حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430882630

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470003323/1444
رقم الحكم:4430882630
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470003323 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430882630 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٣٣٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) و(...) للتجارة والمقاولات وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب المماطلة وعدم حضور اجتماعات الشركة ويطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب المماطلة وعدم حضور اجتماعات الشركة. وفي الجلسة الأولى حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعى المدعى عليهم/(...)، بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه الأول/ (...) رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على اللائحة،وبعرضها على وكيل المدعى عليهم المشار إليه، أبرز مذكرة نصها: (أولا: ندفع شكليا بأن موضوع هذه الدعوى قد سبق لموكلي رفع دعوى قضائية فيه ضد المدعي كونه مديرا للشركة مطالبين فيه بتصفية الشركة وذلك في القضية رقم (٤٣٩٤٤٩٢٠٥) المقيدة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ والقضيتان موضوعوهما واحد ومترابطتان. ثانيا: ما ذكره المدعي من مماطلتنا وعدم حضور اجتماعات الشركة فغير صحيح جملة وتفصيلا، إذ المدعي منذ سنوات يعاني من أمراض مزمنة تعذر معها إدارته للشركة، وقد أوعز لأبنائه إدارة الشركة دون مستند نظامي يخولهم إدارة الشركة، ولم يقم بتوجيه أي دعوى لعقد جمعيات عمومية للشركة خلال السنوات الأخيرة رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها الشركة. فتبين مما تقدم أنه لا غرض للمدعي من دعواه سوى الكيدية والإضرار بموكلي إذا الطلب بتصفية الشركة قد سبق وأن خاطبه به موكلي (مرفق ١) بالإضافة لما قدمنا من رفعهم دعوى قضائية للمطالبة بذلك. وبناء عليه وحيث إن القضيتين موضوعهما واحد ومرتبتطان وحيث إن دعوى موكلي سابقة ولا زلت محل نظر وهذه الدعوى لاحقة واستنادا للمادة (٧٥) من نظام المرافعات، فأطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوى المدعي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي استمهل للرد. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ عقدت جلسة وفيها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليهم، وتشير الدائرة بأن ذكر وكيل المدعي صحة ما ذكره وكيل المدعى عليهم في الجلسة الماضية من وجود دعوى تصفية على ذات الشركة بالدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. افتتحت الجلسىة بناء على الطلب المقدم من وكيل المدعي ورقيا وذلك لتعذر تقديمها عبر النظام كون حالة القضية لا تزال (محكوم بها ولم تكتسب القطعية) وفيها: حضر المشار اليهم بعاليه، ثم جرى سؤال أطراف الدعوى عن حال القضية المنظورة في الدائرة التجارية السادسة فأجاب كل واحد منهما قائلا لقد تم الحكم في الدعوى وأيدت من محكمة الاستئناف، حيث أنه تم الاتفاق بين الأطراف على تصفية الشركة وتم رفع دعوى مستقلة لتعيين المصفي. وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان بحث الولاية القضائية بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى ولايتها بنظرها، فمتى تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز،نظرها وقد نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ هـ على أن... الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها...)، وحيث قرر طرفا الدعوى أنه سبق الحكم بموضوع الدعوى بالقضية المنظورة في الدائرة التجارية السادسة في هذه المحكمة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف وبذلك أصبح الحكم نهائي، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاء أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ لما في ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسل لا نهاية له، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي، أمام أية محكمة أخرى بدعوى مبتدئة يثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر في كل الخصوم والمحل والسبب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث