حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630162395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670155383/1446
رقم الحكم:4630162395
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670155383 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630162395 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670155383 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (100) (مواد غذائية لمطعم بيلو)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م بثمن إجمالي قدره (163,000.00) مائة وثلاثة وستون ألفًا ريال سدد منه (100,270.00) مائة ألف ومئتان وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (فواتير ومطابقة رصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه غفي سداد موكلتي مما أدى إلى (لجوء موكلتي الى الشكاي وتوكيل محامي للمطالبة)، بتاريخ 1444/08/10هـ. وطالب بـتسليم الثمن وقدره (163,000.00) مائة وثلاثة وستون ألفًا ريال. 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال. 3- رد الثمن المسلم وقدره (95,000.00) خمسة وتسعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بتاريخ 02/03/2023م بمبلغ قدره (119,177) مائة وتسعة عشر ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال الممهور بتوقيع المدعى عليه. 2- مطابقة الرصيد بتاريخ 02/03/2023م بمبلغ قدره (144,093) مائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثة وتسعون ريال الممهورة بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22/02/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر قائلًا: المدعى عليه خلال فترة قيد الدعوى قام بسداد حزء من مبلغ المطالبة والمتبقي هو مبلغ قدره (95,000) خمسة تسعون ألف ريال، فأفهمته المحكمة بتقديم طلب عارض لتعديل المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى إلى المبلغ الصحيح فاستعد بذلك. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: هو إلجاء المدعى عليه لموكلتي لإقامة الدعوى والنسبة المقررة كأتعاب (20%) وبينتنا عقد أتعاب المحاماة فأفهمته المحكمة بتقديمه فقرر قائلًا: العقد لا يحضرني الآن ونكتفي بما قدمنا من بيّنات. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المواد. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: تسليم الثمن وقدره (163,000.00) مائة وثلاثة وستون ألفًا ريال. 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال. 3- رد الثمن المسلم وقدره (95,000.00) خمسة وتسعون ألفًا ريال. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة مطابقة الرصيد الموقعة بتوقيع المدعى عليه ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليه رغم تبلغه دون عذر ونكوله عن تقديم الجواب مما يضعف جانبه ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعية بذلك كله ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن المحكمة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث استبان للمحكمة أن المدعي لم يقدم ما يثبت به الاستحقاق، حيث قرر المدعي وكالة بأن العقد لا يحضره الآن ويكتفي بما قدم من بيّنات، ولعدم تقديم المدعي وكالة البينة الموصلة علىه الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا: إلزام/(...) بأن يدفع لـ/شركة (...) للتجارة مبلغ قدره (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعية، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.