حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430848148

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470701084/1444
رقم الحكم:4430848148
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701084 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430848148 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠١٠٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣١١٩٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(مبلغ (٧.٥٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف مُضافًا إليها مبلغ: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال سعودي أتعابًا للمحاماة، بمجموع قدره: (٨.٢٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ومائتين ألف ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧٩٢٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تقدمه بدعوى تشبه الكيدية مما أدى إلى (التعاقد مع مكتب محاماة للترافع). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٥٢,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة واثنان وخمسون ألفًا ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم ٢٩/٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادًا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سالت الدائرة وكيل المدعي هل تم اخطار المدعى عليه فأجاب بأنه تم اخطار المدعى عليه ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أرفق في المحادثة مذكرة تضمنت: (موكلي والمدعي بينهم أعمال تجارية متنوعة، وأحد هذه المشاريع هو المشروع محل هذه الدعوى وأن شراكتهم قائمة حتى تاريخه، مما يعني وجود علاقة قائمة (ومبالغ مالية مدفوعة) وعليه فإن تقديم موكلي للدعوى بناء على علاقة وتعاقد وحق يدعيه، وعدم تقديم بينة للدعوى لا يعني (أنه مبطل فيها) أو أن الدعوى كيدية أو شبه كيدية كما يدعي المدعي فعدم إثبات الحق ليس دليلاً على نفيه، بدليل توجيه اليمين من قبل محكمة الاستئناف للمدعي على نفي التزامه بسداد المبالغ المدفوعة من قبل موكلي، مما يعني وجود الصفة وتوجه الدعوى في مواجهة المدعي إلا أن موكلي (عجز من وجهة نظرة محكمة الاستئناف) إثبات دعواه ببينة موصلة فوجهت اليمين لخصمه لعدم تقديم البينة الموصلة من خلال حكمهم. ثانياً: أن موكلي يطالب بإلزام المدعي بالوفاء بمبالغ قام موكلي بدفعها حقيقة لتشغيل المشروع محل هذه الدعوى، وأن تقدمه بدعوى المطالبة لغلبة ظنه، بل ويقينه باستحقاقه لهذه المطالبة بالمبالغ، وأن قصور بينته لا تعني قصد الضرر أو المطالبة بما ليس له حق فيه. كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه ﷲ- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان: الحالة الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك لعلمه مع علمه بأنه مبطل والحالة الثانية: إن لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إن خاصم ظناً أن الحق معه، أو يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)، وموكلي دفع مبالغ كبيرة ويعتقد أن شريكه ملتزم بدفع مقدار نسبته في الشركة ولهذا طالبه قضاءً بالتزامه ودفعها، وهو ما تنطبق عليه الحالة الثانية من تأصيل الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله. ثالثاً: أن الشريعة قررت صيانة الأموال وعدم استحقاق الغير لها إلا بحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا... الحديث، وحيث وجودت العلاقة المحققة لمطالبة موكلي في الدعوى الأصلية، وغلبة ظنه بأن الحق معه مما تنتفي معه عدم صحة صفة المدعى عليه وحيث أن الحكم لصالح المدعي ليس موجباً للتعويض عن أتعاب التقاضي من كل وجه بل أن ذلك متقيداً بتحقق الظلم والتعدي، ولكون موكلي لم يقصد بدعواه الكيدية أو التعدي أو الإضرار بالمدعي كما يتضح لفضيلتكم من الدعوى الأصلية، وإذ أنه لا يعوض عن الضرر إلا من تبين ظلمه، وعلمه اليقين أن الحق بجانب خصمه وخاصمه، فإنه لا وجه شرعاً لإلزام موكلي بأتعاب المحاماة أو مصاريف الدعوى. رابعاً: أن التعويض مبني على الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما، وبالنظر إلى الخطأ فإن موكلي لم يقع فيه وليس الحكم (برد الدعوى ليمين المدعى عليه) خطأ فمجرد الحكم برد الدعوى ليس خطأ موجب للتعويض، كما أنه لم يقع ضرر على المدعي موجب لتعويضه، وانتفاء العلاقة السببية بينهما مما يلزم معه رد دعوى المدعي. وعليه وبناء على ما سبق فإني أطلب الحكم برفض الدعوى لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا كما قرر المدعى عليه بأن المدعي لم يقدم ما يثبت الضرر وهو دفع الأتعاب وأكيد وكيل المدعي بأن موكله تعاقد مع مكتب محاماة وملتزم بالعقد ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المنازعة بين الطرفين متعلقة بالمطالبة بأتعاب المحاماة والترافع عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٤٣٩٣١١٩٣١)، فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية. ومن جهة الموضوع وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره ثمانمائة واثنان وخمسون ألف ريال(٨٥٠.٠٠٠ريال)، عن القضية المنظورة لدى الدائرة سلفاً نظراً لكون المدعى عليه كان غير محق في دعواه التي أقامتها ضده، وألجأه للقضاء، وتعيين من يترافع نيابة عنه،وأسند دعواه على الحكم السابق الصادر في الدعوى،وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف ترى بأن ما دفع به المدعى عليه لا يقوى في مواجهة استحقاق المدعي تعويضه عن أتعاب مقابل الجهد والوقت والمال المبذول في دعوى المدعى عليه السابقة، إذ أن الثابت في تلك القضية عدم صحة دعوى المدعى عليه، وقد حكمت الدائرة برفضها. وهذا يدل على أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي للقضاء والدفاع عن موقفه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه) وهذه النقول وإن كانت في جانب من أقام الدعوى ابتداء فهي تتحقق في جانب المدعى عليه من باب أولى، إذا كان المدعي غير محق في دعواه؛ وبما أن تقدير الأتعاب المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والنظر في صحة الدعوى من عدمها وعدد الجلسات المنعقدة فيها ومستوى تعقيد القضية من عدمه،وبما أن الثابت أن الدائرة عقدت ثمان جلسات في نظر تلك القضية وانتهت دائرة الاستئناف إلى أداء المدعى عليه-المدعي في هذه القضية- اليمين النافية لدعوى المدعي-المدعى عليه في هذه القضية-، لذا فقد استقرّ رأي الدائرة على تقدير الاتعاب بما يعادل (١%) من المبلغ محل النزاع في القضية رقم (٤٣٩٣١١٩٣١)؛ ورفض ما زاد عن ذلك، ما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها، وبه تقضي:- نص الحكم: بناء على ذلك: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥.٠٠٠ريال) لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430848148 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470701084 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 10 /08 /1444هـ في القضية رقم (4470701084) وتاريخ 22 /07 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (850.000) ثمانمائة واثنان وخمسون ألف ريال، يمثل أتعاب المحاماة عن قضية سابقه رقم (439311931) وتاريخ 11 /09 /1443هـ، والمنتهية بـرفض هذه الدعوى، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم -اعترض عليه- بلائحة اعتراض طلب فيها إلغاء الحكم والحكم برفض الدعوى لعدم الاستحقاق، كما اعترض وكيل المدعي وقدم استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بمبلغ المطالبة كاملاً حيث إنه يمثل (10%) من قيمة المطالبة الأصلية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المسـتأنفان وكالة واكتفيا بلائحة استئنافهما، كما حضر المستأنف ضدهما وكالة واكتفيا بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430653385) المؤرخ في 10 /08 /1444هـ الصادر في القضية رقم (4470701084)، القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال، محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث