حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430895038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128193/1443
رقم الحكم:4430895038
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128193 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430895038 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439128193 لعام 1443 هـ المدعي: (...) شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام قال فيها: يتقدم المدعي بصفته أمين إفلاس ضد المدعى عليها بصفتها شريك في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (2)، ونسبة الحصص من رأس المال (50%)، ورأس مالها (100000) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1409/12/26هـ الموافق 1989/07/29م، وتنتهي في تاريخ 1443/01/4هـ الموافق 2021/08/12م، والشركة محل الدعوى تحت التصفية وتم افتتاح إجراء للإفلاس (إجراء التصفية)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1440/06/1هـ الموافق 2019/02/06م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (سحب مبالغ من الشركة)، وذلك بتاريخ 1440/06/1هـ الموافق 2019/02/06م واضر الشركة في دفع التزاماتها)، استناداً على(بصفتهم شركاء). وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (41,219,139) واحد وأربعون مليونًا ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29 / 7 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على التبليغ تبين أن المدعى عليها قد تعذر تبليغها حسب التبليغ رقم (146573906)، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة 19 / 8 / 1443هـ حضر وكيل المدعين (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب تذكرة التبليغ (149966315)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب البينة عليها أحال على مرفقات القضية واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 12 / 9 / 1443هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وأفهمته الدائرة بتحرير دعواه فاستمهل لذلك. وفي جلسة 13 / 9 / 1443هـ حضر وكيل المدعي (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم دعواه المحررة فذكر بأنه رفع مذكرة في النظام، فأفهمته الدائرة بتقديمها في هذه الجلسة فقدم مذكرة جاء فيها: الموضوع: لائحة الادعاء في الدعوى المرفوعة من موكلي/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) مع كامل الاحترام والتقدير وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم إلى فضيلتكم بهذه اللائحة بوصفنا وكيلا شرعياّ عن المصفي لشركة (...) التجارية وفقاً لما يلي:أولاً: الوقائع صدر قرار الدائرة التجارية الأولى بتاريخ 14/01/1442هـ بتعيين (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) أميناً لإجراء التصفية لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بناءً على القضية رقم 2494 وتاريخ 01/06/1440هـ. في القضية رقم 2494، قدم الشريكان (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية رقم (...) إقراراً خطياً يوضح صحة كشوفات الحسابات المقدمة في القضية المشار لها. ورد في كشف الحساب المرفق وجود مديونيات على الشركة تجاه الشركة نفسها، وتفصيلها كالتالي: الاسم المبلغ (...) للمقاولات 41219139 ريال سعودي ثانياً: الدفوع: ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. ان إقرار المدعى عليهم في القضية رقم 2494 وتاريخ 01/06/1440هـ دليل قطعي على ان لذمة موكلتي المبالغ الموضحة في الوقائع، وحيث اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن (المرء مؤاخذ بإقراره). ولما كان لملاك الشركة والمدعى عليهم من تصرف في أموال الشركة من غير وجه حق وحيث ان موكلتي الان تحت اجراء التصفية، وحيث ان من اساسيات إجراءات التصفية هي تحصيل جميع المديونيات قبل البدء بإجراءات التصفية، فإنه على المدعى عليهم ايفاء الحقوق التي بذمتهم لصالح الشركة. تم قيد دعوى سابقة برقم 4۳۹۰۰۷۳۳۷ وتاريخ 28/02/1443هـ وتم الحكم ضد الشركاء (...) بدفع المبالغ المستحقة عليهما تجاه الشركة بالصك رقم 4۳۷۳۳۸۷۸۹ و طلبت منا الدائرة رفع دعوى مستقلة لمطالبة شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات المقيدة بالسجل التجاري رقم (...). المدير في الشركة المدعى عليها هو من أقر في الدعوى رقم 2494لعام 1440ه بصحة المبالغ الدائنة والمدينة للشركة طالبة التصفية بصفته شريكا بكلا الشركتين. ثالثاً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة وفق التفصيل الاتي: الاسم السجل المبلغ شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات (...) 41,219,139 ريال سعودي، دفع قيمة اتعاب المحاماة وتقدر بـخمسون ألف ريال. هذه دعوانا والله الهادي الى سواء السبيل... (...) محامون ومستشارون قانونيون) وذكر بأن المرفقات مرفوعة في النظام، وتشير الدائرة بأنها خاطبت الدائرة التجارية الأولى يوم أمس بتاريخ 12/09/1443هـ بطلب الإفادة حول المستندات المقدمة في القضية ونص الخطاب كالآتي:(فضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة برقم (439128193) ضد شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات – ذات السجل التجاري رقم (...) والمرفوعة من (...) المعين من دائرتكم أمينًا لإجراء التصفية على شركة (...) التجارية في قضية الإفلاس رقم (2494 وتاريخ 01/06/1440)، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة (...) التجارية بأن تدفع لها مبلغًا قدره (41.219.139 ريال). وحيث أرفق المدعي في دعواه كشف حساب وإقرارين صادرة من (...) و (...) (مرفقة) ذكر أنها ضمن مرفقات طلب التصفية المقدمة لدائرتكم، وحيث تطلبت إجراءات القضية التحقق من ذلك، فنطلب منكم افادتنا عن صحة تقديم هذه المستندات لديكم من عدمه. والله يرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (...) رئيس الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام).ا.هـ فورد للدائرة إفادة الدائرة التجارية الأولى صباح اليوم بتاريخ 13/09/1443هـ وجاء فيها بأن المستندات المذكورة قد قدمت لدى الدائرة، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 15 / 11 / 1443هـ حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن الحكم الذي أشار إليه في دعواه الصادر ضد الشركاء. فقال: سأرفق الحكم. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 22 /11 / 1443هـ حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق عقد الأتعاب. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قام بإرفاق عقد الأتعاب. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما ما ورد في أسبابه. وتشير الدائرة إلى تحديد موعد هذه الجلسة هذا اليوم، وذلك لتقدم وكيل المدعية (...) باستدعاء لدى التفتيش القضائي تضمن أن الدائرة أصدرت حكمها منذ تاريخ 22/11/1443هـ وحتى الآن لم يصدر صك الحكم، ويطلب إصدار صك الحكم لما أضر به على حد قوله، كما أن وكيل المدعية تقدم عبر النظام بطلب تصحيح الحكم قيد برقم 4411133561 وتاريخ 19/ 09/ 1444هـ والذي تضمن ما نصه: تم صدور الحكم ولكن ليس بصيغة pdf وانما صدر بشكل كتابي ولا نعلم ما سبب الإشكالية التقنية نرجو من فضيلتكم اصدار صك الحكم نهائي حيث انه تم النطق بالحكم بتاريخ 1443/11/22وحتى الان لم نستلم الحكم النهائي ا. هـ. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، فإن المدعية – تحت التصفية - تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (41،219،139) واحد وأربعون مليون ومائتان وتسعة عشر ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال تمثل مديونيات في ذمة الشركة المدعى عليها للمدعية. وقدمت لإثبات دعواها إقرار صادر من المدير الشريك في الشركة المدعى عليها/ (...) المتضمن: (أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدمة إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة (...) التجارية بطلب قبول إجراءات افتتاح إجراء التصفية) ا.هـ ومذيلة بتوقيع (...)، كما قدمت إقرار صادر من الشريك في الشركة المدعية/ (...) المتضمن: (أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدمة إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة (...) التجارية بطلب قبول إجراءات افتتاح إجراء التصفية) ا.هـ ومذيلة بتوقيع (...)، كما قدمت كشف حساب يتضمن: (مديونية بمبلغ قدره (41،219،139) واحد وأربعون مليون ومائتان وتسعة عشر ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال في ذمة (...) للمقاولات) ا.هـ وقد جرى من الدائرة التحقق من تقديم هذه المستندات ضمن مرفقات طلب التصفية، ووردت الإفادة من من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة بأن المستندات المذكورة قد قدمت لدى الدائرة؛ وحيث جاء في الفقرة (2) من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية ما نصه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (50،000) خمسون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال الكشف والإقرار ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها للمدعية وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون مبرر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وحيث إن المدعية قدمت أتعاب المحاماة،،تري الدائرة مناسبة مقدار الأتعاب المدعى بها حسب واقعات هذه الدعوى وتنتهي إلى الحكم بها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشريكه التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (41,219,139) واحد وأربعون مليونًا ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (50,000) خمسون ألف ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث