حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430862525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938950/1444
رقم الحكم:4430862525
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938950 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430862525 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٩٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية تختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه التحضرية المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) المصدرة من الموثقين بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٠، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالةً(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) صاحب المؤسسة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى لائحة الدعوى ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (أدوات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٨٥) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره(٢٢,٤٨٥) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). ٢- أضرار تقاضي)، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة؟ أجاب: بأن مبلغ المطالبة صحيح ولا يستطيع سداده بسبب إيقاف الخدمات، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٢,٤٨٥) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، وقد أقر المدعى عليه أصالة بصحة مبلغ المطالبة واستناد للفصل الأول من الباب الثاني من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ المبلغ للمحاكم بتعميم وزير العدل رقم (١٣/ ت/٨٧١١) في ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية الماثلة؛ وقد قرر الفقهاء الحنابلة –رحمهم الله- تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، قال البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢,٠٠٠) ألفا ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها خاصة وأن المصادقة عن حساب عام ٢٠١٨م؛ مما تنتهي معه إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (٢٢,٤٨٥) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة نهائياً: بإلزام (...) ذي الهوية وطنية رقم (...) مالك (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة(...)-شخص واحد-ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولاً:- مبلغاً قدره اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريـ(٢٢.٤٨٥)ـالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ألفا ريـ(٢.٠٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.