حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430872316

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470144021/1444
رقم الحكم:4430872316
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144021 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430872316 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470144021 لعام 1444هـ المدعي: موسسة صويلح صالح حميد العروي للمقاولات المدعى عليه: شركة مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائه هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد منتجات اسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٧٧٧,٤١١.٧٣) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، استناداً إلى (مصادقة مالية) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧٧,٤١١.٧٣) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريال و ثلاثة وسبعون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 15/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته 424025923 وتبين أن الوكالة بصفته صاحب مؤسسة وقد تحولت إلى شركة وأفهمته الدائرة بتعديل الوكالة وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى ودفع وكيل المدعى عليها بأن الدعوى سبق الفصل في موضوعها لدى الدائرة التجارية الأولى برقم 439531635 بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ولا يوجد للمدعي حاليا أي مستحقات وقرر وكيل المدعي بأن تلك مصادقة بمبلغ 1069221.23 ريال بتاريخ 31/12/2020 وهذه الدعوى بمصادقة أخرى بمبلغ المطالبة بتاريخ 30/6/2020م فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها محمد ورقم وكالته 441590013 وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت الحكم في الدعوى رقم 439531653 المقيدة لدى الدائرة الأولى والتي تضمنت الحكم للمدعي بمبلغ المصادقة المؤرخة في 31/12/2020 بمبلغ 1069221.23 ريال وذكر بأن الختم والدعوى تلك ضد المصنع كيمكس وهذه ضد الشركة وتبين عدم صحة ذلك حيث أن الدعوى مقامه على الشركة وبنفس الختم وأفهمت الدائرة الطرفين بأن لهما حق طلب ندب خبير محاسبي وقرر وكيل المدعية موافقته على ذلك فيما قرر وكيل المدعى عليها عدم موافقته، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ورقم وكالته 441229832 ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى التقرير الصادر من مكتب علي حسين الغانم محاسبون ومراجعون قانونيون المؤرخ في 10/06/1444هـ المتضمن انتهاءه إلى أن إجمالي التعامل بمبلغ 1873632.96ريال ولا يوجد ما يؤيد سداد المدعى عليها لمبلغ 777411.73ريال وتشير الدائرة إلى أنه تمت الموافقة على التقارير من خلال المنصة وعقب وكيل المدعى عليها بأن لم يتمكن من تقديم أي مستند ابتداء للخبير وأن مبلغ المصادقة مسدد حيث لم تصله رسائل وأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت السداد للمحاسب خلال يومين، وفي جلسة اليوم 23/7/1444 حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى رد الخبير -عبر البريد وقد أرفق في الملف- على اعتراضات المدعى عليها التي تلاقها بتاريخ 16/07/1444هـ و الذي انتهى بأنه لم يجد فيها ما يوثر او يغير نتيجته ولم تجد الدائرة في اعتراضات المدعى عليها المقيدة لدى الخبير أي مستندات للسدادات وفق ما افهمته في الجلسة الماضية وقرر بأنه تواصل مع الخبير يوم الخميس من اجل تزويده بالفواتير لتقديم مستندات السداد الخاصة بها خلافاً لما افهم به في الجلسة الماضية بشأن التقديم بيانات السداد خلال المدة كما تشير الدائرة إلى رسالة وكيل المدعى عليها عبر البريد المرسلة بالأمس الساعة الثامنة مساء المتضمنة طعنه بالخبير وسرده لعدة حوالات ولم يرفق مستندات الحوالات لذا لم تقبلها الدائرة وحصر وكيل المدعية طلبه نتيجة الخبير وأتعابه وبناءً عليه فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد منتجات اسمنتية للمدعى عليها وتذكر بأن المدعى عليها لديها شركة ومصنع لخالد عوض الحمدي وإذ دفعت المدعى عليها بأنه سبق الحكم لصالح المدعية من قبل الدائرة الأولى بمصادقة لاحقة للمصادقة محل الدعوى ولا توجد مستحقات للمدعية في ذمة المدعى عليها، ولما كانت المدعية تحصر طلبها انتهاء بما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب من قبل الدائرة بالإضافة إلى أتعاب الخبير، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، وإذ قررت الدائرة ندب محاسب قانوني يستجلي حقيقة النزاع من الناحية المحاسبية وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، عبر منصة خبرة في نظام تقاضي، وبما أن المحاسب القانوني مكتب علي حسين الغانم محاسبون ومراجعون قانونيون أفاد في تقريره المؤرخ في 10/06/1444هـ أن المصادقتين صحيحة والمبلغ الإجمالي 1873632.96ريال المترتب على المدعى عليها ولا يوجد ما يؤيد سداد المدعى عليها لمبلغ 777411.73ريال، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من 128-138 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بالسداد ذلك أنها لم تقدم ما يثبت السداد إبان ندب الخبير عبر منصة خبرة رغم وجود وقت كاف لذلك علاوة على أن الدائرة منحتها مهلة إضافية حيث أفهم الوكيل حين اعتذر بتقديم ما يثبت السداد للمحاسب خلال يومين إلا أنه لم يتواصل مع المحاسب إلا بعد يومين ولم يقدم ما يثبت السداد بل طلب الفواتير واستنادا إلى المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها لم تمنحه الدائرة أجلا آخر لذات الطلب وقد قرر الخبير بعد إجابته على الاعتراضات بأنها غير مؤثرة على نتيجة التقرير الصادر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الذي قرر صحته الخبير وقدره 777411.73 ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير التي دفعتها المدعية بمبلغ قدره 8970ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى بناء على التقرير ومجموع ما تستحقه المدعية مبلغ قدره786381.73ريال، تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 786381.73 سبع مائة وسته وثمانون الفا وثلاث مائة وواحد وثمانون ريالا وثلاث وسبعون هللة لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430872316 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470144021 لعام 1444هـ المدعي: موسسة صويلح صالح حميد العروي للمقاولات المدعى عليه: شركة مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتية الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية انتهاء بما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب المتضمن انتهاءه إلى أن إجمالي التعامل بمبلغ 1873632.96ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 786381.73 سبع مائة وسته وثمانون الفا وثلاث مائة وواحد وثمانون ريالا وثلاث وسبعون هللة لما هو موضح في الأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4411009973) وتاريخ 22 / 08 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولا: الخطأ في تكيف الواقعة: في تسبيب هذا الحكم وبالرجوع إلى وقائعه يتضح لفضيلتكم أن هناك خطأ في تكييف الواقعة ووصفها الوصف الدقيق من حاكمها، فكون الحكم الصادر من الدائرة والتي حكمت بمبلغ وقدره ٧٨٦۳۸۱,۷۳ سبعمائة وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وثلاث وسبعون هللة لأسباب تقرير صادر من الخبير مخالفا لكل المبادئ المحاسبية ومخالفا المبادئ الشريعة ونظام القضاء السعودي وسنبين لمقام محكمة الاستئناف مدى الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الخبير محاولا تثبيت المبلغ بشتى الطرق على موكلتي ونبين ذلك في نقطتين ألا وهما: النقطة الأولى: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم ٤٤٣٠١١١٤٤٤ الصادر بتاريخ 14 / ٠٣ / ١٤44هـ في الدعوى رقم ٤٣٩٥٣١٦٥٣ بتاريخ 29 / ١١ / 1443هـ. حيث قد سبق وتقدمت المستأنف ضدها بدعواها المقيدة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم٤٣٩٥٣١٦٥٣ وتاريخ 29 / 11 / ١٤٤3هـ استندت فيها على مطابقة الرصيد الأخيرة المعتمدة من موكلتي المؤرخة في 31 / ۱۲ / 2020م بمبلغ وقدره (1,096,221,23) مليون وستة وتسعون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة وقد تم سداد كامل المبلغ إلى المستأنف ضدها، ولكون هذه المصادقة تمثل إجمالي المبلغ المترصد في ذمة موكلتي حتى ذلك التاريخ وعليه تم سداد كامل حقوقها لدى موكلتي. ثم تفاجأت موكلتي بعد ذلك بالمستأنف ضدها تتقدم بهذه الدعوى تطالب بمصادقة رصيد أخرى بتاريخ 03 / ٠٦ / 2020م بمبلغ وقدره (٧٧٧,٤١١,٧٣) سبعمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة وإحدى عشر ريال وثلاثة وسبعون هللة على الرغم من أنه نفس التعامل بين طرفي التداعي وحيث أن مناقشة الدائرة موضوع الدعوى هذه وإحالتها إلى الخبير يكون فيه إهدار وتجاوز على الحكم المعروض عليها. ولما كان الحال كذلك ويتبين أمام عدل فضيلتكم أن موضوع هذه الدعوى هو نفسه ما قد فصل فيه سابقا فكان لزاما على الدائرة رفض الدعوى لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. النقطة الثانية: عدم حيادية وموضوعية الخبير في إعداد التقرير: حيث ذكر الخبير في تقريره في الفقرة رقم (۳) المستندات المقدمة من طرفي القضية بأن المدعية قامت بتزويده بالفواتير المؤيد للمصادقتين، ومع ذلك لم يرفق في تقريره فواتير المصادقة المؤرخة في 31 / ۱۲ / 2020م ولما تم التواصل مع الخبير لتقديم اعتراضنا على التقرير طلبنا منه نسخة من فواتير كشف حساب المصادقة المؤرخة في 31 / ۱۲ / 2020م كون أن المدعي قام بتزويده إياها،ولكنه رفض رفضا شديدًا لا أدري لماذا، بل أكثر من ذلك فقد اتهمنا بالمماطلة وتضيع الوقت مما أحسسنا معه وكأن الخبير طرف ضدنا وليس طرف محايد، خاصة وأن نفس الخبير كرر معنا نفس الأسلوب في قضية أخرى تخص ابن المدعي مع المدعى عليه لدى الدائرة التجارية الأولى قضية رقم (٤٤٧٠١٠٦٠٣٢) وبذلك يكون الخبير قد خالف ما نصت عليه الفقرة رقم (۳) من المادة التاسعة عشرة من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم ونصها أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضعية . ثانياً: الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال: أصحاب الفضيلة من المعلوم أن عدم تطرق الحكم القضائي ضمن أسبابه لما قدم من دفوع ومناقشتها، وأن يبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً يعد ذلك قصورا في التسبيب، وأن مخالفة الحكم في تسبيبه لمقتضيات المنطق والعقل يعد فسادًا في الاستدلال، مما يتحقق به مخالفة المادة (١٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، مما يجعله حريا بالنقض ونبين ذلك من خلال الآتي: أقر فضيلة مصدر الحكم في أسباب حكمه ما ذكره المدعي من أن للمدعى عليه شركة ومصنع لخالد عوض الحمدي وأن الدعوى السابقة ضد المصنع والدعوى محل النظر ضد الشركة وهذا الادعاء غير صحيح ومع ذلك لم يتحقق فضيلته من صحة هذا الادعاء بل أكد عليه في تسبيب الحكم، رغم أن الدعوى محل النظر والدعوى السابقة تم تقديمهما ضد شركة مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الإسمنتية ذات السجل التجاري رقم (...) شركة واحدة وحساب واحد وليس كما يدعي المدعي، (مرفق رقم 1 السجل التجاري للشركة المدعى عليها في الدعوتين). اعتمد فضيلة مصدر الحكم على تقرير الخبير رغم طعننا فيه ودون مناقشة ما تم الدفع به من أن المدعية سبق وأن تقدمت بدعوى سابقة لدى الدائرة التجارية الأولى للمطالبة بمبلغ المصادقة المؤرخة في 31 / ۱۲ / 2020م ولم تتطرق فيها للمصادقة محل نظر الدعوى والمؤرخة في 30 / ٠٦ / 2020م رغم أنها سابقة عليها في التاريخ، وهذا دليل على أن المصادقة الحديثة قد ألغت المصادقة محل الدعوى وأن المصادقتين لحساب واحد، وقد تم سداد كامل المبلغ وعليه فليس للمدعي حق فيما يطلبه (مرفق رقم ٢ صورة من المصادقتين). ذكر فضيلة مصدر الحكم في نهاية سرد وقائع الدعوى بأن وكيل المدعى عليه قد أرفق مذكرة عبر بريد الدائرة ولم يرفق فيها حوالات السداد. ونجيب على فضيلته: بأنه تم إرفاق مذكرة عبر بريد الدائرة مرفق بها حوالات السداد بإجمالي مبلغ المصادقتين بموجب كشف حساب بنكي يوضح فيه تحويلات من حساب المدعى عليه لحساب المدعية تشمل إجمالي مبلغ التعاملات الذي ذكره الخبير ونبين ذلك من خلال الحوالات بداية من عام ٢٠٢٠م حتى نهاية التعامل مع المدعي (مرفق رقم ٣ البريد المرسل للدائرة يوضح فيه ملف pdf حوالات السداد) وهي حوالة بتاريخ 09 / ۰1 / 2020م مبلغ قدره (۲۰۰٫۰۰۰) ريال، حوالة بتاريخ 27/ ۰۱ / ۲020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حوالة بتاريخ 13/ ۰۳ / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حوالة بتاريخ 14 / ٠٣ / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حوالة بتاريخ 12 / ٠٤ / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حوالة بتاريخ 05 / ٠٥ / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ریال، حوالة بتاريخ 03 / ۰6 / 2020م مبلغ قدره (۱۰۰٫۰۰۰) ريال، حوالة بتاريخ 05 / ٠٧ / 2020م مبلغ قدره (١٢٩,٥٦٩) ريال. أي بعد تاريخ المصادقة محل الدعوى المؤرخة في 30 / ٠٦ / 2020م (ومع ذلك فلا الخبير ولا فضيلة مصدر الحكم خصم ذلك المبلغ من المبلغ المحكوم رغم أنها بعد تاريخ المصادقة التي تم الحكم بناء عليها) حوالة بتاريخ 12/ ۱۲ / 2022م مبلغ قدره (١٫٠٩٦٫٢٢١) ريال أي بعد تاريخ المصادقة الأخيرة محل الدعوى السابقة (مرفق رقم 4 صورة من الحوالات البنكية). استند فضيلة مصدر الحكم للمادتين (68،67) من نظام المرافعات الشرعية في أننا امتنعنا على الجواب. ونجيب على فضيلته: بأننا قدمنا دفوعنا على الدعوى بطلب صرف نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وإنه تم سداد كامل المبلغ حيث أن المصادقتين لحساب واحد، أما بالنسبة لتقرير الخبير فلم نتمكن من الاطلاع على التقرير المبدئي حيث لم تصلنا الرسائل الخاصة بمنصة خبرة، ومع ذلك تواصلنا مع الخبير ولم يعطنا الفرصة لإرفاق ما يريد واتهمنا بالمماطلة وهذا ليس من حقه كخبير محايد في الدعوى. وأخيرا فإن ملخص ما اعتمد عليه فضيلة مصدر الحكم جاء مستندا على تقرير الخبير دون سند أو بيّنه ودون الأخذ بما تم تقديمه من دفوع وبينه من قبل المدعى عليها أو حتى مناقشة تلك الدفوع ودون أيضا توضيح ذلك في أسباب الحكم بأن كل مصادقة تخص حساب مختلف عن الآخر وعلى إثر ذلك تقدم المدعي بدعوتين مختلفتين في دائرتين مختلفتين، ولا أرى سبب مقنع لذلك، وعليه فإن كان المدعي محقا في المصادقتين فلماذا لم يطالب بحقه كاملا في الدعوى الأولى ويرفق المصادقتين ويتم الفصل في كامل طلبات المدعي مرة واحدة. أصحاب الفضيلة يتضح مما سبق ذكره أن الحكم أخطأ في تكييفه للدعوى وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأعتمد على تقرير الخبير دون التحقق مما قدمناه في دفوعنا واعتراضنا على تقرير الخبير وأن المصادقتين هما لحساب واحد فقط ألا وهو شركة مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الإسمنتية والختم واحد عليهما ذات السجل التجاري رقم (...) وليس كما يدعي المدعي من أن للمدعى عليه شركة ومصنع وبذلك فإن المصادقة اللاحقة قد ألغت المصادقة السابقة وتم سداد كامل المبلغ بموجب فاتورة السداد المرفقة، وعلى الجانب الآخر فإن ما اعتمده الخبير وفضيلة مصدر الحكم بأن إجمالي التعاملات بين الطرفين بلغت مبلغ (۱,۸۷۳٫٦۳۲,۷۳) فقد تم سداد المبلغ بالكامل وأرفقنا صورة من التحويلات البنكية كما أشرنا بعاليه. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولا: من حيث الشكل: قبول الاستئناف شكلا لرفعه وقيده في الميعاد القانوني مستوفيا لكافة شرائطه القانونية. ثانيا: وفي الموضوع: نقض الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددا في موضوعه وفتح باب المرافعة أمام الاستئناف). وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق 12 / 09 / 1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (441611710) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (434787201) ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فقرر بأنه لا جديد فيها يستوجب الرد ونظراً لحاجة القضية لمناقشة الخبير فيما اثاره المستأنف بخصوص الغاء المصادقة الثانية للأولى قررت الدائرة الكتابة للخبير للجواب عما اثير في اعتراض المستأنف وتأجيل الجلسة إلى حين ورود افادة الخبير. وفي يوم الأربعاء الموافق 06 / 10 / 1444هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق الخبير جوابه على ما أثاره المستأنف في اعتراضه من ملاحظات على التقرير، والذي تضمن ما نصه: (فقد تلقينا بتاريخ 4 أبريل 2023م خطاب دائرة الاستئناف الأولى والمتعلق بالاستيضاح حول اعتراض المستأنف الذي طلبت فيه الدائرة الموقرة الاستيضاح عما آثاره المستأنف بخصوص: 1- إلغاء المصادقة الثانية للأولى، 2- والاطلاع على الاعتراض المقدم من المستأنف والرد عليه، 3- وإصدار تقريرنا النهائي وإرساله عبر إيميل الدائرة بصيغة (PDF) و (Word). أولًا: ما آثاره المستأنف بخصوص إلغاء المصادقة الثانية للأولى: نؤكد أن المصادقة الثانية لا تلغي المصادقة الأولى هنا وأن الفواتير المشار إليها في كشف حساب المصادقة الأولى مختلفة عن الفواتير المشار إليها في كشف حساب المصادقة الثانية، وقد سبق وأجبنا على المستأنف في تقرير الرد على الاعتراضات (مرفق) نود الإشارة إلى أنه محاسبيًا يمكن أن يكون هنالك أكثر من حساب للعميل أو المورد الواحد (على حسب التصنيف مثل تصنيف بناء على الفروع أو المواد، الخ) ويمكن عمل مصادقة واحدة لجميع الحسابات أو مصادقة لكل حساب، وهنا بالمصادقات المعتمدة وحدها لا تكفي لإثبات أو نفي ذلك . وأيضًا بالنظر إلى كشف الحساب المؤيد مطابقة رصيد 777,411 ريال فإن الرصيد الافتتاحي لسنة 2020 بتاريخ 1 / 1 / 2020م هو 486,095.06 ريال، أما بالنظر إلى كشف الحساب المؤيد مطابقة الرصيد 1,096,221 ريال فإن الرصيد الافتتاحي لسنة 2020 بتاريخ 1 / 1 / 2020م هو 1,510,608.62 ريال، واختلاف الرصيد الافتتاحي للكشفين يدل على أنه لا يمكن اعتبار أن الكشفين لنفس الحساب أو أنه كشف واحد منهما جامع شامل لجميع التعاملات . ثانيًا: الاطلاع والرد على الاعتراض المقدم من المستأنف: 1- ما ذكره المستأنف في اعتراضه من أن الخبير لم يرفق في تقريره فواتير المصادقة المؤرخة في 31 /12 / 2020م. نؤكد أننا وإن كنا لم نرفق الفواتير التي تخص المصادقة في التقرير، فقد تم إرفاقها في تقرير الرد على الاعتراض المرسل إلى المدعى عليه في تاريخ 18 رجب 1444هــ الموافق 2 فبراير 2023م وتم تزويده به عبر الإيميل (مرفق). ونود أن ننوه لأصحاب الفضيلة أننا بيّنا في تقرير الرد سبب عدم الإرفاق. 2- ما ذكره من أنه طلب مننا نسخة من فواتير كشف حساب المصادقة المؤرخة في 31 /12 / 2020م نؤكد للدائرة أننا سلمناها إياه كما تم ذكره في النقطة أعلاه. 3- وما ذكره المستأنف من طعن في مهنيتنا، فذلك غير صحيح ونحن نؤكد بأننا ملتزمون بالمعايير المهنية وآداب سلوك المهنة التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين والتي أصدرنا تقاريرنا بناءً على ما تمليه تلك المعايير. ثالثًا: وإصدار تقريرنا النهائي وإرساله عبر إيميل الدائرة: بعد الاطلاع على الاعتراض ودراسته لم نجد ما يؤثر على الرأي الذي توصلنا له في التقرير النهائي، ونلفت نظر الدائرة الموقرة إلى أننا ضمّنا التقرير النهائي المرفق لكم بالفواتير التي تخص كشف حساب المصادقة المؤرخة في 31 /12 / 2020م وردنا السابق على اعتراض المدعى عليه). وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب المحاسب القانوني المتضمن الرد على ما آثاره المستأنف في اعتراضه والذي انتهى فيه إلى أنه بعد الاطلاع على الاعتراض ودراسته لم نجد ما يؤثر على الرأي الذي توصلنا له في التقرير النهائي وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ عقب وكيل المستأنف أن التعامل واحد والتوريد واحد ولا يوجد عقد آخر وإذا كان لدى المستأنف ضده عقد توريد آخر والمصادقة الثانية نسخت المصادقة الأولى والمليون وستة وتسعين ألف أخذ فيها حكم ولا يمكن معاملة هذه المصادقة معاملة السند لأمر أو الورقة التجارية ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عما يود اضافته؟ فقرر تمسكه برأي الخبير وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على الصك واللائحة الاعتراضية فقد قررت الدائرة فتح باب المرافعة ومناقشة الخبير فيما قدمه المستأنف في اعتراضه وقد أصدر الخبير تقريره النهائي وقرر الخبير صحة النتيجة التي توصل إليها، وأن ما قدمه المستأنف في اعتراضه لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها وقد تكفل الخبير في تقرير النهائي بالرد على ما أثاره المستأنف عليه المدون بعاليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470144021) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430633128) وتاريخ 25 / 07 /1444هـ القاضي بـإلزام المدعى عليها شركة مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية موسسة صويلح صالح حميد العروي سجل تجاري رقم (...) للمقاولات مبلغ وقدره 786381.73 سبع مائة وسته وثمانون الفا وثلاث مائة وواحد وثمانون ريالا وثلاث وسبعون هللة لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث