حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431063470
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470701686/1444
رقم الحكم:4431063470
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701686 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431063470 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470701686 لعام 1444هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: عبدالله محمد القريع فرع شركة الوكيل الدولية للتجارة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى المدعي العام ووجيزها أنه بصفته مدعيا عاما يدعي على المدعى عليهما المبينة بياناتهما أعلاه وبعد أن اطلع على القضية ذات الرقم الجنائي(00159 ع 1444 م2) الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (2020) وتاريخ 25/ 5/ 1444هـ بشأن الشكوى المقدمة من مؤسسة كود الذهبي للتجارة بخصوص العلامة التجارية (جيروم) المحمية بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (1437018338) ضد شركة الوكيل الدولية لقيامها باستعمال العلامة التجارية الخاصة بهم، وبتاريخ 6/ 12/ 1443هـ تم الوقوف من قبل جهة الضبط على الشركة محل الدعوى وقد نتج عن ذلك ضبط (71) سماعة جيروم يشتبه أنها مقلدة، وقد جرى أخذ عينة من البضاعة ـ محل الدعوى ـ حيث جرى عرضها على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بأن تلك المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ شركة الوكيل الدولية التجارية شركة شخص واحد ممثلة بمديرها عبده محمد سعد القريع بـ (حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك، المجرم بموجب الفقرة (ب / 1) من المادة الثانية والأربعون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، طالبا الحكم بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما والحكم بما ورد بالفقرة (ب) من المادة الثانية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وبما ورد في الفقرة (4) من المادة الحادية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون) انتهى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهما قدم مذكرة وجيزها، بأن ما ورد في ادعاء المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا، فالمنتجات التي ضبطت في محلات موكلته كلها أصلية تم شراؤها من الشركة الصينية أو من السوق المحلي مشيرا إلى حصول خلط في هذه الدعوى بين نظام العلامات التجارية ونظام الوكالات التجارية والوكالة الشخصية، فالشاكي الوكيل النظامي محمود بن غازي العويضي نيابة عن الشركة الصينية (شركة شيزن)، والعلامة التجارية ((Joyroom مملوكة للشركة الصينية، الوكيل التجاري: مؤسسة الكود الذهبي المملوكة للشاكي، والملصق الذي على البضاعة والذي بموجبه قررت اللجنة أن العلامة مقلدة هي علامة الوكيل التجاري وليس علامة الشركة المالكة، وقد حصل الخلط بأن جعل المعيار بين المنتج الأصلي من المقلد بوجود علامة مؤسسة الكود الذهبي من عدمه وذلك محاولة من الشاكي مالك مؤسسة الكود الذهبي للالتفات على نظام المنافسة لاحتكار المنتج ومنع غيره منه، طالبا رد الدعوى وإلزام الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفع الحجز عن المنتجات المحجوزة، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهما بتقليد العلامة التجارية المشار إليها ومعاقبتهما عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ.، وبعد الاطلاع على محضر الضبط ومحضر سماع الأقوال المتضمن الإقرار بكون المنتجات محل الدعوى حائز لها بقصد البيع، ثم إنه لما كان دفع وكيل المدعى عليهما في جوهره ارتكز بأن المنتجات لا تحمل وصف التقليد وأنها أصلية بدلالة شراؤها من مالكة العلامة الشركة الصينية، غير أن هذا الدفع جاء مرسلا دون ما يثبته، وأما الفاتورة التي قدمت من وكيل المدعى عليهما فلم تشر إلى مالكة العلامة وفق دفعه، مما تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة عبده محمد القريع (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وفرع شركة الوكيل الدولية للتجارة سجل تجاري رقم (...) ببيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة المنسوب لهم في هذه الدعوى، ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1. تغريم عبده محمد القريع (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 2. تغريم فرع شركة الوكيل الدولية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 3. مصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431063470 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470701686 لعام 1444هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: عبدالله محمد القريع فرع شركة الوكيل الدولية للتجارة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهما بتقليد العلامة التجارية المشار إليها ومعاقبتهما عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإدانة عبده محمد القريع (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وفرع شركة الوكيل الدولية للتجارة سجل تجاري رقم (...) ببيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة المنسوب لهم في هذه الدعوى، ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1. تغريم عبده محمد القريع (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 2. تغريم فرع شركة الوكيل الدولية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 3. مصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: 1- أن الدائرة الموقرة بنت حكمها على لائحة دعوى المدعي العام بما فيها من أخطاء ومعلومات غير دقيقة تفتقر الى البينات التي تدعم اتهامها. 2- نقلت الدائرة الموقرة عبئ إثبات تملك علامة (جيروم) لشركة الصينية على المدعى عليهما بقولها (ثم أنه لما كان دفع وكيل المدعى عليهما في جوهره ارتكز بأن المنتجات لا تحمل وصف التقليد وأنها أصلية بدلالة شراؤها من مالكة العلامة الشركة الصينية. غير أن هذا الدفع جاء مرسلا دون ما يثبته. وأما الفاتورة التي قدمت من وكيل المدعى عليهما فلم تشر إلى مالك العلامة وفق دفعه). وكان من الأولى نقل عبئ إثبات تملك علامة (جيروم) لمؤسسة الكود الذهبي على المدعي تطبيقا للقاعدة الشرعية التي وردت في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) ومن جهة أخرى نص خطاب الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموجه الى النيابة العامة والمتضمن تقاريرها المرفقة، ما يثبت بأن العلامة التجارية محل الدعوى بالأصل هي مملوكة لشركة (شينزن نيتو للتكنولوجيا المحدودة الصينية). مرفق (1) مما يؤكد أنه لم يثبت للمحكمة بدليل يقيني حدوث الواقعة. 3- مؤسسة الكود الذهبي لا تملك العلامة ولم تقدم ما يثبت انها تملك العلامة أو قامت بتسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. فكيف يجرم المدعى عليهما على استعمال علامة لم تسجل. 6- العلامة التجارية، محل الاتهام، ليست مملوكة ملكية خاصة للمؤسسة الشاكية، ويوجد شركات ومؤسسات ومحلات أخرى عدة تبيع منتجات ذات العلامة، وفق شراءها واستيرادها لتلك المنتجات من الشركة الصينية المالك الأصلي للعلامة والحكم الابتدائي لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المجرم تقليدها لا يستوردها الا الشاكية دون سواها من عدمه، وهذا سبب يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، و أرفق لائحته عبر النظام. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 23 / 12 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وبسؤال ممثل النيابة العامة عن جوابه عن اللائحة الاعتراضية طلب مهلة، وفي جلسة يوم 24 / 12 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية الواردة للدائرة عبر النظام برقم 4411564601 وتاريخ 24/12/1444هـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430852659 الصادر بتاريخ 24/10/1444 في القضية رقم 4470701686 في ما قضى به من إدانة عبده محمد القريع (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وفرع شركة الوكيل الدولية للتجارة سجل تجاري رقم (...) ببيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة المنسوب لهم في هذه الدعوى، ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1. تغريم عبده محمد القريع (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 2. تغريم فرع شركة الوكيل الدولية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. 3. مصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب.