حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430864723

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470677844/1444
رقم الحكم:4430864723
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470677844 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430864723 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470677844 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الاهلية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مدارس (...) الأهلية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠،٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٩)، وقد تأسست في تاريخ 18 / 08 / 1442 هـ، الموافق 31 / 03 / 2021 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 01 / 04 / 1424 هـ، الموافق 01 / 06 / 2003 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك(...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك(...)، واسم الشريك (...)، واسم الشريك (...)، بسبب (المساهمة في رأس المال)، بنسبة (100%)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب المساهمة في رأس المال هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 24 / 07 / 1444ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليهم (...) أصالة عن نفسها وبصفتها وَليّه بموجب صك ولاية رقم (...) بتاريخ 23 / 11 / 1436 هـ، الصادر من المحكمة العامة بالخرج على:(...) المولود بتاريخ (...)ـ، بصفته قاصر سناً والمدعى عليهم (...)و(...)و(...)و(...) و(...) أبناء (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر (...) وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شركة (...) الاهلية رغم إبلاغها بالموعد بموجب مهمة التبليغ رقم (67553421) وتبين من النظام أن ممثلها النظامي هو(...) الحاضر وكيله بموجب وكالة شخصية وذكر وكيله بأن موكله لم يتمكن من إصدار وكالة عن الشركة وطلب مهلة للرجوع إلى موكله بشأن ذلك، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأنه تقدم بطلب على القضية بتاريخ هذا اليوم ويتضمن تفصيلاً وتحريراً لدعواه، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما يلي: 1/ إثبات شراكة موكلي (...) بنسبة قدرها (12%) من رأس مال شركة (...) الأهلية - سجل تجاري رقم (...) - اعتباراً من تاريخ تأسيس الشركة النظامية في 18 / 08 / 1442 هـ، 2/ ندب الخبرة المُحاسبية لبيان مقدار الحصص التي تمَّ تداولها دون موافقة موكِّلي منذ تاريخ تأسيس الشركة، وإبطال تلك البيوع وإلزام الشركاء بإعادة إجراءاتها على وفق أحكام نظام الشركات، (وجه الارتباط بين طلب إثبات الشراكة بنسبة (12%) وطلب المحاسبة على ما وفقها من حصص: هو أنَّ موكلي شريكٌ في الشركة بحصَّةً ثابتةٍ بعقد مُحرَّر، أمَّ حصَّته التي يُفترض به الحصول عليها في حال رغبته بشراء حصص من باع حصته من غيره من الشركاء فلم يتم تمكينه منها، وبالتالي فإنَّ لموكِّلي حقّ المُطالبة بإثبات النسبة الثابتة من شراكته وحقُ المُطالبة بتمكينه من المشاركة كغيره من الشركاء في المنافسة لشراء الحصص التي تمَّ بيعها حين كان محجوباً عن المنافسة في شرائها)، 3/ إلزام الشركاء المُدَّعى عليهم بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإدخال موكِّلي شريكاً في شركة (...) الأهلية - سجل تجاري رقم (...)، 4/ إلزام المُدَّعى عليهم بقيمة أتعاب المحاماة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبمناقشته في طلباته قرر قائلاً: أحصر دعوى موكلي في طلبه الأول وهو طلب إثبات شراكته بنسبة (12%) وإلزام الشركاء باتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بإثبات الشراكة مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بأي إجراء صدر من الشركاء ومبايعاتٍ تمت على الحصص ولم يتمكن موكلي من المشاركة فيها لعدم إدخاله شريكاً في الشركة وعدم تمكينه من حق الاسترداد هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما يلي: 1/ عقد المؤسسة مدارس (...) وملحقه، 2/ عقد تأسيس شركة(...) الاهلية (شركة شخص واحد)، 3/ تعديل عقد تأسيس شركة (...) الأهلية بدخول بقية الشركاء المُحاصِّين دون موكلي، 4/ مستخرج السجل التجاري للشركة بعد تحويلها (شركة (...) الأهلية) هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بإثبات شراكة موكلي في شركة نظامية هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكلاء المدعى عليهم قرر الوكيل(...) قائلاً: لدي إجابة حاضرة لجوانب شكلية في الدعوى، ثم بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (أتقدم لفضيلتكم بجوابنا على الدعوى المقامة من/ (...) ضد موكليّ/ (...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...) أبناء(...)و(...) والمقيدة برقم (447677844)، وأجمل ذلك بالآتي: أولاً: تنحصر دعوى المدعي في المطالبة بإثبات شراكته بنسبة (12%) من رأس مال شركة (...) الأهلية، وهذه المطالبة منصبة على حصة السيد/ (...) في الشركة، بصفته المالك الوحيد لحصة المدعي، بموجب عقد المحاصة السابق، ولا صفة للمدعى عليهم في هذه الدعوى. ثانياً: ترتبط هذه الدعوى بالدعوى السابقة التي أقامها موكليً ضد (...) (المدعى عليه الخامس) والمقيدة بالرقم 7982 لعام 1443هـ، لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، للمطالبة بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع إلزامه بنقل حصصهم التي يملكونها في شركة المحاصة إضافة إلى حصصهم التي اشتروها منه، وتداخل معهم في هذه الدعوى المدعي أصالة إلا أنه لم يطالب بحصصه في حينه، وصدر حكم نهائي بإلزام (...) بنقل حصص موكلينا فقط (مرفق رقم1)، وبناء عليه فإن دائرتكم الموقرة غير مختصة بنظرها لارتباطها بدعوى سابقة لدى الدائرة التجارية الثانية عشر. وعليه واستناداً للمادة (75) والمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى) ا.هـ فجرى إفهامه بتقديم جوابه عبر النظام مع إرفاق ما يستند إليه، كما قرر الوكيل (...) قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعي هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلي من الصلح وقرر وكلاء المدعى عليهم قائلين: لا مانع لدى موكلينا من الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكلاء المدعى عليهم بإيداع جوابهم في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكلاء المدعى عليهم خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 24 / 07 / 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: الوقائع: مدراس (...) الأهلية هي مؤسسة تمَّ إنشاؤها بتاريخ 03 / 11 / 1425 هـ، (مرفق:1)، بتاريخ 01 / 04 / 1424 هـ، ساهم موكلي بملغ قدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال، ليكون شريكاً مُؤَسِّساً مُحاصَّاً في مؤسسة (...) الأهلية بعدد حصص قدرها (3) من مجموع (25) حصة وتُمَثِّل نسبةً قدرها (12%) من رأس المال (مرفق:2 عقد المؤسسة)، تمَّ افتتاح ثلاثة فروع للمؤسسة بالسجلات التجارية التالية (...) (...) (...)، بتاريخ 18 / 08 / 1442 هـ، قام المدعى عليه/ (...) بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد. (مرفق:3)، بتاريخ 25 / 01 / 1444 هـ، تمَّ إدخال جميع الشركاء السابقين في عقد المُحاصَّة في المؤسسة كشركاء في الشركة النظامية - ومن ضمنهم ورثة الشريك(...) رحمه الله – وبقي موكلي خارج الشركة دون إدخاله في الشركة أُسوةً بغيره من الشركاء او إثبات شراكته فيها. (مرفق: 3عقد تأسيس الشركة)، نما إلى علم موكِّلي تداول بعض الحصص بين الشركاء بالبيع والشراء دون أخذ موافقته لكونه لا زال شريكاً في الشركة ولو بصفته شريكاً مُحاصَّاً، حاول موكلي التواصل مع مدير الشركة للاستفسار ومعالجة الموضوع ودياً دون جدوى، الحيثيات: حيث إنً موكلي قد ساهم في عقد المؤسسة (مدارس(...)) قبل تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وثبت دفعه لرأس مال في ذلك الوقت، وحيث قد ثبت أن رأس مال المؤسسة في ذلك الوقت هو (2،500،000) مليونان ونصف المليون ريال بموجب عقد المؤسسة، وحيث إنً موكلي بموجب ما سبق يكون شريكاً مُحاصًا في المؤسسة، إذا إنً المنشاة التي تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة هي (مدارس (...)) الواقعة بمحافظة (...) بذات رقم السجل التجاري للمؤسسة، وحيث إنً تحويل المؤسسة الى شركة ذات مسؤولية محدودة لا يمنع موكلي من حقوقه كشريكٍ فيها، وحيث تجاهل الشركاء في الشركة حقوق موكلي الشريك، ولم يقوموا بإدراج اسمه شريكاً فيها، ولم يقوموا بتحديد أرباح موكلي ولا خسائره، وحيث إنً شراكة موكِّلي في الشركة ثابتةٌ بعقد مُحرَّر بين الشركاء، وقد امتنع الشركاء عن إكمال إجراءات إدخاله في الشركة بعد تحويلها، الأسانيد: عقد المؤسسة مدارس (...) وملحقه، عقد تأسيس شركة (...) الاهلية (شركة شخص واحد)، تعديل عقد تأسيس شركة (...) الأهلية بدخول بقية الشركاء المُحاصِّين دون موكلي، مستخرج السجل التجاري للشركة بعد تحويلها (شركة (...) الأهلية)، الإخطارات القضائية ا.ه وفي تاريخ 07 / 08 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: نلفت عناية الدائرة الموقرة إلى أن المدعى عليهم لم يتقدموا بأي جواب حتى تاريخ تقديمنا المذكرة، إلا أننا نجيب عن مذكرة وكيل المدعى عليهم التي أرفقها في الجلسة الماضّية بما يأتي: الدفع الأول: ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن مطالبة موكلي منصبة على حصة المدعى عليه/(...) فقط بصفته المالك الوحيد لحصَّة موكلي المُدَّعي، وأنَّ بقية المُدَّعى عليهم ليسوا ذوي صفة في الدعوى، الجواب: من وجوه: الأول: أن العقد الأساس المبرم بين أطراف الدعوى قد نظَّم في البند (الثاني عشر) منه حدود مسؤوليات من تُسَجَّل شركة المحاصة باسمه؛ بوصفه (صاحب العلاقة)، كما نص ذات البند في فقرته رقم (6) على الآتي: لا يملك صاحب العلاقة في الشركة إلا حصَّته المحددة في سجل الحصص والأرباح المستحقة له ومكافأته الشهرية عن أتعابه فقط عند خروجه من الشركة وبذلك يتبين أن حصة/ (...) مستقلة عن حصَّة موكلي المدعي، وهذه الفقرة تنقض دفع وكيل المدعى عليهم من أساسه، الثاني: أن المدعى عليهم قد أقروا بأن/ (...) هو شريك كغيره من الشركاء ولا يتمتع بأي امتياز عليهم؛ وذلك في وقائع الدعوى السابقة المتعلقة بتحويل المؤسسة إلى شركة (مرفق: 1) فلا يقبل منهم بعد ذلك الدفع بأن/ (...) هو المالك لحصة موكلي، الثالث: أنَّ دفع وكيل المُدَّعى عليهم منقوضٌ بحال حصَّة موكِّليه؛ فإذا كان/ (...) مالكاً لحصة موكلي - ونحن ننفي ذلك - فهو أيضاً مالك لحصص جميع الشركاء؛ إذ موجب الشراكة واحد؛ وهو العقد المُبرم بتاريخ 01 / 04 / 1424 هـ، ومع ذلك تمّت إضافة بقية الشركاء في الشركة النظامية دون موكِّلي المدعي!، الرابع: أنَّ حصص موكِّلي والمُدَّعى عليه/ (...) متساوية في عقد شركة المُحاصة؛ فلا يسوغ عقلا أن تكون حصّة موكِّلي داخلة ضمن حصة المُدَّعى عليه/ (...)، الخامس: أنَّ عقد شركة المُحاصة قد فصل مقدار الحصص والمبالغ المدفوعة من كُل شريك والتي تكوَّن رأسُ مال الشراكة بموجبها كما في البند (ثالثاً) منه، ومُوكِّلي المُدَّعي يملك (12%) من رأس مال الشراكة كاملاً بموجب عقد شركة المُحاصة، وحَصْرُ نصيبه في حصَّة أحد الشركاء دون الآخر هو إنقاصٌ لنصيبه في الشركة دون مسوغ شرعي أو نظامي، السادس: بناء على ما سبق من كون موكلي المدعي صاحب حصّةٍ في الشركة كغيره من الشركاء فإن المطالبة بذلك تتوجَّه على جميع الشركاء لإلزامهم باستصدار قرار شركاءٍ بتعديل عقد التأسيس وإدخال موكِّلي بحصته الثابتة شريكاً ضمن الشركاء؛ وهم بذلك أصحاب صفةٍ في الدعوى، الأمر الذي يتبين معه أن المدعي هو شريك لا يختلف عن بقية الشركاء سوى منعه من حقه في إدراج اسمه شريكا في الشركة النظامية دون وجه حقّ، وهو ما يُطالبُ به المدعي في هذه الدعوى، الدفع الثاني: ما ذكره وكيل المُدَّعى عليهم من أنَّ هذه الدعوى مرتبطةٌ بدعوى سابقة أقامها موكليه في مواجهة المدعى عليه/ (...) برقم (7982) لعام 1443هـ لإلزامه بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع إلزامه بنقل حصصهم التي يملكونها في شركة المحاصة إضافةً إلى حصصهم التي اشتروها منه، وأن المدعي تداخل في تلك الدعوى ولم يُطالب بحصصه، وبالتالي فإنَّ الاختصاص ينعقد للدائرة التي نظرت تلك الدعوى، الجواب: من وجوه: الأوَّل: أنَّ الارتباط الذي يذكره وكيل المُدَّعى عليهم يلزم لحصوله - نظاماً - اتّحاد موضوع وسبب الدعوى؛ حيث عرَّفتْ المادة (75/2) من نظام المرافعات الشرعية الارتباط الذي يُعتبر دفعاً تُدفع به الدعوى بالآتي:” الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار ، الثاني: بناءً على ما سبق أعلاه فإنَّ الدعوى المذكورة ينحصر موضوعها في أمرين اثنين: أ- المُطالبة بتحويل المؤسسة إلى شركة. ب- المنازعة في شراء حصص بعض الشركاء. وسبب الدعوى هو: عدم قيام المُدَّعى عليه/ (...) بتنفيذ عقد البيع المنجز المُحرَّر بتاريخ 29/01/1442هـ، أمَّا دعوى موكِّلي فموضوعها: إثبات شراكته في الشركة النظامية. وسببها: عدم إدخال الشركاء له في الشركة النظامية رغم كونه شريكاً مُحاصَّاً بموجب عقد شركة المُحاصَّة المُحرَّر بتاريخ 01 / 04 / 1424 هـ، وبالتالي فلا ارتباط بين الدعويين لا من جهة الموضوع ولا من جهة السبب، الثالث: أنَّ موكِّلي المُدَّعي تداخل في آخر جلسةٍ من جلسات الدعوى المذكورة؛ حيث لم يعلم بالدعوى إلا في جلستها الأخيرة؛ وسبب عدم مُطالبته بحصصه هو ذات السبب الذي لأجله لم يُطالب بقية الشركاء بحصصهم أيضاً؛ وهو أنَّ حصص الجميع ثابتةٌ بعقد شركة المُحاصّة فلا حاجة لإعادة المُطالبة بها، وقد انحصر النزاع في تحويل المؤسسة إلى شركة وفي مناقشة بيع حصة المدعى عليه/ (...) فقط، ولم تتم مُناقشة أي طلبات تتعلق بإثبات الشراكة، الرابع: أن موكلي المدعي كما هو مثبت في وقائع الحكم السابق تداخل في الجلسة الأخيرة؛ بيد أنه تفاجأ بعد صدور الحكم بعدم إضافته طرفا في الدعوى، وسكوت الدائرة عن حصَّته الثابتة في عقد شركة المُحاصة وبالتالي فإنَّ الحكم الصادر برقم(437405274) وتاريخ 23 / 05 / 1443 هـ، لم يصدر في مواجهة موكِّلي ولم يكن موكِّلي أحد أطراف الدعوى وبالتالي فالحكم لا يعتبر حجة على موكلي، الخلاصة: أصحاب الفضيلة، يتبين مما سبق أعلاه سقوط دفوع المُدَّعى عليهم في هذه الدعوى؛ فالمدعي شريك كغيره من الشركاء في عقد شركة المُحاصة؛ فإذا أُدْرِجت أسماء بقية الشركاء في الشركة بحصصهم السابقة في عقد شركة المُحاصَّة فإن موكِّلي المدعي أسوة الشركاء أيضا؛ لا يفضلون عنه بشيء، ولا مانع شرعي أو نظامي - سوى المُماطلة للأسف - يمنع الشركاء من إثبات شراكته في شركة مدارس (...) ذات المسؤولية المحدودة، وإدراج اسمه فيها، وتسليمه حقوقه الواجبة له كشريك ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 / 08 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي جوابه بتاريخ 07 / 08 / 1444 هـ، وبطلب الجواب من المدعى عليهم، أجاب وكيل(...) وورثة (...) ووكيل الشركة بما نصه: (أولاً: كل ما ذكره المدعي في رده على الدفع الأول وما أورده من وجوه نرد عليها إجمالاً: بأن (...) صاحب العلاقة قام بتحويل شركة المحاصة إلى شركة ذات المسؤولية المحدود للشخص الواحد دون إذن من الشركاء مما يجعله المالك والقابض لجميع الحصص مما اضطرنا لإقامة الدعوى السابقة والمطالبة بنقل الحصص الأصلية لموكلينا والحصص التي تم شراؤها من (...) والتي ذكر الشيخ في تسبيبه للحكم ما نصه وحيث أن الشركاء غير المدخلين في الدعوى لهم المطالبة بحصصهم ضد من هي مسجلة باسمه... وذلك بسبب تعديه وتحويله شركة المحاصة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة للشخص الواحد دون أخذ الإذن من بقية الشركاء مما يجعل موكليّ لا صفة لهم بنقل حصص الشركاء، (مرفق رقم1)، ثانياً: أن ما ذكره المدعي من كون هذه الدعوى مغايرة للدعوى السابقة لعدم اتحادها في السبب والموضوع فهذا غير صحيح، إذ أن موضوع وسبب هذه الدعوى هو ذات سبب وموضوع الدعوى السابقة وهو طلب إثبات الشراكة ونقل الحصص، ثالثاً: ما ذكره المدعي من أن المانع من مطالبته بحصصه في الدعوى السابقة هو ما منع بقية المدعين فهذا غير صحيح، فقط طالب موكليّ بحصصهم في الدعوى السابقة وحكمت الدائرة لموكليّ كما في (المرفق رقم 1)، وتأسيساً على ما تقدم ذكره أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى بحق موكلي) ا.ه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه (...) أفاد بأنه قام بإيداع جوابه بتاريخ هذا اليوم عبر أيقونة تبادل المذكرات، وبعرضها على وكيل المدعي طلب إمهاله لتقديم رده، فطلبت الدائرة منه أن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيلي المدعى عليهم تقديم جوابهم خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي تاريخ 27 / 08 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى ما جاء في صحيفة الدعوى في القضية المرفوعة من قبل المدعي: (...) والتي موضوعها إثبات شراكته في شركة مدارس(...) الأهلية والمقامة ضد كل من الشركاء: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، وبناء على الوكالة الصادرة من قبل المدعى عليه: (...)، فنوجز الإجابة عن الدعوى بالآتي: أولا: باع موكلنا حصته من أسهمه في الشركة على بقية الشركاء في الشركة بتاريخ 29 / 01 / 1442 هـ، وذلك بموجب عقد البيع المرفق(مرفق عقد البيع)، ثانياً: ما تبقى من الأسهم مسجلاً باسم موكلنا حاليا، تعود ملكيته للمدعي وبقية الشركاء في الشركة، وقسمتها كما هو مبين في الكشف المرفق لحصص الشركاء بعد بيع موكلنا لحصته. (مرفق كشف نسب الشركاء)، ثالثاً: موكلنا مقرّ بثبوت شراكة المدعي في الشركة، كما هو مثبت في صك الحكم الصادر في القضية رقم (7982) لعام 17 / 11 / 1442 هـ، ولكن بقية المدعى عليهم هم من يعطل انتقال بقية الحصص على الوجه الصحيح. (مرفق صك الحكم)، رابعاً: الشركة حالياً تحت إدارة المدعى عليه(...)(مرفق عقد تأسيس الشركة)، وجميع حسابات الشركة في المواقع الحكومية تحت تصرفه، وهو من يعطل ويماطل بنقل ملكية الحصص المتبقية في ذمة موكلنا وقسمتها على الوجه الصحيح، لذا نرجو من سماحتكم الحكم بثبوت شراكة المدعي وقسمة الحصة المتبقية في ذمة موكلنا لمستحقيها لرفع الضرر الواقع عليه ا.ه وفي تاريخ 07 / 09 / 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: يتلخّص جواب موكِّلي المدعي عما تضمَّنَتْهُ مذكرة المُدَّعى عليهم في النقاط الآتية: الدفع الأول: ما ذكره وكيل المُدَّعى عليهم بقوله: أن(...) صاحب العلاقة قام بتحويل شركة المحاصة إلى شركة ذات المسؤولية المحدود للشخص الواحد دون إذن من الشركاء مما يجعله المالك والقابض لجميع الحصص مما اضطرنا لإقامة الدعوى السابقة والمطالبة بنقل الحصص، الجواب: من وجوه: الأوَّل: خفي على المدعى عليهم أنَّ الصفة في القضية الأولى لا علاقة لها بالصفة في القضية الثانية؛ ولو فرضنا جدلاً أن الشركاء باعوا حصصهم لأشخاصٍ آخرين فلا يُمكن مطالبة السابقين بإثبات الشراكة؛ بل تنتقل المُطالبة إلى من بيده الأسهم وهم الشركاء، وبالتالي فالاستناد إلى الصفة في القضية الأولى لا علاقة له بالصفة في القضية الثانية، الثاني: أن الأثر القضائي هو أحد مُحدِّدات الصفة في مثل هذه الدعاوى؛ ذلك أن صدور حكم ما بإثبات شراكة شخصٍ في شركة يترتَّب عليه الإلزام بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة ومنها الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات؛، وبالتالي كانت الصفة منعقدة لجميع الشركاء المسجلين في عقد التأسيس وقت المطالبة حتى يتحقَّق أثر الحكم القضائي بالإلزام حال صدوره. الثالث: أن الأحكام القضائية في القضاء التجاري قد حددت صاحب الصفة في دعاوى إثبات الشراكة، وأنها تنعقد للشركاء في الشركة بمجموعهم دون غيرهم؛ مثاله الحكم رقم 304 لعام 1439هـ، المؤيد من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (849) لعام 1439هـ، (مرفق1)، وقد تضمَّن المُطالبة بإثبات الشراكة في مواجهة جميع الشركاء، وقرر الحكم المؤيد إلزام الشريك بالتوقيع على عقد التأسيس، ومثله الحكم رقم (1467) لعام 1438هـ المؤيَّد بقرار الاستئناف رقم 591 لعام 1439هـ، (مرفق2)، وهو يُمثِّل سابقةً قضائيةً على ذات مسألة الصفة في هذه الدعوى، وقد تضمَّن الحكم المشار إليه ما نصه: وحيث أن دعوى إثبات الشراكة لابد أن تكون بمواجهة الشركاء وليس مديرها، إذ ليس من صلاحياته تعديل عقد التأسيس ونقل الحصص المُدَّعى بها إلى المدعي... وحكمت تلك الدائرة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، يتبيَّن لكم أصحاب الفضيلة أن ما يذكره وكيل المدعى عليهم من المنازعة في الصفة أمرٌ منقوض بالمنطق والنظام والسوابق القضائية؛ الأمر الذي يسقط معه دفعه بانعدام صفة موكليه، الدفع الثاني: ما ذكره وكيل المُدَّعى عليهم بقوله: أن ما ذكره المدعي من كون هذه الدعوى مغايرة للدعوى السابقة لعدم اتحادها، الجواب: ما ذكره وكيل المدعى عليهم غير صحيح، وقد سبق لنا الإجابة عن هذا الدفع بإسهاب ومن أربعة أوجه في مذكرتنا المؤرخة في 07 / 08 / 1444 هـ، واستجابةً لطلب الدائرة الموقَّرة بالاختصار فإننا نحيل في الجواب إلى مذكرتنا المشار إليها منعاً من التكرار والإطالة، الدفع الثالث: ما ذكره وكيل المُدَّعى عليهم بقوله: ما ذكره المدعي من أن المانع من مطالبته بحصصه في الدعوى السابقة هو ما منع بقية المدعين فهذا غير صحيح، الجواب: ما ذكره وكيل المدعى عليهم غير صحيح؛ فنص المطالبة المرصودة في صحيفة الدعوى السابقة الواردة في السطر الأول من بداية الصفحة الثانية من الحكم ما نصه: وختم دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتحويل المدارس إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بصفته الشخصية أو توكيل غيره. وإلزامه عاجلا بتفويض نائب رئيس مجلس إدارة المدارس بالتصرف بحسابات المدارس حتى يتم تحويل المدارس إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مرفق3، وبالتالي فإن موكلي حاول استدراك حقه في عقد البيع الذي تناوله الحكم ولم يتمَّ قيد اسمه أصلاً لا مُدَّعياً ولا مُدَّعاً عليه في تلك الدعوى أما موضوع شراكته فهو ثابتٌ بعقد شركة المُحاصة قبل رفع الدعوى فلم يحتج حينها إلى المُطالبة به وإنما احتاج إلى رفع هذه الدعوى لإلزام الشركاء في شركة مدارس(...) الأهلية بتسجيله شريكاً فيها لمَّا تعنتوا في ذلك خارج المحكمة الخلاصة: أصحاب الفضيلة من خلال إجابات جميع المدعى عليهم يتبين الآتي: 1/ لم ينازع أحدٌ من المدعى عليهم في شراكة موكِّلي الثابتة في مدارس (...) الأهلية، بل إن المدعى عليه/ (...) يقر في جوابه بصحة دعوى موكِّلي، 2/ إنَّ غاية ما يدفع به المُدَّعى عليهم هو دفعٌ شكليّ بانعدام الصفة أو بوجود دعوى سابقة، أما الصفة فقد بينا من خلال مذكراتنا سلامة الصفة وانعقادها للمدعى عليهم، 3/ أمر أخير: إن حصَّة موكِّلي التي يُطالب بها هي حصَّةٌ مستقلَّةٌ ثابتةٌ قدرها (12%) أياً كان المستحوذ على تلك الحصة في الوقت الحاليّ، أمَّا الحصص التي تبايعها الشركاء في الشركة على اختلاف أصحابها ومقدار الحصص المُباعة؛ فإنَّ موكِّلي يحتفظ بحقِّه في الرجوع عليهم والمُطالبة بحقه المكفول له شرعاً ونظاماً في الشفعة في تلك المبايعات أو ما يسمى بحقّ الاسترداد المنصوص عليه في نظام الشركات أو بطريق القضاء؛ لكونه شريكاً في الشركة منذ بدايتها في 01 / 04 / 1424 هـ، حتى الآن، وتأسيساً على جميع ما سبق فإننا نطلب من الدائرة الموقَّرة الحكم لموكِّلي بطلباته الآتية: إثبات شراكة موكلي(...) بنسبة قدرها (12%) من رأس مال شركة (...) الأهلية - سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ تأسيس الشركة النظامية في 18 / 08 / 1442 هـ، إلزام الشركاء المُدَّعى عليهم بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإدخال موكِّلي شريكاً في شركة (...) الأهلية - سجل تجاري رقم (...)، احتفاظ موكِّلي بحقه في استرداد جميع الحصص التي تمَّ تداولها في الشركة قبل دخوله شريكاً فيها، إلزام المُدَّعى عليهم بقيمة أتعاب المحاماة وقدرها مائة وخمسون ألف ريال ا.ه وفي تاريخ 15 / 09 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: ترددت طلبات المدعي بين طلب إثبات الشراكة وطلب نقل الحصص لاسمه ونرد على هذين الطلبين بإجمال: أولاً: ما يتعلق بطلب إثبات شراكة المدعي فموكليَّ يقرون بشراكة المدعي في الشركة بالنسبة التي يطالب بها المدعي والبالغة (12%) ولا ينازع موكليّ بذلك نهائياً، ثانياً: ما يتعلق بطلب المدعي بنقل حصصه في الشركة لاسمه، نؤكد لفضيلتكم بأن موكليّ لا صفة لهم بنقلها إذ أن حصص المدعي مسجلة حالياً باسم (...) كما أقر وكيله في مذكرته المقدمة بتاريخ 27 / 08 / 1444 هـ، مما لا يجعل لموكلي صفة بنقل الحصص وهذا عين ما ذكره المدعي في مذكرته محل الرد بضربه مثلاً مفاده بأن الدعوى تقام على من بيده الأسهم، فهنا طابق ما ذكره المدعي كون أن الحصص مسجلة باسم (...) والذي يكون بدوره هو وحده صاحب الصفة، وتأسيساً على ما تقدم ذكره أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى بحق موكلي ا.ه وفي تاريخ 18 / 09 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: أولا: حصة المدعي قبل بيع موكلي حصته من المدارس كانت(12%)، وبعد بيع موكلي وأخته (...) حصتهم من المدارس لمجلس الشركاء أصبحت حصة المدعي (14.64%) من إجمالي أسهم الشركة، كما هو مبين الجدول المرفق الذي يوضح نسبة كل شريك في الشركة، وذلك حين التخارج، ولا نعلم بعد ذلك هل باع أيٌ من الشركاء شيئاً من حصصهم بما يؤثر على النسب الموجودة في الجدول المرفق أو لا ؟ ثانيا: يوجد مع المدعي شركاء في حصته وهم: زوجته (...) وأبناء أخته (...) و(...)، كما يوجد غيرهم ممن لم يتم إثبات حصته في الشركة حتى الآن وهو(...)، أطلب إدخالهم جميعا في الدعوى وإثبات حصتهم في الشركة ونقل ما تبقى في ذمة موكلي من حصص إلى أصحابها نزعا لمادة الخلاف وإبراءً لذمة موكلي، ثالثا: الشركة حالياً تحت إدارة المدعى عليه (...)، وجميع حسابات الشركة في المواقع الحكومية تحت تصرفه، وهو من يعطل ويماطل بنقل ملكية الحصص المتبقية في ذمة موكلنا وقسمتها على الوجه الصحيح ا.ه وفي تاريخ 11 / 10 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: يتلخص جواب موكلي المدعي عما تضمنته مذكرة المدعى عليه في النقاط الآتية: 1/ ما جاء في البند (أولاً) من مذكرة المدعى عليه / (...) من الإقرار بنسبة المدعي الجواب: إنما هي تأكيد لما جاء في صحيفة دعوى موكلي المدعي، وأنَّ مطالبته بإثبات شراكته في شركة (...) بنسبة قدرها (12%) مطالبة صحيحة، ٢/ ما جاء في البند (ثانياً) من وجود شركاء في حصة موكلي، الجواب: أنَّه أمر لا أثر له في الدعوى وطلب المدعى عليه (...) بإدخالهم وإثبات شراكتهم في الشركة طلب غير صحيح؛ وذلك للآتي: أ/ أن من يحق لهم إثبات الشراكة في شركة مدارس (...) ذات المسؤولية المحدودة هم الشركاء الذي اتفقوا على قيام علاقة الشراكة بينهم وهم(...) ثم ورثته من بعده، و(...)، و(...) وموكلي(...) فقط الواردة أسماؤهم في جدول الشركاء المضمَّن في عقد شركة المحاصة المؤرخ في 01 / 04 / 1424 هـ، ب/ أما ما عدا الأسماء المذكورة أعلاه من الشركاء المشاركين في بعض الحصص وليس في رأس مال الشركة فلا علاقة لهم بالشركة الأساسية ليطلب المدعى عليه إثبات شراكتهم فيها، ت/ إنَّ موكلي المدعي (...) هو المسؤول عن حصته وهو صاحب الصفة في المطالبة بإثباتها في الشركة النظامية؛ كونها مسجلة باسمه وهو المسؤول عنها أمام الشركة وبقية الشركاء المساهمين في رأس مال الشركة المذكورين في البند (أ)، أما الأسماء التي يذكرها المدعى عليه (...) فليسوا أصحاب صفة في الدعوى ولا حق لهم في المشاركة في الشركة الأساس؛ إذ غاية حقوقهم هي إثبات حصتهم في حصة (...) فقط كشركاء مستترين وفي مواجهته هو لوحده وليس مواجهة شركة مدارس (...) التي لم يبرموا معها أو مع الشركاء فيها أي اتفاق على الشراكة في رأس مال الشركة، وبناءً على ما ذكر أعلاه يتبين وجاهة دعوى موكلي المدعي بإقرار المدعى عليه (...) ويتبين كذلك عدم وجاهة طلب المدعى عليه (...)بإدخال و إثبات شراكة شركاء آخرين في شركة مدارس (...) الأهلية، وتأسيساً على جميع ما سبق فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم لموكلي المدعي بطلباته الآتية: إثبات شراكة موكلي (...) بنسبة قدرها (12%) من رأس مال شركة (...) الأهلية - سجل تجاري رقم (...) - اعتباراً من تاريخ تأسيس الشركة النظامية في 18 / 08 / 1442 هـ، إلزام الشركاء المدعى عليهم بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإدخال موكلي شريكاً في شركة (...) الأهلية - سجل تجاري رقم (...) احتفاظ موكلي بحقه في استرداد جميع الحصص التي تم تداولها في الشركة قبل دخوله شريكاً فيها. إلزام المدعى عليهم بقيمة أتعاب المحاماة ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 / 10 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكلاء المدعى عليهم بموجب الوكالات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) وبسؤال وكلاء المدعى عليهم (...)و(...) عن ما ورد في دعوى المدعي من الشراكة بالمحاصة بنسبة قدرها (12%) من رأس المال وفق عقد الشراكة وملحقه المؤرخ في 01 / 04 / 1424هـ ؟ فأجابوا قائلين: ما جاء في الدعوى من الشراكة بالنسبة المذكورة وفق عقد الشراكة المذكور فهو صحيح ونقر به وليس محل خلاف هكذا أجابوا، وأضاف وكيل المدعى عليه (...) بأن نسبة ملكية المدعي بعد بيع موكلي وأخته (...) حصتهم من المدارس لمجلس الشركاء أصبحت (14.64%) من إجمالي أسهم الشركة هكذا قرر، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته في القضية؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما تقـدم رصده؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إثبات شراكته بنسبة (12%) في شركة (...) الأهلية سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ تأسيس الشركة وإلزام الشركاء باتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بإثبات هذه الشراكة، ولإقرار المدعى عليهم بصحة شراكة المدعي بالنسبة المذكورة وفقاً لعقد الشراكة وملحقه المؤرخ في 01/04/1424ه، ولأن الإقرار حجة على صاحبه في حقوق الآدميين ولا يحتاج معه إلى طلب الإثبات بطريق آخر، ولأن الشراكة بين الأطراف وإن كانت في أصلها شراكة مستترة بالمحاصة على اعتبار ما جاء في عقد الشراكة وتسجيلها كمنشأة تجارية باسم أحد الشركاء، إلا أنه طرأ على هذه الشراكة ما يجيز للمدعي طلب إظهارها وإثباتها لدى الجهات الرسمية ويتمثَّل ذلك في تحويل الشريك الظاهر (...)هذه المؤسسة إلى شركة نظامية ودخول ورثة الشريك (...) والشريك (...) فيها بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر في هذه المحكمة في القضية المقيدة برقم (7982) لعام 1442ه وتخارج الشريك الظاهر منها، ولأن حصص التملك ترتب في الأصل حقوقاً متساوية بين الشركاء، ولأن مجموع الحصص في شركة (...) الأهلية هي (20,000) عشرون ألف حصة حسبما هو مثبت في عقد تأسيسها، وباستخراج نسبة شراكة المدعي منها يتبين استحقاقه لعدد (2,400) ألفين وأربعمائة حصة، ولأن نصيب المدعي من هذه الحصص يتعلق بالحصص المسجلة باسم الشريك الظاهر (...) فقط وقدرها (4,432) أربعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون حصة حسبما هو مثبت في مستخرج السجل التجاري للشركة، ولم تتعرض الدائرة في حكمها إلى الحصص المسجلة بأسماء باقي الشركاء، ولأن التعديل لعقد تأسيس الشركة يستلزم استكمال جميع الشركاء للإجراءات النظامية المتعلقة بها أمام وزارة التجارة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت ملكية(...) سجل مدني رقم (...) لعدد (2,400) ألفين وأربعمائة حصة في شركة (...) الأهلية سجل تجاري رقم (...) وتخصص له من الحصص المسجلة باسم (...) سجل مدني رقم (...) في الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ تأسيس الشركة. ثانياً: إلزام الشركاء المسجلين في عقد تأسيس شركة (...) الأهلية سجل تجاري رقم (...) وهم: 1- (...) سجل مدني رقم (...) 2- (...) سجل مدني رقم (...) 3- (...) سجل مدني رقم (...) 4- (...) سجل مدني رقم (...) 5-(...) سجل مدني رقم (...) 6- (...) سجل مدني رقم (...) 7- (...)سجل مدني رقم (...) 8- (...) سجل مدني رقم (...) 9- (...) سجل مدني رقم (...) باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل عقد التأسيس على وفق ما تضمنه البند (أولاً) من منطوق هذا الحكم؛ لما هو موضَّح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث