حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431056538
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470924083/1444
رقم الحكم:4431056538
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924083 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431056538 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470924083 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1442/12/26هـ الموافق 2021/08/05م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شاحنة ذراعية هيدروليكية 10 طن ومشغل شاحنة معتمدين لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (246,303) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (57,500) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال الحالة بتاريخ 1443/04/8هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (42,570) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال الحالة بتاريخ 1443/05/19هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (27,583) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال الحالة بتاريخ 1443/06/15هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (31,734) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ 1443/07/7هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (24,390) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال الحالة بتاريخ 1443/08/18هـ والمبالغ حالة السداد هي (133,778) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/8هـ الموافق 2021/11/13م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (133,778) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، عن الفترة من 1442/12/26هـ الموافق 2021/08/05م إلى 1443/08/18هـ الموافق 2022/03/21م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,377) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء أصل وترجمة المتضمن طلب المدعى عليها من المدعية شاحنة إيجار شهري بقيمة (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها، ومذيل بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها، بتاريخ 2021/08/05م. 2- الفواتير عددها (5) فواتير بما يطابق مجموعه مبلغ المطالبة، على مطبوعات المدعية، ومذيل بختمها وتوقيعها. عقد الأتعاب المتضمن تعاقد المدعية مع محامي للقيام بأعمال الترافع، وذلك مقابل نسبة وقدرها (10%) من المبلغ المحكوم فيه، مذيل بتوقيع الطرفان، بتاريخ 1444/08/13هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/13هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى المدعية أحال إلى ما ورد اللائحة، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتالي: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (133,778) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، عن الفترة من 1442/12/26هـ الموافق 2021/08/05م إلى 1443/08/18هـ الموافق 2022/03/21م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,377) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال. ويستند في دعواه إلى فواتير، أمر شراء. ونظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (133,778) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، عن الفترة من 1442/12/26هـ الموافق 2021/08/05م إلى 1443/08/18هـ الموافق 2022/03/21م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,377) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بـدفع الأجرة المتبقية وقدرها (133,778) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، عن الفترة من 1442/12/26هـ الموافق 2021/08/05م إلى 1443/08/18هـ الموافق 2022/03/21م، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها، بالإضافة الى فواتير موجهه للمدعى عليها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,377) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (133,778.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي. 2-مبلغ قدره (13,377.00) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي اتعابا للمحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431056538 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470924083 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (133,778) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال، عن الفترة من 1442/12/26هـ الموافق 2021/08/05م إلى 1443/08/18هـ الموافق 2022/03/21م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,377) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/10/1444هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (133,778.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، 2-مبلغ قدره (13,377.00) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي اتعابا للمحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 22/12/1444هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور من يمثل الشركة المستأنفة، وبعد اطلاع الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (24/10/1444) في القضية رقم (4470924083) القاضي: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: 1- مبلغاً قدره (133,778.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي. 2-مبلغ قدره (13,377.00) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي اتعابا للمحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.