حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430884289

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439123480/1443
رقم الحكم:4430884289
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123480 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430884289 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٣٤٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٦٦٤٣٥٠.٥٤) ست مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م بمبلغ قدره (٦٦٤٣٥٠.٥٤) ست مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٤٣٥٠.٥٤) ست مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٥/٧/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت محامية المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها والمدونة بياناته أعلاه وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وبسؤال محامية المدعية عما طلب منها أجابت قائلة: أرسلت البيانات عبر بريد الدائرة فأفهمتها الدائرة بإرساله عبر تبادل المذكرات ثم قررت محامية المدعية قائلة: أن دعوانا ضد (...) وأن شركة (...) لا نطالبهم بشيء ولم نتعامل معهم والتعامل تم مع (...) ونتراجع عن طلب الإدخال السابق ونطالب بكامل المبلغ ضد هوتا البحرية هكذا قررت فأفهمت الدائرة محامية المدعية بتقديم مذكرة ختامية تغني عن كل ما تم تقديمه سابقا شاملة للدعوى بشكل مفصل وبيناتها على دعواها خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة ولمحامي المدعى عليها مهلة مماثلة من تاريخ تقديم محامية المدعية ما طلب منها لتقديم رد يغني عن كل ما تم تقديمه سابقا عبر النظام مضمنا ذلك كل الدفوع والمستندات ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعية وكالة الختامية ونصها: قامت الشركة المدعى عليها بالتعاقد مع الشركة المدعية بموجب إتفاقية تسهيلات شراء بالآجل، تضمنت هذه الاتفاقية المعلومات الخاصة بالشركة المدعى عليها من حيث البريد الالكتروني، موقع الشركة، أرقام التواصل، أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على أوامر الشراء وتوقيعهم، وقامت بالمصادقة على صحة المعلومات المرفقة عن طريق وزارة التجارة حيث أصبحت ملزمة لكل الطرفين (مرفق (١) اتفاقية الشرء بالآجل وطلبات الشراء)، قدمت الشركة المدعية طلبات شراء مرسلة من البريد الالكتروني للمدعى عليها،وفواتير وسندات استلام (مرفق (٢) الفواتير) وشيك مصدق بمبلغ مالي وقدره (٩,٦٠٧.٥٠) تسعة ألاف وستمائة وسبعة ريال سعودي وخمسون هللة بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠١٩م مقدم من الشركة المدعى عليها الى حساب الشركة المدعية (مرفق (٣) سندات استلام البضائع وشيك من حساب المدعى عليها)، وبالرغم من ذلك أنكرت الشركة المدعى عليها وجود أي تعامل مع الشركة المدعية وأنكرت أنها قامت بإرسال طلبات شراء كما أنكرت استلام البضائع، وانكارها هذا غير صحيح، وقد يبرز هذا بوضوح في عدة نقاط وهي كالتالي: ١/ أن طلبات الشراء الصادرة من قبل الشركة المدعى عليها تم ارسالها عن طريق بريد الكتروني واحد وهو الخاص بالشركة المدعى عليها (هوتا للأعمال البحرية) الموجودة في اتفاقية التسهيلات الرسمية (مرفق (٤) الايميلات المرسلة من الشركة المدعى عليها)، حيث أقرت الشركة المدعى عليها بصحة اتفاقية التسهيلات المبرمة بين الطرفين، وان الشركة المدعى عليها تقوم بإرسال طلبات الشراء تارة باسم شركة (...) وتارة باسم شركة (...)، مع العلم أن جميع الإيميلات الرسمية أيا كان اسم الشركة تتضمن نفس الموظفين والتوقيع وموقع الشركة وأرقام التواصل. وهذا دليل قاطع على أن الشركة المدعى عليها هي التي تقوم بإرسال جميع طلبات الشراء حيث أنه من غير المنطقي أن تتشارك شركتين البريد الالكتروني و الموظفين وموقع الشركة وأرقام التواصل وتوقيع الايميلات.٢/ جميع طلبات الشراء الصادرة من الشركة المدعى عليها تحتوي على الرقم الضريبي لشركة المدعى عليها (...)، و حيث أن لكل شركة رقم ضريبي خاص بها ومن المستحيل أن تشترك شركتين بالرقم الضريبي نفسه، وأن الرقم الضريبي الموجود في جميع طلبات الشراء خاص بشركة (...)، وعند التدقيق في طلبات الشراء نجد أن الشركتين يحملان نفس البريد الالكتروني المستخدم في الاتفاقية بين المدعية والمدعى عليها وهذا دليل قاطع أن الشركة المدعى عليها هي الشركة المسئولية عن طلبات الشراء (مرفق رقم (١) طلبات شراء)٣/ قامت الشركة المدعى عليها (...) بإرسال بريد الكتروني بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٩م تطلب من الشركة المدعية إرسال البضائع المطلوبة بالمرفق الى مشروع (...) في أسرع وقت ممكن، مع العلم أن الشركة المنفذة لمشروع (...)بمكة المكرمة هي (...) وهذا متبث في جميع طلبات الشراء المرسلة تحت اسم (...)، كما نملك ختم من المشروع يفيد ويثبت استلام البضائع من الشركة المدعية. (مرفق (٥) طلب شركة (...) إيصال بضائع لمشروع (...) وهو مشروع خاص (...) وسندات استلام ابضاعة مختوم بختم مشروع (...)،كما أن البريد نفسه يتضمن طلب شراء تحت اسم شركة (...)برقم ٥١٤٧٥٧٤، وبتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠١٩م لمشروع خاص بمدينة (...). أي بعد ٩ أشهر من تاريخ البريد الالكتروني مما يفيد تحايل الشركة المدعى عليها.٤/ أن الشركة المدعى عليها أنكرت معرفتها بشركة (...)وأن جميع الأختام الموجودة في سندات استلام البضاعة باسم (...) لا تمت لها بالصلة، وهذا غير صحيح حيث أن الشركة المدعى عليها قامت بارسال طلبات الشراء للبضائع عن طريق بريدها الالكتروني الرسمي موقع في أخره باسم هوتا جروب، وهذا ما يثبت أن جميع سندات استلام البضائع صحيحة وتم استلامها من قبل الشركة المدعى عليها.٥/ أن الشركة المدعى عليها قامت بإرسال طلبات شراء البضاعة عن طريق البريد الالكتروني المسجل في اتفاقية التسهيلات المبرمة بين الطرفين وتم التوقيع على البريد الالكتروني بإسم شركة هوتا جروب، وقد قامت باستلام البضاعة وتم ختم سندات الاستلام بـ (...) وبالرجوع الى اتفاقية الشراء المبرمة بين الطرفين فإن الختم المشار اليه هو عبارة عن المسمى الوظيفي لشخص المخول بالتوقيع على طلب الشراء وهذا ما افادت به الشركة المدعى عليها في الاتفاقية بين الطرفين، وعند التدقيق على جميع طلبات الشراء نجد توقيع الشخص المخول على جميع طلبات الشراء المرسلة من المدعى عليها. ألا أنها أنكرت استلام البضاعة وأنكرت معرفتها للختم المختوم به سندات الاستلام وهذا غير منطقي لوجود دليل مادي ملموس.(مرفق رقم (٣) الأشخاص المخولين بالتوقيع على طلبات الشراء)٦/ أدعت الشركة المدعى عليها أنها لم تتطلب أي بضاعة من الشركة المدعية وانكرت استلامها لأي بضاعة، وهذا غير صحيح حيث أن الشركة المدعى عليها قامت بسداد مبلغ مالي وقدره (٩,٦٠٧.٥٠) تسعة ألاف وستمائة وسبعة ريال سعودي وخمسون هللة بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠١٩م مقدم من الشركة المدعى عليها الى حساب الشركة المدعية بموجب شيك (مرفق (٣) شيك من حساب المدعى عليها) دفعة من قيمة البضائع المرسلة لشركة (...) حيث أن طلب الشراء المقدم باسم (...) تم انشاءه بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠١٩م، أي قبل تاريخ صرف الشيك بثلاثة أشهر.أي لم يكن هناك بضاعة لشركة (...) في حينها وهذا دليل قاطع على أن الشركتين هي شركة واحدة أخذت بالتحايل على المدعية بتغيير اسم الشركةوعليه نطلب من فضيلتكم: - الزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (٦٦٤,٣٥٠.٥٤) ستمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة وبسؤال محامي المدعى عليها عن عدم تقديم المذكرة المطلوبة منه مع أن محامية المدعية قدمت مذكرتها في الوقت المحدد لها فأجاب قائلا: أن مذكرة المدعية لا تظهر لي في النظام هكذا أجاب وجرى التحقق من صحة كلامه أثناء الجلسة وقبلت الدائرة عذره وأفهمته أن يقدم ما طلب منه خلال ٥أيام من تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة.ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه عبر النظام كما تشير إلى ورود مذكرة المدعية لترجمة الرسائل عبر البريد وقررت محامية المدعية قائلة: هذه ترجمة أهم ٥ رسائل عبر البريد هكذا قررت وسألت الدائرة محامية المدعية عن سبب مطالبتهم لمبلغ قدره ستمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال مع أن مجموع الفواتير المقابلة لعدد أوامر الشراء وعددها ٧ فواتير مجموعها مبلغ قدره سبعمائة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة ريالات فأجابت قائلة: هناك مواد تم إرجاعها واستبدالها بمواد أقل سعرا وهناك بعض التخفيضات للأسعار هكذا أجابت ثم جرى سؤالها عن أن هناك فاتورة ثامنة لا يقابلها أمر شراء بمبلغ قدره ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال فأجابت قائلة: هذه تكون من الطلبات العاجلة التي قاموا بإرسالها عبر البريد هكذا أجابت ثم جرى سؤال محامي المدعى عليها ماذا يقصد بقوله: نرفض كل ما جاء بمذكرة المدعية جملة وتفصيلا فأجاب قائلا: أن دعوى المدعية غير صحيحة هكذا أجاب وبسؤاله عن الصحيح وعن جواب ملاق لهذه الدعوى أجاب بقوله على المدعية أن تقدم ذلك هكذا أجاب فجرى سؤاله عن اتفاقية التسهيلات وأمر الشراء الصادر من موكلته فأجاب قائلا: نعم صحيحة هذه الاتفاقية وأمر الشراء عائد لموكلتي وهو صحيح أيضا هكذا أجاب فجرى من الدائرة سؤاله عن شهادة التسجيل في الضريبة لموكلته فأجاب قائلا أطلب الرجوع لموكلتي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالرجوع لموكلته الآن فجرى منه إرسالها عبر المحادثة بعد الرجوع لموكلته وبالاطلاع عليها تبين وجود شركة هوتا هيجر فيلد في الأعضاء المشاركين وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب قائلا: لا أعلم هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره ستمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هللة (٦٦٤.٣٥٠.٥٤) قيمة بيع حديد، وبما أن المدعى عليه وكالة مع طول أمد القضية لم يجب عن الدعوى جوابا ملاقيا، وبما أن المدعية وكالة قدمت سندا لدعواها اتفاقية التسهيلات بين موكلتها والمدعى عليها وسبعة أوامر شراء واحد منها صادر باسم المدعى عليها والبقية باسم شركة (...) وثمانية فواتير واسم العميل فيها كذلك شركة (...) وشيك من المدعى عليها بمبلغ قدره تسعة آلاف وستمائة وسبعة ريالات وخمسون هللة، وبما أن المدعية وكالة ذكرت أن التعامل الذي بينهم قد تم مع المدعى عليها وقدمت أدلة على ذلك ومنها أن طلبات الشراء كلها قد أرسلت عبر بريد إلكتروني واحد من المدعى عليها وأن الموظف المختص بالتوقيع على أوامر الشراء الموجود في اتفاقية التسهيلات هو من وقع على أغلب طلبات الشراء وأن الختم الذي على فواتير الاستلام هو ختمه بالمسمى الوظيفي والموجود في اتفاقية التسهيلات وأن الموظفين وأرقام التواصل في كل الأوامر هم ذاتهم، وأنهم كانوا يتواصلون معهم عبر البريد باسم هوتا قروب، وأن الرقم الضريبي في كل أوامر الشراء واحد وأن هناك مراسلات عبر البريد تدل على التعامل وإرسال طلبات وما إلى ذلك، وبما أن الدائرة عرضت مذكرة المدعية هذه والتي تضمنت كل هذه الأدلة والقرائن التي تدل على أن التعامل قد كان مع المدعى عليه فقد اقتصر محامي المدعى عليها على قوله نرفض كل ما جاء فيها وقد طلبت الدائرة منه تفسير كلامه فأجاب أن الدعوى غير صحيحة وطلبت الدائرة منه تبيين الصحيح فامتنع ولم يجب وذكر أن المدعية هي من تجيب عن ذلك، وبما أن هذا الجواب تضمن إنكارا للدعوى بشكل كامل وحيث إنه لم يجب إلا في آخر جلسة مع طول أمد التقاضي في هذه الدعوى وبما أن هذا الإنكار لم يبين فيه ما ذكرته المدعية والرد على كل ما أثارت حيث إن ما أثارت في مجموع هذه الأدلة والقرائن يدل على صدق دعواها وأن إنكار المدعى عليه وكالة بهذه الصورة يدل على صحة كلام المدعية وبالاطلاع على أدلة المدعية يتبين صحة ما ذكرت إضافة إلى أن المبنى الشكلي لكل أوامر الشراء واحد والبريد واحد والموظفين والتواقيع في أغلبها مطابقة، وبما أن الحال كما ذكر وبما أنه لا يمكن عرض البينات على وكيل المدعى عليها مع إنكاره الإجمالي وعدم تفصيله مع طلب الدائرة ذلك منه وبما أنه قد أقر باتفاقية التسهيلات وأمر الشراء الصادر واحد، وحيث إن موكلته قد صرفت للمدعية الشيك المذكور وبما أنه لم يجب عن كل ذلك مما يدل على صحته، ولذلك كله فإن الدائرة ترى أن ما ذكرته المدعية وكالة في مجموع أدلتها والقرائن المحتفة بهذه الأوراق وإنكار المدعى عليه الإجمالي أن دعوى المدعية صحيحة وأن التعامل كان مع المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للأعمال البحرية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإنشاءات الهندسية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ستمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هللة (٦٦٤.٣٥٠.٥٤)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430884289 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٣٤٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٤٣٥٠.٥٤) ست مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...)البحرية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإنشاءات الهندسية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ستمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هللة (٦٦٤.٣٥٠.٥٤)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليها والذي دفعت فيها بأن موكلتها خاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي وأنها في فترة تعليق المطالبات في مواجهتها، وتشير الدائرة إلى أن المستأنفة لم ترفق في طلبها المستندات المؤيدة له، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٨/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩١٢٣٤٨٠) القاضي: بإلزام المدعى عليها (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ستمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هللة (٦٦٤.٣٥٠.٥٤)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث