حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430874107
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470549526/1444
رقم الحكم:4430874107
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549526 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430874107 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٥٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن للمدعي في ذمة المدعى عليها، مبلغ قدره (٣٩٤,٦٤٥.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال حالة؛ لقاء اعمال مقاولات، وقد أحال المدعي المذكور آنفا بتاريخ (١٤٢٩/٠٨/١٢هـ) الموافق (٢٠٠٨/٠٨/١٣م)، على المدعى عليها ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٣٩٤,٦٤٥.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال حالة؛ لقاء اعمال مقاولات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٢٩/٠٨/١٢هـ) الموافق (٢٠٠٨/٠٨/١٣م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالت المدعي على المدعى عليه، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي ما أحلت به عليه وقدره (٣٩٤,٦٤٥.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تنازل صادر على مطبوعات مكتب المحامي (...)، بتاريخ (١٢/٠٨/١٤٢٩هـ)، مختوم من مكتب المحامي (...)، ٢- صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، بتاريخ (٢٤/١١/١٤٣٦هـ)، رقم الصك (٥٠٠/٧/٨٣)، ٣- صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، بتاريخ (١٤٤٤هـ/٠٥/٢٤). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم و وصول رابط الجلسة لهم، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير دعوى المدعي يستوفي فيه ماهية النزاع بين الطرفين وتحديد الطلبات و البينات والاسانيد وذلك في مذكرة يقدمها خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن المديونية المطالب بالزام المدعى عليها بسدادها هل هي من ضمن أسماء الدائنين لاتفاقية المبرمة بينهما فأفاد بأن المبلغ مطالب به في هذه الدعوى هو من ضمن الدائنين في الاتفاقية المبرمة فطلبت منه الدائرة تقديم البينة في ذلك خلال خمسة أيام من تاريخه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها مع تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم، وسألت الدائرة وكيل المدعي المبلغ المطالب به ما سببه هل هو مديونية أم تعويض فأفاد بأنها مديونية فسألته الدائرة عن هذه المديونية تخص من من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاتفاقية وفي الحكم فأجاب بأن المدعي رفع هذه الدعوى مخافة أن يطالب بهذه المديونيات الواردة في الحكم وفي الاتفاقية وأفاد بأن (...) تم الحكم له بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال، وتم رفع دعوى عليه وتم الحكم لموكلي به، وأفاد بأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها لهذه المديونيات مما اضطرهم لرفع هذه الدعوى وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تاسيساً على ما سبق ايراده من دعوى المدعي، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٣٩٤,٦٤٥.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال وهي المديونية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين أن تكون في ذمة المدعى عليها.، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى، وهو من المسائل الأولية التي يأتي بحثه سابقاً لنظر موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتباره من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما هو وارد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١ وتاريخ ٢٢ / ١/ ١٤٣٥هـ والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)؛ ولما كان طلب المدعي ما ورد بصدر هذه الأسباب، وحيث إن هذه المديونية ثابتة في ذمة المدعى عليها بموجب الاتفاقية المبرمة وبموجب الأحكام الصادرة، وحيث إن وكيل المدعي أفاد بأن المبلغ المطالب به هو خشية موكله أن ترفع عليه دعاوى من قبل الدائنين كون المدعى عليها لم تسددهم، عليه فإن هذا الطلب سابق لأوانه، حيث إنه لم يكن ناتجاً عن دعوى أقيمت على موكله، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٥٤٩٥٢٦ لرفعها قبل أوانها، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430874107 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470549526 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تتمثل بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٣٩٤,٦٤٥.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال وهي المديونية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين أن تكون في ذمة المدعى عليها لقاء أعمال مقاولات. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 17/08/1444ه، القاضي بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470549526 لرفعها قبل أوانها. وقد سببت الدائرة حكمها بما يلي: إن هذه المديونية ثابتة في ذمة المدعى عليها بموجب الاتفاقية المبرمة وبموجب الأحكام الصادرة، وحيث إن وكيل المدعي أفاد بأن المبلغ المطالب به هو خشية موكله أن ترفع عليه دعاوى من قبل الدائنين كون المدعى عليها لم تسددهم، عليه فإن هذا الطلب سابق لأوانه، حيث إنه لم يكن ناتجاً عن دعوى أقيمت على موكله. ثم تقدم وكيل المدعي المحامي/ (...)، بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض إن موكله اتفق مع المدعى عليها بتاريخ 12/08/1429هـ على تنازل موكله عن تكملة أعمال مشروع تأهيل طرق لمحطة كهرباء الى المدعى عليها مع التزامها بكافة الحقوق وماله وما عليه من مستحقات المقاول الرئيسي والديون الناتجة عن المشروع كما نص عليه البند الرابع، والمدعى عليها لم تلتزم ببنود اتفاق التنازل ولم تسدد الديون المتفق عليها وقام عدد من الدائنين بالرجوع على موكله، وبالفعل قام بسداد ديونهم ثم أقام موكله دعوى ضد المدعى عليها بالمحكمة الإدارية بالدمام قضية رقم (312/3/ق) لعام 1430هـ، لإلزامها بتحمل مبالغ المديونيات التي دفعها موكله للدائنين وإحالة جميع المديونيات المتبقية إلى ذمة المدعى عليها ثم رفعت القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في القضية رقم 1859/3/لعام 1436هـ وانتهت باستحقاق موكله لما سدده من مبالغ المديونيات على أن تستمر باقي المديونيات المتعلقة بمشروع الشملول مستقرة بذمة المدعى عليها بالحكم رقم (83/7/500)، وبعد مرور ما يقارب خمسة عشر سنة أحد دائني المشروع (...) المذكور بكشف الدائنين برقم (9) و بحكم محكمة الاستئناف الإدارية برقم (2) رفع قضية ضد موكله رقم (421007864) بالمحكمة العامة بالخبر يطالب فيها بإلزام موكله بسداد مبلغ قدره مئتا ألف ريال، وتم الحكم لصالحه وإلزام موكله بدفع المبلغ ولم يتم قبول دفع موكله بخلو ذمته من الدين وتعلقه بذمة (...)، ثم رفع موكله القضية رقم (4470259929) وصدور الحكم رقم (4430376316) لصالح موكله بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره مائتا ألف ريال، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. ويتبين المدعى عليها لم تلتزم باتفاق التنازل ولم تسدد الديون المتفق عليها ولم تقدم أي مستند لموكله يثبت ذلك، وأن الدائنين مازالوا يطالبون موكله بسداد مديونيتهم والأحكام السابقة لم تخلي ذمة موكله في مواجهة الدائنين، وعليه فإن ذمة المدعى عليها شاغرة بالديون المتبقية والتي لم تقم بسدادها في مواجهة موكله وإن موكل يطالب بالدين المحال للمدعى عليها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة اليوم عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19/10/1444ه وفي هذه الجلسة حضر المستأنف أصالة ووكالة المشار إليهما في المحضر إلكترونياً، ولم يحضر الطرف الآخر رغم تبلغه، واكتفى الحاضر، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، بحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ أنه يحق له الرجوع على المدعى عليها عن الدين الذي دفعه عنها، ولا يكون ذلك إلا بعد أن تقام من قبل الدائن قضية ضده، وهو ما افتقرته هذه الدعوى، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، حيث إن هذه الدعوى أقيمت قبل أوانها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في17/08/1444هـ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470549526) لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.