حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430869191

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430869191

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470143703لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430869191 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470143703لعام1444ه المدعي: ماجد عارف قايد المصباحي المدعى عليه: شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات احمد فايق محمد ابوسمحان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم كيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/1/18هـ،الموافق 2022/8/16م،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الاتفاقية بتاريخ 1444/1/18هـ،ممهورة بختم المدعى عليها شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بشراكة المدعي في حال إكمال التزامه ودفع المبلغ المتبقي وفي حال لم يتم الدفع لا نقر بشراكته، وطالب في جوابه بـرفض الدعوى،وإلزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي من المدفعة الأولى المقدر بـ(2,200,000) مليونان ومائتا ألف ريال،وإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال للشركاء في الشركة،وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/3/29هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها،وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى،كما قصر وحصر دعواه في مواجهة الشركة فقط وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر ما نصه:(نفيد فضيلتكم بأن ادعاءات المدعي غير صحيحة وغير مطابقة اطلاقاً للحقيقة، ونود أن نوضح لفضيلتكم الآتي: 1- المدعي يدعي بأنه شريك بنسبة 60% بموجب اتفاقية دخول شريك مع موكلتي، إلا أن المدعي خالف هذه الاتفاقية ولم يلتزم بها، وذلك بعدم سداده مبلغ الدفعة الأولى كاملاً عند التوقيع، بموجب البند ثانياً من الاتفاقية. 2-دفع المدعي مبلغ وقدره (2,000,000) مليونان ريال الى المدعى عليها وهذا المبلغ غير المتفق عليه في اتفاقية دخول شريك. 3-لا يخفى على غزير علم فضيلتكم أن دعوى إثبات الشراكة لا ترفع الا من أحد الشركاء في الشركة لإثبات شراكته بعد استيفائه كامل الشروط الشرعية والنظامية ليكون شريك، وهذه الصفة غير متحققة في المدعي والمدعي يعلم ذلك. 4- اتفاقية الشراكة التي يدعي بها المدعي في دعواه لم تثبت بعد، كونها معلقة على شرط، وهو دفع كامل مبلغ الدفعة الأولى البالغة (4,200,000) أربعة مليون ومائتا ألف ريال،وهو مالم يلتزم به المدعي الذي لم يدفع سوى(2,000,000) مليونان ريال حيث جاء في المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة الموقعة بين موكلتي والمدعي ما نصه: بعد توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى يلتزم الطرف الأول والثاني او من ينوب عنهم بالقيام بكافة الإجراءات التي تثبت دخول الطرف الثالث كشريك بنسبة 60%. 5-وحتى هذه اللحظة لم يلتزم بدفع كامل مبلغ الدفعة الأولى المعلق عليها نفاذ هذا العقد، وبذلك فصفة الشريك غير متحققة به ولاحق له بالمطالبة بإثباتها كون عدم نشوء هذه الشراكة بسبب تقصير المدعي وعدم أداء التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية بدفع الدفعة. 6-ولما أن المدعي تعهد للشركاء قبل توقيع اتفاقية دخول الشريك بدفع مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال لكل شريك قبل الدخول في الشركة، كما وتعهد بموجب الاتفاقية بدفع الدفعة الأولى بمبلغ (4,200,000) أربعة مليون ومائتا ألف ريال، مما يستوجب على المدعي الالتزام بما تعهد به تجاه الشركاء وتجاه الشركة. الطلبات: لذلك كله فإن طلب المدعي بإثبات الشراكة سابق لأوانه لعدم التزامه بإقراراته وتعهداته، عليه نطلب الآتي: 1-رفض دعوى المدعي كونه غير محق في دعواه. 2-إلزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي من المدفعة الأولى المقدر بـ(2,200,000) مليونان ومائتا ألف ريال لموكلتي المدعى عليها. 3-إلزام المدعي بدفع مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال للشركاء في الشركة المدعى عليها. 4-إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال لموكلتي المدعى عليها.)،كما طلب إدخال الشركاء في الدعوى وعليه قررت الدائرة إدخال الشركاء في الشركة وإفهام وكيل المدعى عليها بإحضار كافة بياناتهم ليتم إدخالهم فاستعد بذلك خلال أسبوع، على أن يرسل كافة بياناتهم على بريد الدائرة أو مراجعة إدارة الدعاوى والأحكام بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/4/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها و جميع الشركاء في الشركة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي بتاريخ 1444/4/27هـ،ونصها: (أولاً: الوقائع: 1- اتفق موكلنا مع المدعى عليهما على دخوله كشريك بنسبة (60%) من رأس مال شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...)، وتعيينه كرئيس تنفيذي/ رئيس مجلس الإدارة، على النحو الثابت بالإتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 1444/1/18هـ،الموافق 2022/8/16م. 2- قام موكلنا بسداد مبلغ (2,000,000) مليونين ريال، من قيمة الشراء على النحو الثابت بالمرفق. 3- يماطل المدعى عليهما في انهاء اجراءات تسجيل نقل الحصص بإسم موكلنا لتمكينه من اكمال الدفعة الأولى من قيمة الشراء. ثانياً: الطلبات: ولما كان ذلك، وأن ما يقوم به المدعى عليهما محرم شرعاً ونظاماً، فإننا نطلب الحكم بما يلي: 1- إثبات شراكة المدعي في شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات، سجل تجاري (...) بما نسبته 60% من رأس مال لصالح المدعي. 2-إلزام المدعى عليهما بأتعاب ومصاريف المحاماة مبلغاً وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال)،وعليه تفهم الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم رده الختامي خلال أسبوع كما أن على وكيل المدعي تقديم رده الختامي بعد ذلك بأسبوع مماثل فاستعدا به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/5/26هـ،وملخصها:حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها،وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن الاتفاقية فذكر أنها صحيحة وهي المستند في الدعوى وبسؤاله عن ما تم سداده، فذكر أنه سدد مبلغاً قدره (2,000,000) مليونان ريال وذكر أن المتبقي يكون بعد الافراغ، وبسؤاله عن بينته عن ذلك فأجاب أنه كان اتفاق شفهي بين الطرفين، ولما لم يتم الافراغ اضطر موكلي لتقديم الدعوى لأن شراكته ثابته، وبسؤاله عن الاتفاق بأن مقدم الدفعة هو (4,200,000) أربعة مليون ومائتا ألف ريال ذكر أنها مقسمه على قسمين، عن توقيع العقد والمتبقي عند الافراغ بالاتفاق الشفهي بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها أجاب بأن الاتفاقية واضحة ونصت على أنه يتم بإجراءات دخول المدعي في الشركة وفق المادة الثالثة من العقد فأجاب وكيل المدعي بأن المدعى عليها أرسلوا له مسودة عقد التأسيس فأجاب موكلي بأن ذلك مخالف للاتفاق وإن رأت الدائرة إلزام موكلي بدفع المتبقي فإن موكلي مستعد في سبيل إثبات شراكته، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بإحضار موكليهم في الجلسة القادمة فاستعدا به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/6/24هـ،وملخصها: حضر المدعي أصالة و وكيله والمدعى عليها أصالة و وكيلها،وفيها ذكرالمدعي أصالة أنه لم يتم إدخاله في عقد التأسيس رغم دفعه لجزء من رأس المال وبسؤاله عن سبب تخلفه عن دفع المتبقي فذكر أنه حصل تخوف من المسودة ومستعد لدفع المتبقي وذكر أن لديه استعداد لدفع المتبقي، وفيها عقب المدعى عليها أصالة أن الدفعه الأولى المسددة من قبل المدعي تم إدخالها في الشركة وتم سداد بعض ديون الشركة، وفيها أكد على استعداد دخول المدعي في حال إكماله لسداد المبلغ ودفع (500,000) خمسمائة ألف لكل شريك بحسب تعهد من المدعي أصالة. وفيها أكد المدعي على طلباته الواردة في لائحة الدعوى.، وعقب المدعى عليها أصالة أنا نقر بشراكته في إكمال التزامه وفي حال لم يتم الدفع لا نقر بشراكته، كما حضر أحمد فايد محمد أبو سمحان هوية مقيم رقم (...) وبصفته شريك وبإقرار الاطراف بذلك وعقب بأنه يقر بما ذكره الشريك المدعى عليها وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم عقد التأسيس فاستعد بها، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن اتفاقية التعهد لا تختلف عن عقد البيع وهي مرتبطة ببعضها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/7/16هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،وتشير الدائرة إلى أنه لم يتم إدخال الشركاء في الدعوى عن طريق البرنامج القضائي وتعاود الرفع مجدد بإدخالهم كمدعى عليهم وفق ما ورد في الضبوط السابق ليتم إدخالهم تقنياً في القضية، وفيها عقب وكيل المدعي أن عقد الشراكة قد نسخ التعهد المقدم من المدعى عليهما والمتمثل في مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال لكل شريك، ثم سألته الدائرة عن تاريخ التعهد وتاريخ الاتفاقية فاستمهل لإحضارها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالاجابة عن هذا الدفع فاستعد به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/8/8هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلباته ذكر أنه يحصر طلبه في: 1-إثبات شراكة موكله في شركة الغذاء المتحدة بنسبة 60%. 2- أتعاب التقاضي وقدرها (500,000)خمسمائة ألف ريال، فيما تقدم وكيل المدعى عليهم الشركة والشركاء المدخلين أحمد أبو سمحان وياسر المطري ما نصه: (بدايةً نتمسك بجميع ما تم تقديمه في هذه الدعوى من دفاع ودفوع وبينات، ونفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعي من أن الاتفاقية ناسخة لما جاء في التعهد غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث أنه بالنظر الى الاتفاقية المبرمة لم نجد ما يشير الى ذلك في جميع البنود المتواجدة، كما نود أن نلفت عناية الدائرة الموقرة أن المدعي ممارس للتجارة ويمتلك من الخبرة ما تجعل من المستحيل معه اغفاله لوضع هذا البند أو الإشارة له في العقد، وجل ما ذكره المدعي ما هو الا رغبة منه في التهرب من المبالغ المتوجب عليه دفعها الى موكلتي والواردة في طلباتنا المقدمة في هذه الدعوى. عليه ولما كان الثابت لدى الدائرة الموقرة بموجب ما تم تقديمه في هذه الدعوى من مستندات هو انشغال ذمته بمبلغ وقدره (2,200,000)مليونان ومائتان ألف ريال مقابل ما حصته 60% من الشركة و مبلغ وقدره (500,000)خمسمائة ألف ريال لكل شريك من أجل الموافقة على دخوله كشريك في الشركة وذلك بموجب التعهد والاتفاقية المرفقة في الدعوى، وبما أن دفع المدعي بأن اتفاقية الاتفاقية ناسخة للتعهد دفع واهن يعوزه الدليل ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يُسقط ما تم اثباته في الأوراق المقدمة والممضية بتوقيع موكله، كما أن موكلينا على أتم الاستعداد لأداء اليمين على ذلك حال طلبها من فضيلتكم، ولذلك كله نتمسك بجميع طلباتنا المقدمة في هذه الدعوى بما فيها أتعاب المحاماة التي غرمها موكلتي بسبب هذه الدعوى)،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي حصر طلبه بإثبات شراكته بنسبة 60% في شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل وأما عن الموضوع: فإن المدعي وكالة قدم سندا لإثبات مطالبة موكله تفاقية البيع مختومة من قبل المدعى عليها، وبما أن الدائرة قررت إدخال بقية الشركاء في الشركة وبما أنهما أفادا في جلسة 24 / 6 / 1444هـ،بإقرارهما بصحة التعاقد واستلام الدفعة الاولى المسلمه من المدعي أصالة وإدخالها في الشركة حيث جاء من إقرار الشريك الأول والمدخل في الدعوى كمدعى عليه وهو ياسر المطري ما نصه: (أن الدفعه الأولى المسددة من قبل المدعي تم إدخالها في الشركة وتم سداد بعض ديون الشركة، وفيها أكد على استعداد دخول المدعي في حال إكماله لسداد المبلغ ودفع (500.000) خمسمائة ألف، لكل شريك بحسب تعهد من المدعي أصالة) وأفاد الشريك الاخر حمد فايد محمد أبو سمحان بأنه يقر بما ذكره الشريك المدعى عليه ياسر المطري. وبما أن اتفاقية الدخول بالشركة ثابتة بإقرار المدعى عليهم و مختومة من قبل المدعى عليها،وحيث يعد حجة على المدعى عليهم بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن نظام الشركات نص في مادته السابعة على: أن كل شريك يعد مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير وهذه مادة صريحة في أصل النظام تدل على أن المتخلف عن سداد الثمن الملتزم به يعد مسؤولا عن الضرر لا أن يوصف بأنه ليس شريكا ولم تثبت شراكته لعدم توفيره لحصة المتعهد بها ولأجل ذلك ترى الدائرة أن الثمن المسلم والذي هو جزء من الحصة المتفق عليها كاف في إثبات شراكته بإرادة الشركاء، فضلا عن أن الثمن المقدم ابتداء من المدعي أدخل في وعاء الشركة بإقرار الشركاء وسددت ديونها، فقد غنمت الدفعة المقدمة واستفادت من حصة الشريك المراد إدخاله بالشركة وعليه تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت شراكة المدعي ماجد عارف قايد المصباحي هوية وطنية رقم (...) بنسبة 60% في شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430869191 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم4470143703لعام1444ه المدعي: ماجد عارف قايد المصباحي المدعى عليه: شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات احمد فايق محمد ابوسمحان الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إثبات شراكته بنسبة (60 %) في شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 13 / 08 / 1444هـ والقاضي: ((بثبوت شراكة المدعي ماجد عارف قايد المصباحي هوية وطنية رقم (...) بنسبة 60 % في شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب))، ثم تقدّم وكيل المدعى عليها بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم 18 / 10 / 1444هـ،المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى الاعتراض المقدم من المدعى عليهم والمتضمن نصه: (1- من الناحية الشكلية: تم استلام الحكم محل الاعتراض بتاريخ: 13 / 08 / 1444هـ، وتم تقديم الاعتراض عليه بتاريخ: 12 / 09 / 1444هـ، عليه يكون الاعتراض مستوف للشروط الشكلية اللازمة لتقديمه نظاماً وفقاً لما نصت عليه المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية. 2- من الناحية الموضوعية: أ- تسبيب الحكم على نص نظامي منتهي لا يتم العمل به: نفيد فضيلتكم بأن الحكم شابه قصور في التسبيب حيث استند في أسبابه على المادة السابعة من نظام الشركات القديم الصادر عام 1437هـ، وفي ذلك مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 14 / 11 / 1443هـ الصادر بالموافقة على نظام الشركات (الجديد). ب- أحكام واجبة النفاذ بموجب نظام الشركات الصادر عام 1443هـ نصت المادة (11) من نظام الشركات على: ((المادة الحادية عشرة: اتفاق الشركاء والميثاق العائلي: 1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسّسونها لهذا الغرض.. 2- يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزماً، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس))، ولكون المتداعين قد أبرموا اتفاقاً فيما بينهم ينظم العلاقة وكيفية دخول المدعي للشركة، ولكون ذلك الاتفاق ملزماً لجميع الأطراف بموجب النظام، ولعدم التزام المدعي ابتداءً بما اتفق عليه من عدم سداد كامل الدفعة الأولى وعدم سداد الدفعة الثانية رغم حلول تاريخ استحقاقها. نصت المادة (15) من نظام الشركات على: ((المادة الخامسة عشرة: التأخر في تقديم الحصة: 1- يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها. 2- إذا تأخّر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.))، ولكون المدعي تخلف عن سداد حصته في موعد استحقاقها فيجوز للشركة والشركاء بموجب النظام تعليق جميع الإجراءات التي تتم على الشركة حتى تستوفي حقوقها كاملة من المدعي. ج- عدم سداد المدعي كامل مبلغ الدفعة الأولى: نفيد فضيلتكم بأن ما ورد في أسباب الحكم على لسان موكلي الشريك/ ياسر عبدالرحمن المطري غير دقيق بقوله: (أن الدفعة الأولى المسدّدة من قبل المدعي تم إدخالها في الشركة وتم سداد بعض ديون الشركة، وفيها أكد على استعداد دخول المدعي في حال إكماله لسداد المبلغ ودفع خمسمائة ألف لكل شريك بحسب تعهد من المدعي أصالة)، والصحيح أن موكلي ذكر أن المدعي قام بسداد جزء من الدفعة الأولى ولم يسدد الدفعة الأولى كاملة. وفي وقائع الحكم نجد أن وكيل المدعي قد أقر بذلك وأنه قام بسداد (2,000,000 ريال) فقط من أصل (4,200,000 ريال) للدفعة الأولى، وذلك خلاف الدفعة الثانية المقررة بمبلغ (1,800,000 ريال) والتي جاء موعد استحقاقها بتاريخ 22 / 02 / 2023م. وقد نصت المادة الرابعة عشر الفقرة (1) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة : ونصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ؛ ولكون الاتفاقية محل النزاع معلقة على شرط واقف وهو الشرط الذي يتوقف على تحققه وجود الالتزام فإن تخلف لم يخرج الالتزام إلى الوجود. لذلك كله لا يوجد أي التزام ناشئ على المدعى عليهم جميعاً حتى يتم الوفاء بكامل الشروط الذي تم الاتفاق عليها في اتفاقية دخول الشريك. د- استحقاق الشركاء الحاليين في الشركة المبلغ المتعهد به من قبل المدعي: ولما أن المدعي تعهد للشركاء قبل توقيع اتفاقية دخول الشريك بدفع مبلغ (500,000 ريال) لكل شريك قبل الدخول في الشركة ويتم خصمها من أرباحهما من الشركة، إلا أن المدعي تخلف عن سداد المبلغ ولم يلتزم به. ثانياً: الطلبات: بعد اطلاع فضيلتكم على اعتراضنا وما جاء فيه من أسباب ودفوع فإننا نتمسك بطلباتنا وهي: أولاً: من الناحية الشكلية: قبول الاعتراض لتقديمه خلال المدة المحددة نظاماً واستيفائه المتطلبات الشكلية وفقًا للمادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. ثانياً: من الناحية الموضوعية: 1- نقض الحكم الصادر بتاريخ 13 / 08 / 1444هـ. 2- رفض دعوى المدعي. 3- إلزام المدعي بدفع مبلغ (4,000,000 ريال) لموكلتي الشركة المدعى عليها. 4- إلزام المدعي بدفع مبلغ (500,000 ريال) للشركاء في الشركة المدعى عليها. 5- إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ (100,000 ريال) لموكلتي المدعى عليها)، وأكّد وكيل المدعى عليهم على ما جاء في مذكرة اعتراضه، فعقّب وكيل المدعي قائلاً: بأن موكله مستعد بدفع المتبقي من رأس المال وأنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعى عليهم اكتفاءه؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فحيث إن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من الحكم بثبوت شراكة المدعي في: شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات (المدعى عليها) ؛ لا يتّفق مع ما نصّت عليه: (اتفاقية دخول شريك) الموقّعة بين الشريكين في المدعى عليها (الطرفان الأول و الثاني) والمدعي (الطرف الثالث)، والمبرمة بتاريخ 18 / 01 / 1444هـ -الموافق 16 / 08 / 2022م- ؛ حيث نص البند ثالثاً من الاتفاقية على أنه: ((بعد توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى يلتزم الطرفان الأول والثاني القيام بكافة الإجراءات التي تثبت دخول الطرف الثالث كشريك بنسبة (60 %) من الشركة وتعيينه رئيساً تنفيذياً أو رئيساً لمجلس الإدارة..))؛ وبما أن الثابت من وقائع الدعوى وبإقرار وكيل المدعي بأن موكّله قام بسداد مبلغ قدره مليونا (2,000,000) ريال يمثّل جزءاً من إجمالي مبلغ الدفعة الأولى المنصوص عليه في الاتفاقية وقدره (4,200,000 ريال)؛ وبالتالي يكون المدعي قد أخلّ بالالتزام المنصوص عليه مما ينتفي معه ثبوت الحق له بالدخول شريكاً في الشركة؛ وحيث خالفت الدائرة الابتدائية ما تقدّم بيانه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي -محل الاستئناف-. ولمّا كان دخول المدعي شريكاً متوقّفاً بموجب (اتفاقية دخول شريك) المشار إليها آنفاً على التزامه بسداد المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى واستكمال مبلغها؛ وبعد التزامه بسداد الدفعة كاملة يلتزم الطرفان (الأول والثاني) وفقاً للاتفاقية بالقيام بكافة الإجراءات التي تثبت دخول المدعي كشريك بنسبة (60 %) من الشركة وتعيينه رئيساً تنفيذياً أو رئيساً لمجلس الإدارة؛ وحيث الأمر ما ذُكر؛ فإن هذه الدائرة تنتهي بعد إلغاء الحكم الابتدائي إلى القضاء مُجدّداً بعدم قبول دعوى المدعي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرّخ في 13 / 08 / 1444هــ، في القضية رقم (4470143703) والحكم مجدّداً بـ: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث