حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430872302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470881597/1444
رقم الحكم:4430872302
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881597 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430872302 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470881597 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لمعالجة وتصنيع التمور المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1-(...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/07/22هـ صادرة عن الموثق/ (...) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/09/12هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (200.000) كرتون تمور وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/23هـ بثمن إجمالي قدره (72.450) اثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/23هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (72.450) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (72.450) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/09/12هـ وبعد سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فلم يتوصلا إلى صلح معين وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك فرفضت الدائرة إمهاله وأفهمته أن عليه تقديم الإجابة وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فأجاب بأن موكله قام برد نصف مبلغ المديونية واستمهل لتقديم إجابة تفصيلية ذاكراً أن السبب في عدم تقديمها هو أن السجل التجاري للمؤسسة مشطوب ولم يتمكن موكله ولا هو من الدخول على بيانات الدعوى إلا في هذا اليوم بعد الحضور إلى مقر المحكمة وعليه قبلت الدائرة إمهاله وأفهمته بإيداع جوابه في مدة قدرها ثلاثة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/09/19هـ وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن تقديم إجابته عبر النظام خلال المدة المحددة له واستناداً على نص المادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة استناداً على الفقرة الثانية من المادة المشار لها بعدم قبول أي طلبات عارضة أو مقابلة للمدعى عليها في هذه الدعوى كما أنها أفهمت وكيل المدعى عليها بأنه في حال تكرار ذلك منه ستفرض الدائرة عليه الغرامة المنصوص عليها في النظام ففهم ذلك، ثم طلبت منه الدائرة إجابة تفصيلية الذي استمهل في الجلسة الماضية من أجلها فأرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه (بناءً على طلب الدائرة الإجابة على دعوى المدعية نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قد سلمت المدعية بضاعة بقيمة (37.400) في تاريخ 8/8/2021م ولدينا شاهد على ذلك نطلب سماع شهادته وهو الشاهد (...) هوية رقم: (...) وتاريخ الميلاد (...) ولا يوجد له علاقة مع المدعى عليها الأن ومكان إقامته في (...) ومحل شهادته هو استلام المدعية لبضائع من المدعى عليها قيمتها (37.400) ريال وعليه قبلت الدائرة طلب المدعى عليها وكاله بسماع الشهادة وطلبت منه إبلاغ الشاهد بموعد الجلسة القادمة لسماع شهادته واستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/10/12هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، كما حضر لحضورهما الشاهد المثبتة بيانته بمحضر هذه الجلسة، وبسؤاله عن بياناته اللازمة ذكر قائلاً أن اسمه (...) رقم الهوية (...) ومهنته (...) والعنوان/ (...) وتاريخ الميلاد (...) ولا تربطه أي صلة بالمدعى عليه سوى أنه قد كان يعمل فيها وقت تعاقد المدعية معها، وبطلب أداء الشهادة منه أداها قائلاً (أشهد بالله العظيم أني بصفة أعمل في مؤسسة (...) لتقنية المعلومات بوظيفة (...) أني تواصلت مع مندوب مصنع (...) (...) وتم الاتفاق على شراء ألف كرتون من كراتين التمور الفارغة وتم استلام مبلغ بشيك (72.450) ريال وتم التوريد بقيمة ما يقارب بـ(37.000) ريال ولوجود مشكلة من مورد الكراتين مع المدعى عليه لم يتم توريد باقي الكراتين، كما أن السندات التي تثبت الاستلام موجودة مع (...)، والله على ما أقول شهيد) ثم أتاحت الدائرة لطرفي الدعوى سؤال الشاهد فطلبت وكيلة المدعية سؤال الشاهد عمن استلم البضاعة والكمية المستلمة؟ فأجاب بأن مستلم البضاعة هو (...) والكمية المستلمة هي بقيمة (37.000) ريال، ثم سألت الدائرة الشاهد عن عمله فذكر أن وقت التعامل كان يعمل عند المدعى عليها ولا تربطه الآن صلة بها، ثم سألته عن طريق معرفته بتسليم البضائع المحددة للمدعية وفقاً للمبلغ الوارد في شهادته فأجاب بأن (...) هو من ذكر له تم تسليم البضائع للمصنع، فيما لم يبد وكيل المدعى عليه أي أسئلة للشاهد، ثم أتاحت الدائرة لطرفي الدعوى تقديم مذكرات ختامية خلال فترة ثلاثة أيام فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/10/13هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت مانصه: (ذكر وكيل المدعى عليها في جوابه على الدعوى: بأنه تم رد نصف مبلغ المديونية وطلب الإمهال لتقديم إجابة تفصيلية، ثم في الجلسة (2) المنعقدة بتاريخ 19/09/1444هـ، يقرر وكيل المدعى عليها في اجابته التفصيلية على الدعوى: أنه تم تسليم بضاعة بقيمة (37,400) ريال في تاريخ 08/08/2021 ويوجد شاهد يشهد على استلام المدعية للبضائع. نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما جاء في جواب المدعى عليها في كلتا الجلستين على النحو الاتي: أولاً/ تناقض المدعى عليها في جوابها الأول عن جوابها المفصل، حيث ذكرت ابتداءً أنه تم رد نصف المبلغ، ولم تقدم ما يثبت ذلك، بل تجاهلت هذا الإقرار، وقدمت جوابًا آخر! ثانيًا/ قررت المدعى عليها تسليم بضاعة قيمتها (37,400) ريال من أصل المديونية وهو المبلغ الذي استلمته بموجب الشيك ومقدراه (72,450) ريال وعلى فرض صحة ذلك، فهي سكتت عن المبلغ المتبقي وقدره (35,050) ريال فلم تقرر حياله شيئًا! وهذا يؤكد عدم صحة دفعها. ثالثًا/ تنكر المدعية استلام أي بضاعة تخص المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، كما لا يوجد سند استلام ولا محضر اثبات تسليم أو استلام البضاعة يحمل ختم المدعية، وهذا يدل على عدم صحة ما دفعت به المدعى عليها من تسليم بضاعة. رابعًا/ بخصوص الشاهد وشهادته المدونة في ضبط الجلسة (3) بتاريخ 12/10/1444هـ، فالجواب عنه كالتالي: الشهادة غير صحيحة، حيث أنه ليس لدى المدعية مندوبًا اسمه -(...)- ولا يعمل لديها، وسياسة المدعية في استلام البضائع يكون بموجب سند يثبت ذلك ويوثق عملية الاستلام والتسليم. الشهادة غير مقبولة، بسبب أن الشاهد لم يشهد على واقعة تسليم البضاعة ولا حتى استلامها وإنما يزعم ذلك نقلاً عن عامل لا نعرفه ولا يعمل لدينا، ويؤكد ذلك بأنه ذكر أن السندات بحوزة هذا العامل وهو خارج البلد! خامسًا/ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، والمتعارف عليه أن التسليم أو الاستلام يكون بموجب محضر أو مستند يثبت ذلك ويحمل أختام أطراف التعامل، كما جرت العادة والعادة محكمة في العرف التجاري أن توريد البضائع وتسليمها يكون وفق نماذج معدة مسبقًا تكون موقعة ومختومة من الأطراف لضمان واثبات الالتزام. سادسًا/ المدعية لم تفرط في اثبات تسليمها الثمن وذلك بموجب شيك تم سحبه من البنك بناءً على افادة البنك، بالمقابل المدعى عليها أصدرت فاتورة مبيعات على مطبوعاتها تفيد بالكمية المطلوبة من البضاعة وتفاصيل ثمنها، بينما تزعم أن جزء من البضاعة تم تسليمه للمدعية بموجب إفادة شاهد على ذلك!، وفي جلسة 1444/10/18هـ ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهما ما يودان تقديمه فقررا الاكتفاء وتمسكت وكيلة المدعية بطلبها المقدم في صحيفة دعواها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المستلم وقدره (72,450) اثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها ورقة إيداع شيك من مصرف (...) تفيد بأن الشيك الصادر من المدعية برقم (1055) بمبلغ (72.450) ريال تم إيداعه لمؤسسة (...) لتقنية المعلومات وفاتورة مبيعات بمبلغ قدره (144.900) ريال تمثل قيمة (200.000) كرتون تمور، ولما كانت منازعة الطرفين لا تنصب على استلام المدعى عليه للمبالغ ابتداء وإنما بدفعه بتسليم جزء من البضائع بقيمة قدرها (37.400) ريال مقدما بينته على ذلك شهادة الشاهد المثبتة بوقائع هذه الدعوى، ولما كان الشاهد إنما كان أجيرا عند المدعى عليه وقت التعامل محل الدعوى، ولما كانت الشهادة إنما هي لمصلحة المدعى عليه، ولما كان من المقرر قضاء عدم قبول شهادة الأجير لصاحب العمل والتابع لمتبوعه لوجود التهمة بجلب المصلحة أو دفع الضرر؛ عليه فإن الدائرة لا تطمئن لصحة الشهادة وتنتهي إلى عدم قبولها، وبالتالي لا يثبت لها تسليم أي بضائع مقابل المبالغ المستلمة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد كامل المبالغ المستلمة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) التجارية (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لشركة (...) لمعالجة وتصنيع التمور (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (72.450) اثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسون ريال، والله الموفق.