حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430860810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470819065/1444
رقم الحكم:4430860810
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819065 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430860810 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٩٠٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي شركة(.......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات ومواد نظافة ومطهرات) بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٧٢,١٠٥) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة ريالات تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، ودفعة قدرها (١١,٧٣٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٨٣,٨٣٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم مستناً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي العقد الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٣م والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتصديق غرفة الرياض. ٢- محرر عادي فاتورة رقم (٠٠١٦٢١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦م والصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٧٢,١٠٥) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة ريالات، والممهورة بختم الاستلام من المدعى عليها. ٣- محرر عادي فاتورة رقم (٠٠١٦٣٠٧٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م والصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ (١١,٧٣٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، والممهورة بختم الاستلام من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر بطلب بإلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٨٣,٨٣٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر بأنه يستند على طلبة منح تسهيلات وفاتورتين، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع وتوريد بالآجل، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، و بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد المؤرخ في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م الممهور بختم الشركة المدعى عليها والمصدق من الغرفة التجارية وكذلك ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والمختتم والموقع من المدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك،، و أما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي: أولا / مبلغ قدره (٨٣,٨٣٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مائة وخمسة وثلاثون ريالاً ثانيا/ مبلغ قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض مما زاد عن ذلك على أن يكون دفع جميع ذلك للمدعية (....)سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم و أحكم