حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430858433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470662208/1444
رقم الحكم:4430858433
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470662208 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430858433 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٢٢٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات اختبار مواد البناء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٤٣١.٢٥) ثمانية آلاف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٤٣١.٢٥) ثمانية آلاف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٤٣١.٢٥) ثمانية آلاف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٨م بمبلغ قدره (٩,٦٣٩) تسعة ألاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال، والممهور بتوقيع المدير التنفيذي للمدعى عليها. ٢- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (٧) الصادرة على مطبوعات المدعية من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥هـ وحتى ١٤٤١/١٢/١٤هـ بإجمالي مبلغ قدره (٨,٤٣١.٢٥) ثمانية آلاف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، والممهور بتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٤٣١.٢٥) ثمانية آلاف وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ فقرر بأنه يستند على الفواتير وأمر الشراء، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأنه عقد مقاولة، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها الشركة (...) بدفع مبلغ وقدره(٨,٤٣١.٢٥) ثمانية ألاف و أربعمائة و واحد وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة مقابل خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من أمر الشراء الصادر على مطبوعات الشركة المدعى عليها وكذلك الفواتير الموصلة بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، والمستلمة من الشركة المدعى عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق".، ولجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨,١٣٢.٢٥) ثمانية آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريالا وخمسة وعشرون هلله للمدعية شركة (...) فيغرو المحدودة سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث