حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430878046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883539/1444
رقم الحكم:4430878046
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883539 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430878046 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لنقل البضائع المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد محروقات توريد مواد اسفلتية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٨٦١,٣٢٦.٤٩) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦١,٣٢٦.٤٩) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله. وقدم سندًا لدعواه: (كشف حساب و نموذج مصادقة). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكالة (...) والمثبتة بياناته بضبط الجلسة كما حضر المدعى عليه وكالة (...) والمثبتة بياناته بضبط الجلسة وبعد التحقق من سريان وكالة المدعي وكالة عبر الخدمات الالكترونية لوزارة العدل وجدت أن وكالته لم تعد سارية، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلًا: الوكالة قد انتهى سريانها قبل أيام، وأنا في طور تجديد الوكالة من الشركة، ولذا أطلب مهلة لإحضار وكالة جديدة، هكذا قرر. وبناء على المادة (٥٠/ ٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة لتمكين الحاضر من تمثيل من هو مخول بكافة الإجراءات المطلوبة لنظر القضية، وأفهمته الحاضر بأنه إذا لم يحضر المطلوب في الجلسة القادمة، فستعد موكلته في حكم الغائب، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكالة (...) المثبتة بياناته بضبط الجلسة كما حضرت المدعى عليها وكالة (...) المثبتة بياناتها بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا: استمهلت من أجل إحضار وكالة سارية من موكلتي، وها أنا قد أحضرتها، وهي المدون رقمها في محضر الجلسة، هكذا أجاب. -تم التحقق من الوكالة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل من قبل الدائرة- وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز) لائحة دعواه، ونصها: حيث إن المدعية شركة متخصصة في نقل وتوريد المواد الاسفلتية ومشتقاتها وان المدعى عليها لديها مواد اسفلتيه لدى شركة (...) عليه فقد التقت أرداه الطرفان وتم ابرام العقد بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٦م الموافق ١٤/٠٨/١٤٣٧هـ (مرفق ١) على ان تقوم المدعية بنقل وتوريد المواد الاسفلتية الى موقع الطرف الثاني وذلك حسب الكميات والجداول الزمنية المتفق عليها؛ حيث إن بداية العمل بالعقد بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٦م الموافق٢/٠٦/١٤٣٧هـ. عليه فقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية حيث إنها لم تلتزم بسداد من تاريخ ١/١/٢٠٢٠م الموافق ٥/٠٥/١٤٤١هـ حتى ٣٠/٤/٢٠٢٢ م الموافق ٢٩/٠٩/١٤٤٣هـ حيث ترتب مبلغ حال وقدرة ٨٧٣.٦٨٩ ريال سعودي تم سداد مبلغ وقدرة ١٢.٦٦٠ريال سعودي وتبقى في ذمتها مبلغ حال وقدره ٨٦١.٣٢٦ ريال سعودي، ولذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٦١.٣٢٦) ريال سعودي ، هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: ادفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني؛ إذ أنَّ مقر الشركة يقع في المدينة النبوية وفقًا للسجل التجاري لموكلتي، وقد أرفق السجل عبر مذكرة بالنظام، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: إن تنفيذ العقد (نقل المواد المذكورة) كان في مدينة جدة، وأنا مستعد بإرفاق العقد بين موكلتي والمدعى عليها، هكذا أجاب. -جرى الاطلاع على العقد ببرنامج (التيمز)، ولم يظهر للدائرة منه ما يفيد بصحة ما ذكره المدعي وكالة- وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة: لا أعلم عن صحة ما ذكره المدعي وكالة، وأنا أتمسك بما جاء في العقد، والسجل التجاري لموكلتي، هكذا أجابت. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة النطق بحكمها. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المتبقية في ذمتها لموكلته (٨٦١,٣٢٦.٤٩) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، ويما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم الاختصاص المكاني لموكلتها وقدمت صورة للسجل التجاري لموكلتها يبين أن مقر المدعى عليها بالمدينة النبوية، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية، والمتضمنة ما نصه: ٢-فـي الدعـاوى المتعلقـة بالشـركات، يكـون االختصـاص المكانـي للمحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصهـا المقـر الرئيـس للشـركة، سـواء كانـت الدعـوى علـى الشـركة، أو من الشـركة علـى أحـد الشـركاء، أو مـن شـريك علـى آخـر، أو علـى مديريهـا أو أعضـاء مجلـس إدارتهـا. ويجـوز رفـع الدعـوى إلـى المحكمة التي يقع فـي نطاق اختصاصها فرع الشـركة فـي المنازعات الناشـئة من التعاقد مع ذلك الفرع . وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أنَّ من الثَّابت أنَّ المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في المدينة النبوية بحسب السجل التجاري للمدعى عليها، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى. ولا يغير من الأمر دفع المدعي بأن تنفيذ التعاقد كان في مدينة جدة؛ إذ أن الأصل توجيه الدعوى على المقر الرئيس للشركة كما أنَّ المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت حصول إبرام العقد أو تنفيذه بمدينة جدة؛ وعليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها المكاني لنظر هذه الدعوى، والمقيدة لديها بالرقم (٤٤٧٠٨٨٣٥٣٩)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث