حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430877514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800972/1444
رقم الحكم:4430877514
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800972 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430877514 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وذلك في انشاء وتنفيذ مسجد تسليم مفتاح، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٢,٣٧٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧٠٢,٤٧٨) سبع مئة واثنان ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، والمتبقي (٠) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في التأخير في تنفيذ العقد، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتى ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، وطريقة حساب التعويض (١,٠٠٠) ألف ريال عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز ٥% من قيمة العقد، وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر عدم التزام المدعى عليها بمدة التنفيذ في العقد مما أدى إلى سحب المشروع من قبل (...). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم اكمال تنفيذ الأعمال المتفق عليها، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، مما تسبب بـدفع المدعية إجمالي مبلغ قدره (٧٠٢,٤٧٨) سبعمائة واثنان ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، بالرغم من أن الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها تقدر (٢٥٢,٣٧٠) مئتان واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريال، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تحصل المدعى عليها على أموال بغير استحقاق. ٣- أضرار تقاضي متمثلة في عدم التزام المدعى عليها بالتزاماتها الجوهرية في العقد مما أدى إلى دفع المدعية إلى الشكاية وتكبد أتعاب محاماة. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. ٢- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٠,١٠٨) أربع مئة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد انشاء وتنفيذ مسجد تسليم مفتاح مبرم بين الطرفين، المتضمن قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة، مقابل مبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومئة وخمسون ألف ريال، ممهور بختم الغرفة التجارية بجدة، مؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢- تقرير فني صادر من شركة (...) للاستشارات الهندسية، المتضمن حصر الأعمال في العقد المبرم بين طرفي الدعوى. ٣- مجموعة من الحوالات البنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ويستند في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين، وتقرير فني بحصر الأعمال، حوالات بنكية، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لحاجة القضية إلى الخبرة قررت الدائرة ندب منصة خبرة لتحديد الضرر الفعلي وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. كما طلبت الدائرة من المدعي التعاون مع الخبير وتقديم المستندات اللازمة. وورد تقرير الخبير برقم (٤٤٦٠٤٣٤٦٥٠) في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصه: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، نتيجة تعذر إكمال العمل من طرف المدعى عليها وعدم التزامها بإكمال أعمالها ولا يوجد ما يبرر توقفها عن الأعمال، وإجمالي المبالغ المدفوعة للمدعى عليها من المدعية هي (٦٩٩,٤٧٨) ستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، وإجمالي المستحق للمدعى عليها بعد خصم سوء المصنعية هو مبلغ (٢٢٦,٨٤٠) مئتان وستة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال فقط لا غير، وبذلك يلزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٧٢,٦٣٨) أربعمائة واثنان وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال فقط لا غير لصالح المدعية، وما يخص الضرر الواقع وأتعاب المحامي فنترك لمقام فضيلتكم النظر فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. ٢- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٠,١٠٨) أربع مئة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. ٢- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٠,١٠٨) أربع مئة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات، ولحاجة القضية لندب الخبير و الوقوف عما خفي على الدائرة من ناحية فنية، رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي عبر منصة خبرة، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وانتهى رأيه إلى: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، نتيجة تعذر إكمال العمل من طرف المدعى عليها وعدم التزامها بإكمال أعمالها ولا يوجد ما يبرر توقفها عن الأعمال، وإجمالي المبالغ المدفوعة للمدعى عليها من المدعية هي (٦٩٩,٤٧٨) ستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، وإجمالي المستحق للمدعى عليها بعد خصم سوء المصنعية هو مبلغ (٢٢٦,٨٤٠) مئتان وستة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال فقط لا غير، وبذلك يلزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٧٢,٦٣٨) أربعمائة واثنان وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال فقط لا غير لصالح المدعية، وما يخص الضرر الواقع وأتعاب المحامي فنترك لمقام فضيلتكم النظر فيها. وبناءً على ما جاء في تقرير الخبير من صحة مطالبة المدعية فإن المدعى عليها – والحالة هذه – تعد خاسرة للدعوى، ومن ثم فإنه يتعين إلزامها بدفع أتعاب الخبير، ولما نصت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن مطالبتها إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولا ينال من ذلك مطالبة المدعي بالشرط الجزائي إذ أن العقد تم فسخه،فالدائرة تنتهي إلى عدم أحقيته في ذلك إذ لا يجمع بين فسخ العقد وبين المطابة بالشرط الجزائي، كما أن المدعي لم يقدم بينة على إثبات الضرر الفعلي مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً بالآتي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هــ. ٢- إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـلمدعية (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧٢,٦٣٨) أربعمائة واثنان وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال. ٣-إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـلمدعية (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتا ريال أتعاباً للخبرة. ٤- إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـلمدعية (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال أتعاباً للمحاماة. ٥- رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث