حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630187755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670097765/1446
رقم الحكم:4630187755
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670097765 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630187755 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670097765 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:أنه بتاريخ 27/08/1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات عناية للشعر،وهي عبارة عن شامبو من نوع لازوردي بروفيشنال للتنظيف العميق بعدد (504)،وقناع بروتين من نوع لازوردي بروفيشنال الترميم بعدد (504)،وبلسم من نوع لازوردي بروفيشنال ترميم بعدد (504)،وقناع البروتين من نوع لازوردي بروفي بعدد (504)، وشامبو من نوع لازوردي بروفيشنال الترميمي بزيت بعدد (504)،وبلسم من نوع لازوردي بروفيشنال مجدد بزيت البام بعدد (504)،وماسك إعادة البناء من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (504)،وزيت سيروم من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (504)،ورغوة ترميمية من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (504)،وشامبو فضي 300مل من نوع لازوردي بعدد (592)، وبلسم فضي 300مل من نوع لازوردي بعدد (572)، وقناع الشعر الفضي من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (601)،ورينوف اساو شامبو من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (598)، وكونيشينار من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (583)،وماسك للشعر من نوع لازوردي بعدد (603)، وشامبو لحماية اللون من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (605)، وكولور بروتيكتور من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (595)،وقناع لحماية لون الشعر من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (588)، وشامبو هيدرات اكاو من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (615)، وبلسم هايدر اتانت من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (599)، وماسك للشعر من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (604)، وسيرسي مينتو شامبو من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (595)، وبلسم من نوع لازوردي بروفيشنال عدد (595)، وكريسسي مسنتو ماسك من نوع لازوردي بروفيشنال بعدد (603)،و فاشن نوتريتيف سموثي من نوع لورا كوزمتيك جولد بعدد (504)، وفاشون شامبو مغذي من نوع لورا كوزمتيك جولد بعدد (504)، وبلسم فاشون مغذي من نوع لورا كوزمتيك جولد بعدد (504)،وقناع فاشون مغذي من نوع لورا كوزمتيك جولد بعدد (504)، وفاشون سيروم مغذي من نوع لورا كوزمتيك جولد بعدد (504)،وفاشون شامبو منقي من نوع لوريا كوزماتيكس جولد بعدد (504)، وفاشون نوتريتيف سموث من نوع ملورا كوزمتيك جولد بعدد (504)،وفاشون برو مستخلصات وزيوت بلسم من نوع جولد بعدد (504)،بثمن إجمالي قدره (521,795.23) خمس مئة وواحد وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هلله سدد منه (159,000) مائة وتسعة وخمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 10/11/1444هـ بإجمالي المبلغ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (362,795.23) ثلاث مئة واثنان وستون ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (8733) وتاريخ 19/03/2023م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (521,795.23) خمس مئة وواحد وعشرون ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هلله ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى مؤسسة المدعي.وعقدت المحكمة جلسة في 30/02/1446هـ وفيها:حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى قرر أنها الفواتير والحوالات، وقد تقدم وكيل المدعية بإفادة أن المدعى عليه قد سدد جزءاً من المبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال ليكون مبلغ المطالبة (357,795.23)ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وقد رأت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي ونصها: والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أني بعت المدعى عليه البضاعة الموصوفة في الدعوى وأن لي في ذمته مبلغاً قدره ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفاً وسبع مئة وخمسة وتسعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة والله العظيم فحلف قائلاً: والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أني بعت المدعى عليه البضاعة الموصوفة في الدعوى وأن لي في ذمته مبلغاً قدره ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفاً وسبع مئة وخمسة وتسعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة والله العظيم ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (357,795.23) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هللة وذلك لبيع المدعي للمدعى عليه منتجات عناية بالشعر،وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المتمثلة في الفاتورة المذيلة بختم من مؤسسة المدعي، ونظراً للحاجة إلى دليل يقوي جانب المدعي، عليه طُلب منه اليمين المتممة لدعواه وقد أداها على النحو الوارد في الوقائع استناداً لنص للفقرة (1)من المادة (105)من نظام الإثبات،ولبذله اليمين على وفق ما طلب منه عليه ترى المحكمة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه،كما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد الجلسة ولم يحضر ولا من ينوب عنه واستناداً لنص الفقرة الأولى من المادة(30)من نظام المحاكم التجارية، وبما أنه ثبت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي بالحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/بدر احمد محمد الخلف هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/عبدالله عمر سالم ال محمد ليث الصيعري هوية رقم (...) مبلغاً قدره(357,795.23) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث