حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430856954

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470576372/1444
رقم الحكم:4430856954
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470576372 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430856954 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470576372 لعام 1444ه المدعي: شركة زاما الدولية المدعى عليه: مؤسسة ناقل الشرق للنقل البري الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٧٦,٤٧٥.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٦,٤٧٥.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 08/ 07/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور خليل فرحان فريح الذيابي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 441596709، كما حضر منذر محمد بن عبدالله دبيسى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن هذه الدعوى هل هي ذاتها المحكوم فيها من الدائرة العاشرة في هذه المحكمة حسب الحكم المرفق في ملف القضية؟ أجاب قائلاً: القضية محكوم فيها من الدائرة الابتدائية العاشرة، وعادت من الاستئناف بملاحظات وحدد لها موعد وشطبت واعتبرت كأن لم تكن، وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (76,475) ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً؛ لقاء أجرة نقل بضائع، وبما أن المدعي وكالة أرفق مع مرفقات صحيفة الدعوى نسخة من صك حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم 437047640 المؤرخ في 03/ 09/ 1443هـ والذي انتهى منطوقه إلى ما نصه: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه منذر محمد بن عبدالله دبيسى هوية رقم (...) صاحب مؤسسة ناقل الشرق للنقل البري سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة زاما الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ قدره (76,475) ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، لقاء أجرة النقل. ثانياً: إلزام المدعى عليه منذر محمد بن عبدالله دبيسى هوية رقم (...) صاحب مؤسسة ناقل الشرق للنقل البري سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة زاما الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ قدره (3,823) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالاً؛ لقاء أتعاب المحاماة ، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية هل الدعوى الماثلة أمام هذه الدائرة هي ذاتها المحكومة من الدائرة العاشرة فأقر بانها ذاتها، ودفع بانها رجعت من الاستئناف بملاحظات وشطبت الدعوى، وبالاطلاع على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المرفق مع مرفقات صحيفة الدعوى على القضية المحكوم فيها من الدائرة العاشرة في هذه المحكمة المشار لحكمها آنفاً المتضمن ما نص الحاجة منه: أن القضية أحيلت إلى دائرة الاستئناف خالية من طلب الاستئناف، وكان ينبغي أن يكون مشفوعاً بملف الدعوى ومرافقاً له، وهذا الاجراء حيال طلب الاستئناف كان ينبغي امضاؤه بسبق اللزوم من الإدارة المختصة، وليس من دائرة الاستئناف وقررت الدائرة إعادة القضية إلى الدائرة العاشرة مصدرة الحكم لاستيفاء المقتضى النظامي فمؤدى ذلك كله ولعدم وجود طلب استئناف، أُعيدت القضية إلى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم لما مفاده تذييل الحكم الابتدائي بالصيغة التنفيذية من الإدارة المختصة في المحكمة حيث لم يلغَ أو يؤيد الحكم الابتدائي؛ لعدم وجود طلب استئناف، وبما أن موضوع هذه الدعوى وطلباتها قد تم الفصل فيها بحكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المشار له آنفاً، وحيث إن المستقر قضاءً عدم جواز نظر الدعاوى المحكوم بها سلفاً حمايةً لازدواجية الأحكام التي تصدر في ذات القضية، واحتراماً للأحكام القضائية وحجيتها، وحيث إن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة النظر فيها من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من طرفي الدعوى، واستناداً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: .... الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، والحكم بخلافه أو بوفاقه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد متطابقين في وحدة الموضوع والطلب والخصوم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من شركة زاما الدولية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة ناقل الشرق للنقل البري سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430856954 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470576372 لعام 1444ه المدعي: شركة زاما الدولية المدعى عليه: مؤسسة ناقل الشرق للنقل البري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (76,475) ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً؛ لقاء أجرة نقل بضائع، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 11/07/1444هـ والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من شركة زاما الدولية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة ناقل الشرق للنقل البري سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه إذا كانت القضية السابقة كأن لم تكن وهذه القضية لا يجوز نظرها فهذا يؤدي إلى ضياع حق موكلتي في المطالبة بحقها، وعليه نطلب إعطاء موكلتي حقها وذلك بالحكم لها في طلباتها أو تأييد الحكم السابق الصادر في هذه القضية.وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12/10/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وللمدعي المتابعة في الحكم الصادر في القضية رقم 439014269 في 22/3/1443ه لسبق الفصل به في الدعوى بين طرفيها، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/7/11هـ والمنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى المقامة من شركة زاما الدولية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة ناقل الشرق للنقل البري سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث