حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430869703
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431450/1443
رقم الحكم:4430869703
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431450 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430869703 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431450 لعام 1443 هـ المدعي: شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ خالد عبداللطيف محمد الصالح، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (225.476)ريالاً، وذلك مقابل تأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٥٤٧٦) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/12/1443هـ، حضر وكيل المدعي (عمر ذيب بن حمود الخالدي) بالوكالة رقم (433443927) وتبين عدم تبلغ المدعى عليها في جلسة هذه اليوم بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 09/02/1443هـ، حضر وكيل المدعية عمر ذيب بن حمود الخالدي بالوكالة رقم (433443927) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قد تعذر تبليغها، ثم قرر وكيل المدعية بأنه سيقوم بمتابعة تبليغ المدعى عليها عن طريق البريد وسيقدم ما يثبت تسلم المدعى عليها لورقة التبليغ. ورفعت الجلسة لحين تبليغ المدعى عليها وفي جلسة 02/04/1444هـ حضر وكيل المدعية / عمر ذيب بن حمود الخالدي المشار الى معلوماته سابقا كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وأبرز وكيل المدعية افادة بتبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة عن طريق البريد السعودي وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 23/04/1444هـ حضر وكيل المدعية / عمر ذيب بن حمود الخالدي المشار الى معلوماته سابقا كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها افهمت وكيل المدعية فأفهمته الدائرة بترجمة مستنداته المرفقة بملف القضية حيث تبين عدم ترجمة بعض الفواتير منها فاستعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وفي جلسة 21/05/1444هـ حضر وكيل المدعية/ عمر ذيب بن حمود الخالدي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها، وبسؤاله عما استمهل من أجله طلب إمهاله مهلة إضافية لعدم تمكنه من إرفاقها... وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 12/06/1444هـ حضر المشار اليه بعاليه، ولم يتبن حضور المدعى عليه ولا من يمثله وأفاد وكيل المدعية عما استمهل لأجله عن طريق الطلبات بتاريخ 21/5/1444هـ ثم قرر اكتفائه بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 26/06/1444هـ حضر وكيل المدعية / عمر ذيب بن حمود الخالدي كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (225.476) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها،وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض على مبلغ المطالبة وذلك أن ما قدمه عبارة عن كشف حساب وفواتير، صادرة من المدعية، ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها سوى فاتورة واحدة ذات الرقم (001471) تاريخ 22/10/2015م بمبلغ وقدره: (69.191) ريالاً، وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة العربي لتأجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (69.191) ريالاً،تسعة وستين ألفاً ومائة و واحد وتسعين ريالاً، ورفض ماعدا ذلك. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430869703 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431450 لعام 1443 هـ المدعي: شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تتمثل بأنه في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (225.476) ريالاً، وذلك مقابل تأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٥٤٧٦) ريالاً. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في 01/09/1444ه، القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه، سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/ شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (69.191) ريالاً، تسعة وستين ألفاً ومائة وواحد وتسعين ريالاً، ورفض ماعدا ذلك. وقد سببت الدائرة حكمها بما يلي: " وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض على مبلغ المطالبة وذلك أن ما قدمه عبارة عن كشف حساب وفواتير صادرة من المدعية، ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها سوى فاتورة واحدة ذات الرقم (001471) تاريخ 22/10/2015م بمبلغ وقدره: (69.191) ريالاً، وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها ". ثم تقدم وكيل المدعية المحامي/ عمر ذيب الخالدي، بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض كما يلي: 1- تضمنت لائحة الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (225476) ريال في حين صدر الحكم بسداد مبلغ وقدره (69,191) ريال وهي فاتورة واحدة،على أساس انها هي الوحيدة الموقعة من المدعى عليها في حين نجد ان الفاتورة 2668 وتاريخ 17/7/2016م بمبلغ وقدره (43.804.60) ثلاثة واربعون الف وثمانمائة وأربعة ريال وستون هللة وتم استلامها من قبل المدعى عليها وختم عليها بما يفيد الاستلام وذلك بتاريخ 18/7/2016م. 2- ان المدعى عليها قامت بالمصادقة على مطابقة الرصيد وذكرت ان المبلغ المستحق لموكلته هو (184,590.90) ريال وأنها لم تستلم بعد الفاتورة رقم (3843) وهي بمبلغ وقدره (40,884.75) ريال، والتي تم ارسالها لاحقا بعد المطابقة على الرصيد واصبح اجمالي المبلغ المستحق لموكلته بعد إضافة الرصيد المصادق عليه الى مبلغ الفاتورة (3843) مبلغ وقدره (225,476) ريال وهو مبلغ المطالبة. وختم اللائحة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (225.476) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالا، وإلزام المدعى عليها بأن تسدد أتعاب المحاماة بمعدل نسبة 10% من مبلغ المطالبة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة اليوم عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18/10/1444ه وفي هذه الجلسة المرئية تبين عدم حضور أي من الطرفين رغم المدعية، وتبين تعذر تبليغ المدعى عليها ويؤكد ذلك ما تضمنته وقائع الحكم الابتدائي، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. وبما أنه لم يحضر المستأنف رغم تبلغه، ووفق المادة (84) من نظام المحاكم التجارية التي تضمنت أنه إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، عليه فإن دائرة الاستئناف تمضي في نظر القضية والحكم فيها كونها صالحة للحكم. وباطلاع الدائرة على ملف القضية ووقائع جلسات الدائرة الابتدائية إضافة إلى إجراء تبليغ المدعى عليها أمام دائرة الاستئناف هذه، تبين تعذر إبلاغ المدعى عليها، ومن ثم فإن الحكم في حق المدعى عليها غيابيٌ وليس بحضوري، وكان على الدائرة الابتدائية التنصيص عليه في منطوقها وأسبابها، وقد استدركت دائرة الاستئناف ذلك في حكمها الماثل، بحسبان المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية التي تضمنت أنه إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً، ذلك أن هذه الواقعة من المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية بحسبان المادة (93) منه، وبما أن الاعتراض لم يتضمن ما يثبت من وجود فاتورة أخرى أو مستند آخر معتمد سوى الفاتورة التي أخذت بها الدائرة الابتدائية حيث اشتملت على توقيعات وأختام الطرفين، دونما سواها، إذ أن ما قدمه المستأنف في دعواه عبارة عن كشف حساب وفواتير، صادرة من المدعية، ولم تتضمن ختماً أو توقيعاً ثابتاً للمدعى عليها، سوى فاتورة واحدة ذات الرقم (001471) تاريخ 22/10/2015م بمبلغ وقدره: (69.191) ريالاً، وإن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه أمام الدائرة الابتدائية، والأصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، وما أثاره المستأنف وكالة في اعتراضه من أن هناك فاتورة أخرى مختومة من الطرفين غير صحيح، إذ لم تجد دائرة الاستئناف ذلك، بعد اطلاع على الاعتراض ومرفقاته، مما يجعل الدائرة تصرف النظر عن الاعتراض، وتنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي محل الاعتراض، لتضيف ما يتعلق بكون الحكم غيابي وفق ما سبق بيانه في صدر هذه الأسباب، وتطبق أحكام المادة (4/185) من نظام المرافعات الشرعية إزاء فصلها لهذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في01/09/1444هـ، والحكم غيابياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة قامبيت انجنيرينج كونسالتنز برايفيت ليمتد وشركاه سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/ شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره (69.191) تسعة وستون ألفاً ومائة وواحد وتسعون ريالاً، ورفض ماعدا ذلك. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.