حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430853108

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430853108

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470800917لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430853108 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم4470800917لعام1444ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/04/01هـ،تم التعاقد بين طرفي الدعوى بموجب عقد رقم (....) قطاع الحرمين الشريفين، على استئجار المدعى عليها معدات (بوكلين مع السائق والصيانة والوقود) من المدعية لتنفيذ أعمال حفر كوبري المروة وتكسير العبرة الشرقية بمشروع الشامية ضمن مشروع توسعة الحرم بمكة المكرمة، لمدة (7) أشهر ابتداءً من 1441/10/09هـ حتى 1442/05/16هـ، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة من هذا العقد (172,268) مئة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً، وقدمت المدعية فواتير للمدعى عليها بقيمة هذه الأعمال وطالبت المدعى عليها بسداد المستحق بذمتها من مبالغ عن أجرة المعدات المؤجرة عليها، بدون استجابة منها، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- سداد المستقر بذمتها عن أجرة المعدات. 2- دفع قيمة أتعاب المحاماة، وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (اتفاق) بتاريخ 1442/04/01هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بينها وبين (مؤسسة .....) وممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المؤسسة. 2- مجموعة فواتير عددها (2) على مطبوعات (مؤسسة .....) بمبلغ إجمالي قدره (157,355.65) مئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريالاً وخمس وستون هللة، بتاريخ 1442/11/20هـ، ممهورة بختم وتوقيع المؤسسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/22هـ،وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى عليها ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة منقول، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (172,268) مئة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً، وتقدم المدعي بمذكرة ذكر فيها ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن المسندات في الدعوى، أجاب بأنها العقد وفاتورتان، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن مجموع قيمة الفاتورتين المرفقة في ملف القضية أقل من قيمة المطالبة، وقد تم السداد، فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق جوابه مفصلاً في طلبات القضية خلال (5) أيام مرفق معه ما يثبت السداد، وللمدعية الرد على الجواب خلال يومين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/08/29هـ،وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبمراجعة ملف القضية تبين تقديم وكيل المدعى عليها للجواب وملخصها: أولاً: ادعت المدعية أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (172,268) مئة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً بناءً على الفاتورتين المقدمة منها، فهذا غير صحيح، فمجموع الفاتورتين (157,355.65) مئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريالاً وخمس وستون هللة، ومرفق مستخلص ختامي معتمد خاص بهذا العقد يوضح قيمة الأعمال المنفذة له. ثانياً: قامت موكلته بسداد مبلغ إجمالي عن العقد رقم (C/HARAM/CONT/2020/5579) وقدره (157,355.64) مئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريالاً وأربع وستون هللة، وذلك بموجب شيك مصرفي رقم (00001125) بمبلغ قدره (157,355.64) مئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريالاً وأربع وستون هللة مسحوب على البنك (....) وتم استلامه بموجب سند قبض رقم (0406). ولكل ذلك يتضح عدم استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به، وطلب الحكم برد دعوى المدعية. وقد أرفق وكيل المدعى عليها الشيك المذكور أعلاه، كما تبين أيضاً تقدم وكيل المدعية برد على الجواب وفيه: أولاً: بخصوص ما ورد في الفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليها، فإن مبلغ المطالبة هو المذكور بالدعوى، ومبلغ الفواتير المقدمة بالدعوى قدره (157,355.65) مئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريالاً وخمس وستون هللة، وهو عبارة عن قيمة الفواتير المرفقة وحيث أن الفواتير لا تشمل كامل مبلغ المطالبة إذ توجد أعمال قدم عنها كروت تشغيل للمدعى عليها، فمبلغ المطالبة يدخل فيه مبلغ الفاتورتين بالإضافة إلى مبلغ آخر مُثبت بموجب كروت التشغيل، ولا اعتبار لما قدمته المدعى عليها من مستند (مستخلص ختامي) حيث أنه مقدم باللغة الإنجليزية وغير مفهوم، فضلاً عن كونه مستند صادراً عن المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وليس فيه ثمة شاهد على صدوره عن موكلته أو إقرارها بمضمونه. ثانياً: بخصوص الفقرة الثانية فغير صحيحة، حيث أن هذا السداد محل ادعاء المدعى عليها لا يخص العقد محل هذه الدعوى وإنما يخص العقد رقم (4899/2019) المؤرخ في 1441/04/21هـ، حيث توجد معاملات وعقود أخرى بين الطرفين، والدعوى الحالية تخص العقد رقم (5579/2020) المؤرخ في 1442/04/01هـ. ثالثاً: طلب ندب خبير محاسبي، لفحص جميع كروت التشغيل التي تتم الأعمال بموجبها بين المدعية والمدعى عليها لحصرها وقيمتها وفق العقد وحصر جميع المبالغ المسلمة من المدعى عليها للمدعية، والخلوص إلى تقريره والذي سوف يؤكد للدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة. الطلبات: بصفة أصلية: إلزام المدعى عليها سداد المستقر بذمتها عن أجرة المعدات. بصفة احتياطية: ندب جهة خبرة لبحث قيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المسلمة والفارق بين قيمة الأعمال والمسلم من المبالغ، والحكم بناء على نتيجة التقرير المحاسبي بما تراه الدائرة. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن القضية لا تحتاج خبير محاسبي، وأما كروت التشغيل فهي تعامل مبدئي ثم يصدر فيها فواتير، وقد تقدم وكيل المدعية قائلاً بأن كروت التشغيل تثبت العمل ويوقع عليها مهندس المشروع ولكنها لم تعتمد من قبل المدعى عليها اعتماداً نهائياً، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل في مسألة ندب الخبرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/30هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المستقر بذمتها عن أجرة المعدات وقدره (172,268) مئة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في سداد المدعى عليها لمستحقات المدعية وطلب رد الدعوى. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن المدعية لم تقدم البينات الكافية التي توصلها إلى الحكم بمطالبتها، وكانت يدها خالية من أي بينة توصلها لإثبات ما تدعيه، حيث إن الأوراق التي قدمها وكيل المدعية المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومجموعة فواتير قد أجاب عنها وكيل المدعى عليها بأن موكلته سددت المطالبات وقد في سبيل إثبات ذلك الشيك المحرر بذات قيمة الفاتورتين إضافة إلى سند استلام الشيك، وأما ما قدمته المدعية من كروت شغل فإنها لا تكفي إلى صحة ما تدعيه، والمقرر فقهاً وشرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لما جاء في رواية للبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولكون البينة التي قدمها والمشار اليها سلفًا لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية، وحيث أرفق المدعى عليه وكالة شيك مصرفي رقم (00001125) بمبلغ قدره (157,355.64) مئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريالاً وأربع وستون هللة مسحوب على البنك الأهلي وتم استلامه من المدعية بموجب سند قبض رقم (0406)، ودفع المدعي وكالة بأنه يخص عقداً آخر، ولم يقدم بينة تعضد كلامه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430853108 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٠٠٩١٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: مجموعة(....) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها الزام المدعى عليها بسداد المستقر بذمتها عن أجرة المعدات وقدره (١٧٢,٢٦٨) مئة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ،الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه اطلع على لائحة الاستئناف وقدم جوابه عليها عبر صفحة الجلسة الالكترونية المتضمن من الناحية الشكلية بناءً على المادة ٥٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: استثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفـع الدعـاوى والإعتراضات والترافـع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفـي الإدارات القانونية للشـخصية الإعتباريـة الخاصـة إذا كانوا مرخصين مـن الوزارة عليه فإن الترافع ورفع الدعاوى وتقديم الاعتراضات عن المستأنف ضدها يكون صحيحاً. (ونرفق لفضيلتكم رخصة الترافع الخاصة بي عن الشخصية الإعتبارية الخاصة)، من الناحية الموضوعية: ذكرت المستأنفة أن الشيك رقم (٠٠٠٠١١٢٥) وتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٠٤٠٦) لا يخصان العقد محل الدعوى وإنما مرتبطان بعقد آخر، فنرد ونقول أن هذا غير صحيح ونوضح لفضيتكم السب في ذلك بإيجاز: ١ـ أن الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم قد سبق الفصل فيها في الدعوى رقم (....) والسبب في ذلك أن المستأنفة قدمت دعوها السابقة بناءً على مطابقة الرصيد الخاصة بجميع المشاريع والمختوم عليها من المستأنفة و المستأنف ضدها علماً أن المطابقة تمت بتاريخ ٩/١١/٢٠٢١م (مرفق مطابقة الرصيد). ٢ـ أن جميع الفواتير المقدمة من المستأنفة في هذه الدعوى تم تقديمها في الدعوى التي سبق الفصل فيها وأن الفواتير كانت قبل صدور مطابقة الرصيد وهي داخله في مطابقة الرصيد. ولهذا كله يتضح لفضيلتكم عدم إستحقاق المستأنفة لما تطالب به لأنه بغير وجهِ حق، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم والعدوان عليه نطلب من فضيلكم بتأييد الحكم رقم ٤٤٣٠٧٦٠٦٤١ وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤ هـ برفض الدعوى، فعقب وكيل المدعية بأن مطالبة موكلته في هذه الدعوى عن عقد غير العقد السابق الصادر بشأنه حكم الدائرة السادسة ثم قرر الأطراف اكتفاءهم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت دائرة أول درجة حكمت برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعية لم تقدم البينات الكافية التي توصلها إلى الحكم بمطالبتها، ودفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته سددت المطالبات وقدم في سبيل إثبات ذلك شيك مصرفي رقم (٠٠٠٠١١٢٥) بمبلغ قدره (١٥٧,٣٥٥.٦٤) مئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريالاً وأربع وستون هللة مسحوب على البنك الأهلي وتم استلامه من المدعية بموجب سند قبض رقم (٠٤٠٦)،، فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر، ذلك أن الثابت وفقا لما دفع به وكيل المدعية عن دعوى السداد , أن الشيك رقم (٠٠٠٠١١٢٥) وتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٠٤٠٦) سبق أن ادعت بها المدعى عليها السداد في دعوى سابقة لدى الدائرة السادسة في هذه المحكمة في القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٩٥٨ , وبناء عليه فليس للمدعى عليها بينة على دعواها السداد في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى إلغاء حكم دائرة أول درجة والقضاء مجددا بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الرابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٨٠٠٩١٧) والحكم مجدداً بـإلزام مجموعة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (....)هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ١٧٢.٢٦٨ مائة واثنان وسبعون ألفا ومئتان وثمانية وستون ريالا، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث