حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430893708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470683933/1444
رقم الحكم:4430893708
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683933 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430893708 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470683933 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بناءً على العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليها والصادر من الغرفة التجارية برقم (12747289) وتاريخ 14/2/1444هـ. حيث إن العقد ينص على التزام المدعى عليها بتقديم اعمال تشطيب لموكلتي بمبلغ وقدرة (256.502) مئتان وستة وخمسون ألف وخمسمائة ريال تدفع للمدعى عليها، ويكون التزام المدعى عليها تنفيذ أعمال التشطيب للمحل التجاري المذكورة وفقاً للعقد وللشروط والمواصفات وبما لايتجاوز ستون يوماً من تاريخ أول دفعة والتي تم سدادها بتاريخ 16/2/1444هـ.وتم تسليم المحل التجاري للمدعى عليها وتسليم مبلغ وقدرة (230811) مئتان وثلاثون ألف وثمانمائة وأحد عشر ريال وقامت المدعى عليها بأداء العمل بشكل سيء ومخالف لما هو متفق عليه مما تسبب في عيوب في الإنشاء والتنفيذ.وتم التواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لطلب الإزالة والتعديل واتباع ماهو متفق عليه، ولم نجد في ذلك إلا مماطلة من قِبلها.وتسبب ذلك في أضرار لحقت بنا تتمثل في:1. استمرار إيجار المحل التجاري دون تحقق المنفعة المرجوة من الفترة 16/2/1444هـ إلى 28/7/1444هـ.2. استمرار أجره العامل دون تحقق المنفعة المرجوة من الفترة 16/2/1444هـ إلى 28/7/1444هـ.3. تفويت المنفعة من دخل المحل التجاري والمتوقع أن يكون 17000 شهرياً. واستنادً لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).ولقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال أمرئ مسلم الا بطيب نفس منه).وللعقد المبرم بين الطرفين. وللفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي:1. فسخ العقد المبرم.2. دفع مبلغ وقدرة (230811) مئتان وثلاثون ألف وثمانمائة وأحد عشر ريال الذي تم تسليمه للمدعى عليها.3. دفع تعويض وقدرة (53.999) ثلاثة وخمسون ألف وتسمائة وتسعون ريال قيمة أجرة المحل التجاري من الفترة 16/2/1444هـ إلى 28/7/1444هـ.4. دفع الشرط الجزائي الوارد في العقد وقدرة (16250) ستة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريال مقابل أجرة العامل.5. دفع أتعاب المحاماة وقدرها (59500) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 28/07/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (67109987)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى تحريرها، وبسؤاله ألم تعمل المدعى عليها أي أعمال؟ ثم كيف يطالب بكامل المبلغ إن كانت عملت؟ فأجاب قائلا: نعم لقد عملت ولكن العمل بغير الشكل المتفق عليه، عندها رأت الدائرة الحاجة لندب خبير هندسي للشخوص على المحل التجاري والنظر في استحقاق المدعى عليه من العقد محل الدعوى بحسب إنجازه من العقد، ولحين ورود القرار عرضت الدائرة على المدعي وكالة إيقاف السير في الدعوى فقبل به، ولصلاحية الدعوى للتقرير فيها رأت الدائرة النطق بالقرار وإيقاف السير في الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم 24/10/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة ناصة على: (نفيد فضيلتكم أن الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هو التحكيم بناء على ما جاء في فقرة تسوية النزاعات الواردة في العقد والذي تنص على: (.... وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهة المتضررة) للفصل بشأنه طبقاً لأنظمة التحكيم …) عليه نطلب من فضلتكم رد الدعوى وعدم سماعها لعدم الاختصاص) ا.هـ. وبما أن هذا الدفع من الدفوع المؤقتة؛ أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب عن الدعوى موضوعا فأفاد بعدم وجود جواب موضوعي لديه وطلب مهلة لذلك، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسية منتهيا إلى استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره (129.147.4) ريال، وبعرضه على وكيل المدعية قنع به، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عنه، وبالاطلاع على مرفقات القضية وجدت الدائرة سدادات المدعية لمبلغ قدره (230.830) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وإلزامها برد المبلغ المسلم لها وقدره (230,811 ريال) لتنفيذها الأعمال بشكل سيء ومعيب، وإلزامها بالتعويض عن قيمة أجرة المحل التجاري، وإلزامها بدفع الشرط الجزائي المتفق عليه وقدره (5%) من قيمة العقد، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب أهل الخبرة الهندسية للشخوص على المحل التجاري والنظر في استحقاق المدعى عليه من العقد محل الدعوى بحسب إنجازه منه، واستنادا لنص المادة (110) من نظام الإثبات والتي جاءت بـ(للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.) أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبرة الفنية برقم 4460389331 للخبير: (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) والذي خلص تقريره الى: (استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره (129.147.4) ريال)؛ وحيث أطمأنت الدائرة الى ما انتهى اليه الخبير في تقريره، ولم يتقدم أحد أطراف الدعوى بأي اعتراض على تقرير الخبير في الوقت المقرر لذلك؛ وقد قنع وكيل المدعية به رغم انتهاءه الى استحقاق موكلته لنصف مطالبتها؛ كما أن المدعى عليه لم يتجاوب مع الخبير حينما تواصل معه؛ ولم يقدم ملاحظاته على تقريره في حينه؛ ولأن سكوته حجة عليه؛ فالسكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان؛ فإن الدائرة تقرر الحكم بما انتهى اليه الخبير بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (129.147.4) ريال للمدعية ورفض ما زاد عنه. أما عن طلب المدعية الحكم بالشرط الجزائي؛ وحيث ثبت للدائرة تخلف المدعى عليها عن التزاماتها التعاقدية دون مسوّغ؛ مما أضر بالمدعية بتأخرها عن ممارسة نشاطها التجاري وافتتاح المحل محل الدعوى، واستناداً لاتفاق الطرفين في العقد المبرم بينهم على أن يتحمل المقاول غرامة تأخير لا تتجاوز نسبة (5%) من قيمة العقد في حال إخفاقه أو تأخيره؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بها وفقا لما يرد في المنطوق. أما عن أتعاب الخبرة وأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ وعدم تجاوبها وحضورها لدى الخبير؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ واستناداً لنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تنتهي الدائرة الى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير؛ ودفع أتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، ولا ينال من ذلك كله دفع المدعى عليه بشرط التحكيم، إذ أن الدائرة تنتهي إلى أن هذا من الدفوع المؤقتة التي يسقط الحق في تقديمها حال التخلف عن الحضور للجلسة الأولى بعد التبلغ بها، وجعله كذلك هو ما يتوافق مع مقاصد المنظم وروح النظام، وهو يقاس بالدفوع الجوازية التي تعد حقا للمدعي عليه كعدم الاختصاص المكاني، وقد نصت المادة التاسعة والتسعون من لائحة نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليـه لشخصـه - وفق أحكام النظام - ولم يحضـر، فيسقـط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة)، وجعل الدفع بشرط التحكيم من الدفوع المؤقتة هو الأقرب لرفع الضرر، إذ أن القول بغيره يحدث طرقا في العدل، ويفتح الباب للمماطل بإرجائه لآخر لحظة ممكنة بعد تكبيد المدعي وقتا وجهدا ومالا، سيما أن الدائرة ندبت خبيرا في هذه القضية وتكلف المدعي أتعابه، الأمر الذي يؤكد للدائرة رجاحة ما انتهت إليه من تأقيت الدفع بشرط التحكيم، وتنتهي مع كل ما سبق إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (101,682.6) مئة وواحد من الآلاف وست مئة واثنان وثمانون ريالاً وستة هللات، بالإضافة لمبلغ قدره (10,168) عشرة آلاف ومئة وثمانية وستون ريالاً، عن أتعاب المحاماة. 2- إلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (5,750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريالاً، تكلفة أتعاب الخبير. 3- إلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (12,825.1) اثنا عشر ألفاً وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً، وهللة، تعويضا بموجب الشرط الجزائي المتفق عليه. 4- فسخ العقد محل الدعوى. 5- رفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.