حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:211/1444
رقم الحكم:211
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 211 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 211 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 211 لعام 1444هـ المقامة من/ شركة (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) القاضي (...) رئيسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) -سجل مدني رقم (...)- بوكالته عن (...) –سجل مدني رقم (...)- بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة (...) -سجل تجارى رقم (...)- بطلب تضمن: طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وسبب تقديمه أن الديون على موكلتي تجاوزت الإيرادات ومنعتها من دفع المبالغ المستحقة عليها وتنفيذ العقود مع الجهات الحكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعثر كبير في أداء حقوق الغير. وأما نتيجة طلب الإجراء المتوقعة فهي إمكان استعادة الشركة خلال 12 شهراً أو أكثر بحسب تقرير الأمين المعيّن لاحقاً وأوضاع الشركة بعد الإجراء إلى سداد مستحقات الدائنين واستكمال تنفيذ المشاريع الحكومية المتعاقد عليها. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق نصت على ما يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وحيث أن المدين لم يستوف الفقرة (و) حيث لم يذكر سجلات بعض الدائنين ولا منشأ تلك الديون، كما لم يستوف الفقرة (ز) من ذات المادة حيث أن المبلغ الإجمالي للأصول لا يتوافق مع قائمة الأصول المذكورة كما أن قائمة الأصول المذكورة في نموذج اللجنة ليست ذات الأصول التي أفردها المدين في مرفق آخر، وحيث إن المادة العاشرة من لائحة المعلومات والوثائق نصت على: "يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين إقرار منه بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا الطلب وإفادة من سجل الإفلاس بذلك"، ومقدم الطلب لم يرفق في طلبه الإفادة المطلوبة من سجل الإفلاس التي تثبت عدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لهذا الطلب، وإنما أرفق إفادة عامة من سجل الإفلاس لم تتقيد بالمتطلبات النظامية الواردة في المادة أعلاه، إذ سبق وأن افتتحت الدائرة إجراء إعادة التنظيم للمدين بتاريخ 09 / 07 / 1441هـ وأنهي الإجراء بتاريخ 22 / 02 / 1443هـ وهو خلاف ما ذكرته اللجنة من خلو سجل الإفلاس من أي إيداع يتعلق بإجراء إعادة التنظيم المالي يخص المدين، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (47) من نظام الإفلاس "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث