباقي عند التسليم (مرفق1). ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها عدم التزام موكلتي بالاتفاق الذي تم مع موكلته من السداد على دفعتين غير صحيح وفيه تدليس من جانبها على الدائرة الموقرة، والصحيح أن الاتفاق هو دفع نصف قيمة الطلب والنصف الآخر عند التسليم وفق ما بيناه لفضيلتكم بالفقرة أعلاه، وهو ما تم فقد قامت موكلتي بتاريخ 17/04/2022م بتحويل مبلغ وقدره (60,000)ريال ثم أعقبته بتاريخ 21/04/2022م بمبلغ وقدره (50,000) ريال أي ما يعادل أكثر من نصف مبلغ عرض السعر المقيد بالرقم (1454) وتاريخ 11/04/2022م حيث أن إجمالي قيمته هي مبلغ وقدره (207,475) ريالاً، مما يتضح معه التزام موكلتي بالاتفاق الذي تم مع المدعى عليها. رابعاً: بتاريخ 22/04/2022م ذكرت المدعى عليها أثناء التواصل معها بأن الطلب سيدخل حيز الطباعة يوم الأحد وهو الذي يوافق 25/04/2022م، وستسلم البضاعة يوم الاثنين أو الثلاثاء الموافق 26/27 من شهر ابريل لعام 2022م، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك حيث أنه بتاريخ 25/04/2022م أرسلت لموكلتي بأنها لن تقوم بتسليم البضاعة 100% بل ستسلم جزء منها فقط وأن مدة العمل ستستغرق (25) يوم عمل ؟؟!! (مرفق 2). خامساً: بتاريخ 28/04/2022م أرسلت موكلتي ايميل للمدعى عليها بطلب إلغاء عرض السعر المقيد بالرقم (1454) لعدم الاتفاق على مدة الإنتاج والتسليم، وتم الرد من قبل المدعى عليها ما نص الحاجة منه نحن نباشر إنتاج وتسليمكم طلبكم بعد سداد كامل المبلغ كما هو موضح في عرض السعر – تم سداد من قبلكم جزء من قيمة الطلب الإدارة المالية في انتظار تكملة المبلغ ليتم تسليمكم طلبكم – نعتذر لا يمكننا مساعدتك في إلغاء الطلب في الوقت الحالي للأسباب أعلاه (مرفق3) وعليه نستخلص من الفقرات المذكورة بعالية أن المدعى عليها قد ناقضت نفسها حيث أنها ذكرت بأنها ستسلم البضاعة في يوم 26/27 من شهر ابريل، وناقضت نفسها كذلك في أنها ستسلم البضاعة خلال 25 يوم فأيهم نأخذ من المدعى عليها؟!! وإثبات تملصها من الالتزام الذي عليها ومماطلتها في تسليم البضاعة في المدة المحددة وهذا هو الهدف الرئيسي من بيان الوقائع السابقة لمقام الدائرة الموقرة. سادساً: إن العبرة والمتعين العمل عليه هو عرض السعر الأخير المؤرخ بتاريخ 29/08/2022م حيث أنه هو آخر اتفاق تم بين الطرفين، وتم فيها الاتفاق على مدة جديدة هي (15) خمسة يوم عمل، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك فمنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى لم تسلم المدعى عليها البضاعة المتفق بالرغم من استلامها كامل ثمنها، وما ذكرته من أنها انتهت بتاريخ 21/11/2022م من التصنيع وأنه تم التواصل مع موكلتي بتاريخ 29/11/2022م دون استجابة غير صحيح، حيث أنه بتاريخ 09/11/2022م تم الاتصال بمدير الشركة وطلب حل الموضوع بشكل ودي وقرر.. (مرفق4). سابعاً: نزيد لفضيلتكم ما يثبت مماطلة المدعى عليها في الوفاء بحق موكلتي هو أنها ذكرت أنه عند دفع 100% من قيمة الطلب تكون مدة التسليم 15 يوم حسب كلامها، إلا أنها نكثت في عهدها ووعدها وقالت بتاريخ 20/09/2022م أن مدة التسليم هي خمسة وعشرون يوم، ومع كل هذا فإن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء بالاتفاق سواءً خلال مدة (15) يوم أو (25) يوم مما تستحق معه موكلتي المطالبة برد الثمن المسلم لها. (مرفق5) تاسعاً: ما ذكرته المدعى عليها بأن تعميد موكلتي جاء إليها بتاريخ 20/09/2022م ودخلت البضاعة حيز العمل والإنتاج بتاريخ 13/10/2022م وبدأ التصنيع 18/10/2022م وأنه تم التواصل مع موكلتي بتاريخ 29/11/2022م هاتفياً، هو إقرار قضائي بإخلالها بالاتفاق وعدم التسليم في الموعد المحدد وما يدينها أيضاً رسالتها بتاريخ 05/12/2022م حيث أقرت فيها ما نص الحاجة منه أرسل الموقع عشان تستلم طلبك . - إن رسالة المدعى عليها بتاريخ 20/04/2022م بدفع جزء من المبلغ والجزء الآخر عند التسليم، ورسالتها بتاريخ 25/04/2022م برفضها التسليم 100% ورسالتها بتاريخ 05/12/2022م بطلب إرسال الموقع لأجل تسليم الطلب دليل حاسم وقاطع في إخلالها بالاتفاق الذي تم بين الطرفين وعدم التزامها بالمدة المحددة وتعمدها الكذب والتدليس على مقام الدائرة الموقرة وتعمدها الإضرار بموكلتي وتفويت منفعتها والجائها للاستعانة بالمحامي للمطالبة بحقها. - إن ما عهدت إليه المدعى عليها في جوابها ما هو إلا محاولة منها للالتفاف على ما تم من الطرفين وقد جاء في القواعد الفقهية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لذلك تطلب موكلتي أولاً: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها مبلغ وقدره (110,000) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (17,000) ريال. وفي جلسة يوم الأحد 29 / 06 / 1444هـ حضر الطرفان ثم قدم المدعى عليه وكالة دفع بعدم صفة المدعية في رفع الدعوى حيث إن علاقة موكلته مع مؤسسة (...) للعود وليس مع شركة (...) فطلبت الدائرة منه تحرير هذا الدفع عبر مذكرة مؤيدة بالمستندات كما طلبت من المدعي وكالة تقديم جواب وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في 08 / 07 / 1444هـ عبر وكيلها تلخصت أن بداية التعامل مع مؤسسة (...) للعود منذ 2018م، حيث جرى بين أطراف العلاقة تبادل تجاري بعروض أسعار و تبادل الأطراف خلال تلك الفترة عروض متعددة حيث كان أول طلب بتاريخ 28/12/2018، والطلب الثاني: 25/07/2019م، والطلب الثالث/ 26/08/2019م. وليس لشركة (...) للعود أي صفة في رفع الدعوى او الادعاء بتعامل. ومن كان يتواصل مع موكلتي في عام 2018م وفي اخر تعامل جرى بعام 2022 هو ع نفس الشخص ونفس رقم التواصل لم يتغير شيء تجدون. ثانيا: تحرير الشيك في التعامل الأخير محل الدعوى والخلاف، فقد قامت مؤسسة (...) بتحرير شيك وتم التنويه بكعب الشيك على انه لغرض سداد عرض السعر رقم 1454. ثالثا: عدم احتجاج مؤسسة (...) خلال فترة التبادل التجاري، مما يثبت لنا بأن شركة (...) للعود عديمة الصفة في التعامل. بناءً على جميع ما سبق بيانه فإنه لا يخفى على فضيلتكم عدم وجود أية بينة سليمة وخالية من العوارض وموكلتي تدفع بعدم صفة المدعي (...) للعود (رافع الدعوى) وطلب 1- رد الدعوى المدعية لعدم الصفة.2- رد كافة الطلبات المدعي. وتقدم المدعي بمذكرة مؤرخة في 16 / 07/ 1444هـ عبر وكيلها تلخصت أولاً: تقدمت المدعى عليها بمستند غير موقع ولا مختوم من قبل موكلتي ولا (...)، فضلاً أنه يحوي فقط اسم (...) فقط ولا يوجد عليه أي رقم لسجل تجاري خاص بـ(...) شخصياً وعليه فلا يمكن الاحتجاج والاستناد عليه في إثبات عدم صفة موكلتي (شركة (...) للعود) في الدعوى. ثانياً: نتقدم لمقام الدائرة بما يثبت صفة موكلتي (شركة (...) للعود) في الدعوى وفق الآتي: (أ) عرض السعر المقيد بالرقم (1454) وتاريخ 10/09/1443هـ الموافق 11/04/2022م وعرض السعر المقيد بالرقم (1483) وتاريخ 02/02/1444هـ الموافق 29/08/2022م المرفقة من قبل موكلتي مختومة بختم الشركة كما هو موضح بها. (ب) العروض المذكورة بعالية تم تحويل مستحقاتها من حساب شركة (...) للعود وليس من حساب (...) الشخصي. الحساب المحول منه المستحقات للمدعى عليها) (ت) التصميم المعتمد في إنتاج الكراتين عليه شعار موكلتي (شركة (...) للعود) ونرفق لفضيلتكم شهادة تسجيل العلامة التجارية الخاصة بموكلتي مثبت فيها شعارها المتعمد من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. (ث) (...) هو مدير شركة (معاذ (...) للعود) ونثبت ذلك لمقام الدائرة الموقرة بالسجل التجاري الخاص بموكلتي مثبت به أن (...) مدير للشركة. ثالثاً: إن دفع المدعى عليها بعدم صفة موكلتي في الدعوى محاولة بائسة للتملص من الحق الثابت في ذمتها، وقد قامت بهذه المحاولة الضعيفة والركيكة والغير قائمة على أي سند نظامي أو شرعي بعد أن رأت ضعف موقفها وفق إقراراتها ومصادقتها على ما ذكر في الدعوى. وتأسيساً لما سبق ذكره ولقوله تعالى يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه وللقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار والقاعدة الضرر يزال وطلب أولاً: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها مبلغ وقدره (110,000) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (17,000) ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (110000) ريال، قيمة ما تم دفعه لتوريد كرتون بالإضافة لمبلغ (17000) ريال تعويض عن التقاضي، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك على عرض سعر وحواله بنكية بمبلغ 110 ألف ريال وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صفة المدعية وأن الصفة تنعقد ل(...) ومؤسسته وقد أجاب المدعي وكالة عن ذلك بأن (...) مدير للمدعية وأرفق السجل التجاري للمدعية الذي يوضح صفة (...) كمدير للشركة المدعية كما ذكر بأن الحوالات صادرة من موكلته للمدعى عليها إضافة إلى أن الكراتين المراد تصنيعها تعود لموكلته بناء على حقوق ملكية الفكرية وهي الواردة في عرض السعر مما يدل على انعقاد الصفة وعليه اطلعت الدائرة على ما ذكره المدعي وكالة فوجدته طبق ما ذكر مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الدفع وأما أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي فبناء على المستندات المرفقة وعروض السعر فيتبين أن الإخلال بدأ من المدعية حينما لم توفي قيمة عرض السعر القديم وتأخر في السداد بل اضطرت إلى تعديل عرض السعر أكثر من مرة وأن التأخير الصادر من المدعى عليها لاحقا للتأخير الصادر من المدعية وقد ثبت للدائرة وقوع الطرفين في الإخلال في هذه الاتفاقية مما تنتهي معه إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للعود سجل تجاري رقم: (...)مبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430880279 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470514616 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للعود المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ر، وتتلخص مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (110000) ريال، قيمة ما تم دفعه لتوريد كرتون بالإضافة لمبلغ (17000) ريال تعويض عن التقاضي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للعود سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن المدعية قد اخلت بعرض السعر رقم 1454 الثابت لدى الدائرة و المتفق عليه بين المدعية وبين موكلته على أن تقوم المدعية بدفع القيمة كاملة وقدرها 207,465 ريال إلا أنها بقيت تماطل في الدفع حتى دفعت 60 ألف ريال ثم أعقبتها بشيك بدون رصيد بقيمة 147,475 ريال لإيهام موكلته بأن الواصل 207,475 ريال، ورغم ذلك لم تتخذ موكلته الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الشيك بدون رصيد بل قامت بإفهام ممثل المدعية (...) ورغم ذلك لم يلتزم بدفع المبلغ الكامل انما دفع مبلغ 50 الف ريال فقط، وعلى ذلك افهمت موكلته المدعية بأنها لن تبت في التصنيع حتى ورود المبلغ الكامل المتبقي ثم انقطعت المدعية قرابة 106 أيام دون أن تفي بالمبلغ المتبقي أو ان تتواصل مما تسبب بالضرر على موكلته، كما أن المدعية عادت بعد انقطاعها 106 يوم تذكر أن لديها تعثرات مالية ولا تستطيع الوفاء بعرض السعر وتم الاتفاق على تحضير عرض سعر جديد يكون ملائم لما وصل لموكله ولم تلتف الدائرة أن المدعية تأخرت بالرد على العرض مدة 20 يوم ليكون الإجمالي 126 يوم حيث أن المواد الخامة بقيت موجودة من تاريخ 17/4/2022م حتى 29/8/2022م ثم قامت بتصنيع المنتج وفق المواصفات المتفق عليها، وما يعزز حجة موكلته ضد المدعية ؛أولا/ أن المدعية سكتت عن الرد امام الدائرة بشأن تحرير شيك بدون رصيد، ثانيا:/ ان المدعية انتظرت حتى انتهت مدة الاحتجاج على الشيك ثم قامت برفع الدعوى وطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و إلزام المدعية بتسلم البضاعة لجاهزيتها للتسليم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعى عليها يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف ولم يثبت في لائحة الاستئناف تصنيع المواد محل الدعوى ولم يثبت أنها بمواصفات تخص المدعي وتحمل علامته. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 21 / 07 / 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للعود سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال ورفض ما عداها من طلبات، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.