حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430862658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430862658

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470950452لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430862658 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٥٠٤٥٢لعام١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ١٢/ ١٠ / ١٤٤٤ه حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم: (...) والصادرة من الموثقين بتاريخ: ١٧ /٠٣/ ١٤٤٤هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أرسلت مذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: أولاً: ١. المدعية هي شركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية ونشاطها تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وبيعها في المملكة. ٢.بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤م، قامت المدعى عليها بتوقيع اتفاقية فتح حساب مع المدعية لغايات توريد بضائع. (مرفق ١ – نسخة من الاتفاقية). ٣.قامت المدعى عليها بطلب شراء بضائع من المدعية عبارة عن مواد غذائية وذلك بموجب فواتير مختومة وموقعة بالاستلام من قبل المدعى عليها يبلغ إجمالي قيمتها ١٤,٤٣٩.٦٦ (أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وستة وستون هللة) (مرفق ٢ – نسخة من الفواتير). ٤. قامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة الفواتير بمبلغ وقدره ٦,٠٠٠ ستة آلاف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٨,٤٣٩.٦٦ (ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وست وستون هللة) ريال. ٥. بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، قامت المدعى عليها بالمصادقة على رصيدها المتبقي في ذمتها لدى المدعية بمبلغ وقدره ٨,٤٣٩.٦٦ (ثمانية آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وست وستون هللة) ريال. (مرفق ٣-نسخة من مصادقة الرصيد). قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبالغ المستحقة في ذمتها بمبلغ وقدره ٢,٠٠٠ ألفا ريال ثم توقفت عن السداد حيث تبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٦,٤٣٩.٦٦ (ستة آلاف وأربعمائة تسعة وثلاثون ريالًا وستة وستون هللة) ريال، لم تلتزم بسداده حتى تاريخه. قامت موكلتنا بالتواصل مع المدعى عليها لغايات سداد تلك المديونية مراراً وتكرارًا إلا أن المدعى عليها أخذت تماطل، مما حدى بنا اللجوء للقضاء،لذلك أطلب: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره ٦,٤٣٩.٦٦ (ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وست وستون هللة) ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ (خمسة آلاف) ريال مقابل أتعاب المحاماة.)أهـ، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على صحة دعواها أجابت بأنها تتمثل في الاتفاقية و الفواتير و مصادقة الرصيد هكذا أجابت، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعية وكالة عقد أتعاب التقاضي بالمذكرة المؤرخة ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ. فقررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة للمادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٦,٤٣٩.٦٦) ستة آلاف وأربعمائة تسعة وثلاثون ريالًا وست وستون هللة؛ يمثل قيمة مواد غذائية باعتها موكلتها على المدعى عليها، وحيث قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية اتفاقية فتح حساب المبرمة بين الطرفين، كما قدمت لإثبات مبلغ المطالبة فاتورة رقم: (٣٣٠٠٠١٩٨٩٤)، ورقم: (٣٣٠٠٠١٨٤٥٩) بإجمالي مبالغ تزيد عن مبلغ المطالبة، ومذيلة بختم المدعى عليها بالاستلام، كما قدمت خطاب مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، مذيل بختم المدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، والختم من أنواع الكتابة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ عن أتعاب المحاماة، وأرفقت عقد الأتعاب المبرم مع موكلتها المؤرخ في: ٧/ ٩/ ٢٠٢٢م، وبما أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية ضرراً متمثلاً في دفعها لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وبما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية في سبيل رفع هذه الدعوى، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها للمدعية مما ألجأها لرفع هذه الدعوى، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة -بعيداً عما يطلبه الأطراف-؛ بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٧٠٠) سبعمائة ريال، وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (٦,٤٣٩.٦٦) ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وست وستون هللة؛ ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا: بإلزام (...) رقم السجل التجاري (...) لصاحبها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغًا قدره ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وست وستون هلـ(٦,٤٣٩.٦٦)ـلة. ثانيًا: مبلغًا قدره سبعمائة ريـ(٧٠٠)ـال مقابل أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث