حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430862239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470934287/1444
رقم الحكم:4430862239
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934287 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430862239 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٢٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المتحده المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة تقدمت بها المدعية تختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه التحضرية المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من الموثقين وتنتهي في ٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً بموجب البلاغ رقم: (٧٣٢٥٢١١٨)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحفته الالكترونية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتي المدعية للمدعى عليها (اطارات (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م وأن يكون الحد الائتماني للمبيعات للمدعى عليها بثمن وقدره مائة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وبتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م استحق لموكلتي المدعية مبلغ قدره(٢٨,٦٠٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (الالتجاء إلى القضاء وفوات المنفعة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٠٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، ثم قرر المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بمبلغ قدره: (٢٨,٦٠٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريالات، وبسؤاله عن البينة قرر بأنها مطابقة الرصيد، وعقد التعامل بالآجل، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨,٦٠٦) ثمانية وعشرون ألف وستمائة وستة ريال وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في مطابقة رصيد بختم المدعى عليها وعقد التعامل بالآجل، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ وتنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (٢٨,٦٠٦) ثمانية وعشرون ألف وستمائة وستة ريال ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا: بإلزام شركة (...) المحدودة -شخص واحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المتحدة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٨,٦٠٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريالات؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.