حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4470684621
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684621/1444
رقم الحكم:4470684621
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4470684621 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470684621 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (40,666) أربعون ألف وستمائة وستة وستون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (66,000) ستة وستون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء قطع أراضي)، ونشاط الشراكة بيع وشراء الأراضي، وقد بدأت الشراكة في 1/ 6/ 1436ه الموافق 21/ 3/ 2015م والشركة حالياً منتهية بسبب التراضي على إنهاء الشراكة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه اتفاق مكتوب، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2/ 1/ 1439ه الموافق 22/ 9/ 2017م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.3- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسليم المدعى عليه ما بذمته مما أدى إلى توكيل محامي للترافع أمام المحكمة التجارية، وأطلب عن ذلك مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (66,000) ستة وستون ألف ريال للأسباب الآتية: كون المضاربة لم تخسر استنادًا على اتفاق مكتوب وموقع وحالة رأس المال في الوضع الحالي بيد المدعى عليه. 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (40,666) أربعون ألف وستمائة وستة وستون ريال، ومستند هذه الأرباح اتفاق مكتوب على إنهاء الشراكات عن الفترة من التاريخ 1/ 6/ 1436ه وحتى 2/ 1/ 1439ه حيث إنها مستحقة في تاريخ 2/ 1/ 1439ه وذلك بسبب التراضي على إنهاء الشراكات.3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة 23/ 8/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونيًا، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكله أرسل مذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: (أن المدعي اتفق مع المدعى عليه بتاريخ 2/ 1/1439هـ على إنهاء شراكات عقارية بيع وشراء قطع أراضي وفقا للمحرر العادي المذيل بتوقيع أطراف الدعوى وبناء على الفقرة الرابعة من اتفاق إنهاء الشراكة فإن للمدعي في ذمة المدعى عليه (106,666) مائة وستة ألاف وستمائة وستة وستون ريال، إجمالي رأس المال والأرباح، وقدر رأس المال (66,000) ستة وستون ألف ريال، و(40,666) أربعون ألف وستمائة وستة وستون ريال مجموع الأرباح، وقد طالب المدعي المدعى عليه بما في ذمته فماطل ولم يسلم ما بذمته وكانت آخر مطالبة له في 25/ 6/1444هـ الموافق 18/ 1/ 2023م بموجب خطاب أرسل له عن طريق البريد الممتاز برقم المادة (ek1366140655A) وحيث إن المدعى عليه هو الذي كان يتولى البيع والشراء والحسابات فقد أفهمني بشراء أرض في(...) بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال ثم أفادني بعد ذلك ببيعها بمبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال وأن نصيبي منها الثلث وحيث إن الشراكات بدأت في عام 1436ه وتم إنهاء الشراكات عام 1439ه بالاتفاق المكتوب والمرفق بنظام ناجز في هذه الدعوى وحيث لا زال المدعى عليه يماطل في تسليم ما بذمته فقد رفعت دعوى ضده في المحكمة العامة بمكة المكرمة وصدر فيها صك من الدائرة العامة الرابعة برقم (43366796) وتاريخ 22/11/1443هـ وصرفت الدائرة النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه نصيبيه من رأس مال الشراكة وربحها وقدره (106.666) مائة وستة ألاف وستمائة وستة وستون ريال، وإثبات إنهاء الشراكة محل الدعوى كما يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة) وبناءً عليه، وفي جلسة 30/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى طلب مهلة للإجابة والرد فأمهلته الدائرة سبعة أيام لإيداع رده على الدعوى فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه الرد على رد المدعى عليه بعد إرفاقه خلال سبعة أيام فتفهم ذلك، وفي 6/ 9/ 1444ه أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أن الشراكة كانت في عقار معين وموجود في مدينة عشيره مع شخص يدعى (...) عدد (21) قطعة أرض في مخطط (...) وهي عبارة عن الثلث في مبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، وقد تم التنويه على ذلك في عقد الاتفاق الذي أبرم في 2/ 1/ 1439ه في البند رقم (4) وقد تم ذكره بالتفصيل أن المبلغ الذي يخص المدعي موجود مع (...) يعطى له بعد البيع واستلام المبلغ وقد وقع المدعي على ذلك في عقد الاتفاق وبحضور الشهود بالإضافة أنه قد تم الوقوف على الموقع ومعرفة مكان الأرض حتى يحصل على ما يخصه من القطع ورضي بذلك وبعد فترة رفض القطع بحجة أن العقار نزل سعره وهذا دليل على أنه يعرف أن المبلغ الذي يخصه موجود في قطع أراضي مع العلم أن الشراكة كانت مبنية على الربح والخسارة واذا أراد المدعي القطع التي تخصه عدد سبع قطع أو الانتظار حتى يتم بيع القطع وإعطاءه حقه بعد البيع فإن له ذلك، وفي 11/ 9/ 1444ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: 1/ ما ذكره المدعى عليه من الشراكة في عقار معين موجود في (..) مع شخص يدعى (...) فذلك دفع غير صحيح فالأرض التي ذكرها غير التي أطالب بنصيبي منها وهي جزء من عدة شراكات غير محددة وبينة ذلك اتفاق إنهاء الشراكات المؤرخ في 12/ 1/ 1439ه والموضح فيه الشراكة في عدة أراضي واستراحات. 2/ ذكر المدعى عليه في رده أن نصيب المدعي هو الثلث من مبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، والأرض قيمة شرائها (200,000) مائتا ألف ريال وهذا دليل على أنه تم بيعها بربح قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. 3/ ما ذكره المدعى عليه من وقوف المدعي على ما يخصه من القطع السبع التي يذكرها في رده غير صحيح فالأرض التي يدعي بها حاليا والمنوه عنها في رده هيا أرض أخرى غير التي تم شراؤها بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال، وكون المدعى عليه تصرف بثمن الأرض البالغ ثمنها بعد البيع (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، فهذا تصرف فضولي لم يأذن به المدعي ولم يجزه حيث تبين أن الأرض المزعومة في رد المدعى عليه تقع خارج النطاق العمراني في محافظة(...)والأرض التي يطالب المدعي بنصيبه منها داخل النطاق العمراني. 4/ الأرض التي أشار إليها المدعى عليه في رده وقف المدعي عليها ورفضها تماما بعد معرفة نصيبه من الأرض المباعة ب (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال حيث كان يرغب المدعى عليه في إعطاء المدعي بعض القطع من الأرض المذكورة في رده مقابل الثلث وقدره (106,666) مائة وستة ألاف وستمائة وستة وستون ريال، رأس المال والأرباح من الأرض المشتراه سابقا. 5/ ما ذكره المدعى عليه من أن الشراكة كانت بينهم على الربح والخسارة فهذا مبدأ معروف ومقرر لكنه أراد به تضليل الدائرة فالأرض المذكورة في دعوى المدعي تم شراؤها بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال ثم بيعها بمبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال وجرى تحرير ذلك ضمن اتفاق الشراكات فكيف يدعي أن الأرض التي اشتراها مؤخرا بتصرف فضولي هي محل الدعوى مع تحريره إنهاء الشراكة كما هو موضح في الفقرة (4) من الاتفاق. 6/ يلاحظ على رد المدعى عليه أنه عبارة عن أقوال مرسلة وإنشائية خالية من تواريخ البيع والشراء. 7/ أفاد المدعى عليه المدعي بقبض المبالغ من محمد تركي المقاطي. 8/ تناقض رد المدعى عليه بأن للمدعي سبع قطع من الأرض التي ذكرها في رده مع ما تم التوقيع عليه من مبلغ الشراكة وأن للمدعي ثلث المبلغ كما نصت عليه الفقرة (4) من اتفاق إنهاء الشراكة. 9/ إفادة المدعى عليه أن للمدعي سبع قطع من الأرض المذكورة في رده غير صحيح فالمدعي لم يوافق على شراء تلك الأرض أو تخصيص عدد سبع قطع منها له. 10/ ذكر المدعى عليه في رده أن المدعي بعد فترة رفض القطع بحجة أن العقار نزل سعره وهذا قول مرسل وغير صحيح ولم يبين تاريخه. 11/ ذكر المدعى عليه في رده أن المبلغ الذي يخص المدعي موجود في قطع أراضي فهذا دليل على أن شراء وبيع الأرض الأولى يختلف عن الأرض التي اشتراها المدعى عليه والمذكورة في رده دون إجازة المدعي فبيع وشراء الأرض الأولى كان مربحا حيث تم الشراء ب (200,000) مائتي ألف ريال والبيع ب (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال. 12/ أخبر المدعى عليه المدعي بشراء أرض أخرى غير الأرض الأولى فرفض المدعي شراؤها. 13/ كان شراء المدعى عليه للأرض المذكورة في رده بعد معرفة المدعي أن نصيبه من الأرض السابقة هو الثلث كما يوضح ذلك اتفاق إنهاء الشراكات، لذا فإن المدعي يطلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي نصيبه من رأس المال والربح وقدره (106,666) مائة وستة ألاف وستمائة وستة وستون ريال. ۲- إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال مقابل عقد المحاماة. وفي جلسة 13/ 10/ 1444ه حضر وكيل المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على استحقاقه للمبلغ المدعى به فذكر بأنه الفقرة الرابعة في الاتفاق الموقع بين الأطراف على إنهاء عقد الشراكة بين الأطراف والذي جاء فيه بأن موكلي يستحق مبلغ قدره (320.000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه الحاضر أصالة عن حقيقة هذا الأمر ذكر بأن هذه الفقرة تدل على أن المدعي يستحق القطع التي تمثل ثلث العقارات التي بحوزة محمد بن تركي المقاطي وأن هذه القطع لم تبع حتى الآن وأن المدعي يستطيع أن يأخذ هذه القطع، فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب قيمة هذه القطع وأن المدعى عليه قد باع الأرض السابقة بمبلغ (200.000) مائتي ألف ريال وأدخلها في هذه القطع تصرفًا فضوليا من دون علم موكلي، فعقب المدعى عليه إذن لماذا وقع موكله على الاتفاقية التي احتج بها، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبالنظر لموضوع هذه الدعوى؛ وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي نصيبه من رأس المال والربح وقدره (106,666) مائة وستة ألاف وستمائة وستة وستون ريال، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ، فقد بين الحديث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي، إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، وهو ما قرره نظام الإثبات؛ ولأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على دعواه، إلا الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي لا ينكرها الأطراف وباطلاع الدائرة عليها وجدت أن الفقرة التي احتج بها المدعي وهي الفقرة الربعة التي جاء فيها أن المبلغ المدعى به موقوفا على بيع الأراضي وأنه لا يستحق المبالغ التي يدعي بها إلا بعد بيعها وحصره دعواه في الطلب الماثل مفض إلى فسخه عقد الشركة دون مبرر شرعي واضح وأن المدعي له الحق في قيمتها بعد بيعها لا أنه يستحق المبالغ بمجرد توقيع الاتفاقية وأن تمسكه بالمبلغ المدعى به دون النظر إلى إنتهاء الشركة مفض لربحه ما لم يضمن دون تعد وتفريط من شريكه، كما أن الدائرة تشير أنها حكمت في هذا الطلب بعد حصر المدعي في القيمة استنادا للاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار أنها لم تتصدى لغيره وأن للمدعي المطالبة ببيع الأراضي التي من حصته أو استحواذه عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره من أن شريكه تصرف تصرفا فضوليا في شراءه هذه الأراضي بدون علمه وهذا غير صحيح لكونه قد وقع على هذه الاتفاقية وعلم بهذه القطع وحصته منها فكيف يكون هذا تصرفا فضوليا واحتجاجه بهذه الاتفاقية يبطل دفعه هذا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (4470684621)؛ لما موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530120878 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه نصيبه من رأس المال والربح وقدره: (١٠٦,٦٦٦) مائة وستة آلاف وستمائة وستة وستون ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت كون الدائرة قد حكمت بالرفض دون تحليف المدعى عليه على ما جاء في الدعوى، إضافة إلى كونها لم تضبط كامل وقائع الجلسة الثانية بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه حيث ناقشت توجيه اليمين ثم حادت عن ذلك، كما لم تضبط أو تناقش توقيع المدعى عليه المرفق الذي يوضح أن قيمة شراء الأرض مبلغ وقدره: (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، ولم تناقش ما ذكره المدعى عليه من أن القطع محل الدعوى لم تبع حتى تاريخ الدعوى؛ إذ يزعم المدعي أن الأراضي قد بيعت، ولم تحلف الدائرة المدعى عليه على عدم بيعها، وانتهى لطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلستان لنظرها منعقدة عن بعد ومبلغ أطرافها إلكترونيًا، وفيها حضر وكيل المستأنف، فيما تبين عدم حضور المستأنف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعدهما إلكترونياً، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى وصحيفة الاستئناف وأوراق الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ كما تضيف الدائرة بأن غاية ما ذكره المدعي في استئنافه في الفقرة (٦) هو الإفادة بأن الدائرة لم تحلف المدعى عليه اليمين النافية لبيع الأرض دون طلبها، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٦٨٤٦٢١)، القاضي: (برفض الدعوى رقم: (٤٤٧٠٦٨٤٦٢١))؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.