حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430676371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470071212/1444
رقم الحكم:4430676371
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470071212 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430676371 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧١٢١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مشرف على العمل)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغاً قدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة محل ايسكريم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اغلاق المحل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (المحل يعمل بأفضل حال) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٠هـ وحتى ١٤٣٩/١٠/١٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٦هـ وذلك بسبب (ارباحي في المحل)، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثلة بما يلي: ١- حكم قضائي برقم (٤٣٧٧١٥٥٧٣) وتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وذلك للقضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٨٢٥٢٣) وتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ. ٢- كشف حساب بنكي على مطبوعات بنك (...). ٣- سند قبض. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٢/٢٥ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة استمهل للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وأفاد المدعى عليه بأن المدعي ليس شريكاً له وأن التعامل بينهما كان بطلب المدعي منه بشراء مكائن آيسكريم من (...)، وأنه اشترى المكائن ولم يستلمها المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أفاد بعدم صحة ما دفع به المدعى عليه وأن الشراكة ثابته بموجب حكم نهائي مرفق في ملف القضية واكتفاء بما قدم، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ وملخصها: أن ما أثاره المدعي من ادعاء يستوجب إقامة البينة، وأن المدعي قدم طلباً لموكله للدخول معه في شراكة، ألا أن موكله رفض ذلك، وأن استناد المدعي على الصك الصادر بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٢ هـ ورقم (٤٢١٦٦٠٦٧٠) الصادر من المحكمة العامة بحفر الباطن ليس في مكانه، حيث إن إقرار موكله باستلامه لجزء من المبلغ المدعى به ليس إقراراً منه بالشراكة وإنما الإقرار كان على المبالغ المستلمة من قبل موكله لغرض شراء مكائن الآيسكريم. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ حضر المشار إليهم بعاليه وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين عدم إرفاق نسخة من صك الحكم المشار اليه مع صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعي استعد بإرفاقه، وبسؤاله عن تفصيل المطالبة فأفاد بأن رأس المال المدفوع قدره (٤١٠٠٠) وقد استرده موكلي بموجب حكم قضائي والان أطالب بأرباح الشراكة والمحل، وبسؤاله عن البينة عن الأرباح فقال: (ليس لدي بينة) وبسؤال وكيل المدعي عن فترة المطالبة فقال: (من تاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣٧ الى تاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩ وقد استلم موكلي أرباح شهر واحد فقط وقدرها ٩٠٠ ريال) هكذا قال، وبسؤال المدعى عليه عن أرباح المحل في فترة المطالبة فقال: (المدعي ليس بشريك واحتاج أتاكد من المبلغ المدفوع للمدعي)، وبسؤاله عن أرباح المحل فترة المطالبة؟ فقال: (لا اعلم) هكذا قال وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى أنها أطلعت على ملف القضية وفيها سألت وكيل المدعي عن بينة الأرباح، فأفاد بعدم وجود بينه، وعليه أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي الأرباح، فطلب يمين المدعى عليه، وبعرض اليمين النافية على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله لا يمانع من تأدية اليمين، فأفهمته الدائرة بإبلاغ موكله بالحضور لأداء اليمين، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه باليمين ورفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبتوجيه اليمين على المدعى عليه حلف قائلاً: "والله العظيم أن ما يذكره المدعي من وجود أرباح محل الشراكة في هذه الدعوى وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، فغير صحيح، وأنه ليس في ذمتي له شيء، والله العظيم" هكذا حلف، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن العلاقة بين الطرفين شراكة في شركة المضاربة مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لقاء أرباح الشراكة في محل الآيسكريم وذلك من تاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٠هـ وحتى ١٤٣٩/١٠/١٣هـ، وحيث دفع المدعى عليه بأن المدعي ليس شريكاً له وأن التعامل بينهما كان بطلب المدعي منه شراء مكائن آيسكريم من (...)، وبعد الاطلاع على الصك رقم (٤٣٧٧١٥٥٧٣) وتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وذلك للقضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٨٢٥٢٣) وتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ والذي أثبت فيه استلام المدعى عليه لرأس المال، وانتهت فيه إلى إلزامه برد رأس المال والدائرة مصدرة الحكم كيفت العلاقة بين الطرفين على أنها شراكة مضاربة، مما ترى معه الدائرة عدم وجاهة دفع المدعى عليه أمام الثابت بالحكم القضائي، كما أن المدعى عليه أنكر الأرباح واستحقاق المدعي لها، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي قرر صراحة عدم جود بينة لديه على وجود الأرباح، وبما أن الأصل العدم، وبما أن القول قول المضارب بيمينه، واستناداً للمادة (١/ ٩٦) و(١/ ٩٧) من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي الأرباح محل الشراكة، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين كما طلبت منه الدائرة حسب ما هو مثبت في محاضرها، واستناداً للمادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.