حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430878196
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470743376/1444
رقم الحكم:4430878196
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743376 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430878196 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات والتي تم تصنيعها من شركة (...)وبيانات وصف العين المؤجرة هي: معدة بالإيجار بالساعة لمدة مئة وثلاثة يوم وقيمة الأجرة (٨٠٠) ثمان مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٤٨٥) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً، على أن يكون السداد على دفعة واحدة قدرها (٨٢,٤٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال، بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٣ هـ، لم يسدد منه شيئاً، وتم استلام المدعى عليه للعين المؤجرة بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢١ م، وانتهى العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٨٢,٤٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال، وأضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه كروت تشغيل المعدات الصادرة من المدعية والمذيلة بختم توقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوبه رغم ثبوت تبلغه، وسألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ فأحال على مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: تعاقد المدعي عليه مع موكلتي على تأجير حفارات مع سائقيها لمشاريع تخص المدعى عليه وكان الاتفاق بأجر مقطوع عن كل ساعة عمل تدرج في (...) المعدات و ذلك مقابل (٩٠) تسعون ريالاً نظير كل ساعة عمل، وقامت موكلتي بتوريد عدد ٢ حفارات مع سائقيها إلى المدعى عليه و بدأ العمل بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢١ م و حتي ٢٠١٦/٠٤/٢٠ م، بإجمالي عدد ساعات عمل (٨١٦.٥) ساعة ليكون اجمالي المستحق لموكلتي (٨١٦.٥) ساعة *٩٠ ريال = (٧٣,٤٨٥) ثلاثة وسبعون ألف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً فقط لا غير، واستناداً لإجراءات التبليغ المتبعة قامت موكلتي بتبليغ المدعي عليهم بموجب خطاب رقم (JED/٢٠٢٢/OUT/٧٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ م، ومهمة تبليغ عبر (...) رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨ م، مشاراً به في حالة عدم التجاوب من قبلهم يتم اللجوء للمحكمة وتحملهم لأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي استناداً لنص المادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية؛ لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبالغ المستحقة لموكلتي وقدرها (٧٣,٤٨٥) ثلاثة وسبعون ألفاً وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً، وإلزام المدعي عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة دعواه؟ فذكر بأنها تتمثل في (...) المعدات والمذيلة بختم المدعى عليه بالإضافة إلى خطاب بأداء الحق مرسل للمدعى عليه، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ قرر بأنه ليس لديه مزيد بينة واكتفى بما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٧٣,٤٨٥) ثلاثة وسبعون ألفاً وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً، وأضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من كروت تشغيل المعدات ممهورةً بختم وتوقيع المدعى عليه، وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليه ألجأ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركه(...) - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٧٣.٤٨٥) ثلاثة وسبعون ألف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.