حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630116667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571196447/1445
رقم الحكم:4630116667
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571196447 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630116667 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٦٤٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي: وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي:ة بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، كما حضر المدعى عليه: أصالة، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى الصحيفة الإلكترونية، ونصها: إنه بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليه مواد حديد والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (١٢٠) مائة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة: (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره: (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها: (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ سدد منه: (٥٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي: (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه: العين المؤجرة بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م حتى ٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٤م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها: (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م إلى ٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، هذه دعواي ، وبطلب الجواب من المدعى عليه: استمهل للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليه: بالمدة المقررة في ضبط الجلسة الماضية، وقد تقدم في هذه الجلسة -عبر المحادثة الجانبية- بما نصه: عقد الأجرة المبرم وضع له مبلغ حد ائتماني استهلكت منه المبلغ الذي تم سداده ولم نصل إلى الحد الائتماني المذكور وتم دفع لهم ما يستحقونه من أجرة والمدة مفتوحة ولا يوجد بند في العقد يلزمني بدفع كامل المبلغ الائتماني؛ حيث إن الشركة تقوم بتركيب السقالات التي في العقد لمدة مفتوحة. أقيمت الدعوى قبل أوانها ، ثم استمهلت وكيلة المدعي:ة، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام على أن تكون المهلة الأخيرة لتقديم كافة البينات وتوضيحها، فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي: وكالة بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥هـ، ونصها: ذكر المدعى عليه: أنه تم تحديد حد ائتماني للعقد وأنه استهلك منه المبلغ الذي قام بسداده، وذكر بأنه لا يوجد بند بالعقد يلزمه بدفع كامل مبلغ العقد، وأن الدعوى أقيمت قبل أوانها. الرد: كل ما ذكره المدعى عليه: غير صحيح جملةً وتفصيلاً ولا صحة لما يدعيه ونوضح لفضيلتكم ما يلي:١- استناداً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين فقد تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه:ا وذلك بموجب العقد رقم: (٠٤٦٥) والمعزز بختم المدعى عليه:ا والموقع من قبله ومصادق عليه من الغرفة التجارية، واستناداً لنص المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي تنص على: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم)، ونصت المادة السادسة من نظام الإثبات الفقرة الأولى على (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم، مالم يخالف النظام العام)؛ فبهذا تستند موكلتي على ما تم الاتفاق عليه ببنود العقد وحيث نص البند الرابع من العقد وتم الاتفاق على: (قيمة العقد: للمشروع حسب المدة المشار إليها في العقد (مائة وعشرون ألف ريال) قابلة للتمديد والزيادة وفق حاجة المشروع)، فهنا تم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون قيمة هذا العقد: مائة وعشرون ألف ريال قابلة للزيادة والتمديد، فهنا تم التحديد والاتفاق على قيمة العقد ولم يُذكر بأنه حد ائتماني كما يدعي المدعى عليه:؛ لذا فإن كامل مبلغ العقد ملزم بسداده المدعى عليه:. ٢- وفيما ذكره المدعى عليه: بأنه لا يوجد بند بالعقد يلزمه بسداد كامل مبلغ العقد؛ فنوضح لفضيلتكم بالبند سابعاً من العقد الفقرة (١) والتي تنص على التزامات الطرف الثاني (المدعى عليه:) (سداد قيمة الإيجارات المتفق عليها في البند رابعاً من هذا العقد) وهو بند قيمة العقد (١٢٠,٠٠٠) ريال. ٣- قام المدعى عليه: بتحرير سند لأمر رقم: (...) بإجمالي مبلغ قيمة العقد وهذا دليل كافٍ لثبوت المبلغ لدى المدعى عليه: حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحسب ما نص عليه نظام الأوراق التجارية بأن يكون ميعاد الاستحقاق للسند لأمر هو أربع سنوات من تاريخ تحرير السند لأمر في حال أنه غير محدد بموعد للاستحقاق وكان مستحق (عند الطلب)، بناء عليه فقد حال موعد الاستحقاق للدين المستحق على المدعى عليه: وليس كما يدعي أنه قبل أوانها. بناء على ما ذكر فإن مطالبة موكلتي والمتمثلة في قيمة العقد المصادق عليه من الغرفة التجارية وبموجب قيمة السند لأمر فإن موكلتي تطالب بالمبلغ المستحق لديها وكما تم توضيحه أنه قيمة العقد هو: (١٢٠,٠٠٠ريال) وتم سداد مبلغ: (٥٨,٠٠٠ ريال) والمستحق من الأجرة هو: (٤٠.٠٠٠ ريال) ... الأسانيد: ١- العقد. ٢- السند لأمر. الطلبات: إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره: (٤٠.٠٠٠ريال) أربعون ألف ريال ، كما قدم المدعى عليه: مذكرة بتاريخ: ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ وتضمنت ما نصه: ١- ما ذكرت المدعي:ة وكالة في صحيفة الدعوى غير صحيح تفصيلًا -ويتناقض تمامًا مع العقد المبرم والمتفق عليه المرفق صورة منه- بأن مدة العقد (١٢٠) شهر غير صحيح؛ فالمدة كما هو موضح في العقد ( مفتوحة ) أصرت الشركة على أن تكون المدة مفتوحة رغم طلبي له في وقته على أن يكون للعقد مدة ينتهي فيها وأن هذا خطأ في البيانات ولابد من تزويدي بتاريخ بداية ونهاية للعقد وهذه من البيانات التي لابد من ذكرها في العقد. ٢- أن قيمة الأجرة: (١٢٠ ألف ريال) يكون سدادها على دفعة واحدة بتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وهذا غير صحيح ولا يوجد في العقد ما يذكر هذا البند أو يثبته. ٣- ذكرت المدعي:ة وكالة بأن العين المؤجرة في استلامه وهذا غير صحيح؛ فلا يوجد لهم في ذمتي أو استلامي أي مواد وأن صفة العقد هو أن أطلب منهم عبارة عن سقالات أستأجرها منهم وقت الحاجة وحسب ما تقتضيه حاجة العمل يقومون بالحضور في الموقع ويقومون بتركيبها ثم يقومون هم بأنفسهم بفكها واستلامها وذلك بعد أن أسددهم القيمة المتفق حسب الكمية والمدة وأي قطعة مفقودة أو تالفة يتم سدادهم وتثمينها في وقته حيث أني قمت بسداد المبلغ المشار إليهم وهو: (٥٨ ألف ريال) على فترات متقطعة ومبالغ متفرقة وعلى أكثر من عشر دفعات حسب حاجة العمل وما هو مبرم في العقد، علمًا بأن هذا المبلغ هو مالهم في ذمتي وما تم استهلاكه من العقد المبرم بيننا. ٤- ذكرت المدعي:ة وكالة في صحيفة دعواها بأن العقد لازال مستمرًا وهذا يتناقض مع سابقه بأن المدة (١٢٠شهر) تنتهي في ٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وهذا غير صحيح. ٥- ذكرت المدعي:ة وكالة بأن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٤هـ علمًا بأنه من عام ٢٠١٦م وأنا لم أطلب أي تأجير أي مواد ولا يوجد بيد المدعي:ة وكالة أي مخاطابات أو مراسلات طول تلك الفترة أكثر من ثمان سنوات تكون قرينة أو إثبات بأن لهم شيء في ذمتي أو يثبت صحة دعواها مقدمة ضمن أوراق الدعوى المرفقة. ٦- أرفقت المدعي:ة وكالة سند لأمر مؤرخ بتاريخ بداية العقد تم رصد كامل المبلغ الائتماني المتفق عليه ولا يوجد فيه ميعاد استحقاق إلا عند الطلب، تم الإذعان له بحجة أنه من الطلبات الشركة وذلك لفتح ملف لديهم ولي حاجة في وقته تم التوقيع عليه ولا يوجد فيه المبلغ الذي يطالبوني فيه وإنما تم رصد كامل المبلغ الائتماني في ٥/ ٦/ ٢٠١٣م وما يثبت عدم استحقاق هذا السند من الجانب الموضوعي أنه مرتبط بالعقد بتفاصيل بنود العقد ولو كان صحيحًا لتم رصد المبلغ الذي يطالبون به وحدد له تاريخ واتجهوا به للتنفيذ دون التقدم بدعوى. ٧- جميع ما تضمنه العقد المبرم من بنود واضحة وصريحة توضح صحة ما ذكرت ولا يوجد في العقد بند يجبرني على دفع كامل قيمة العقد ولا يوجد لدى الشركة أي مخاطبات أو مراسلات تثبت بأني تجاوزت الحد الائتماني الموضح في العقد ولم تذكر المدعي:ة بأن لموكلتها أي مواد بناء في حوزتي أو استلامي يمكن المطالبة بها وأن المتبقي من القيمة الائتمانية المحددة في العقد والتي لم أستهلكها ولم أحتاجها حتى حينه. ٨- أوضحت المدعي:ة وكالة في دعواها على أن يؤجر للمدعي مواد بثمن إجمالي: (١٢٠ ألف ريال) لمدة (١٢٠ شهر)، وهذا ما يثبت قيمة العقد هي حد ائتماني يتم استهلاكه خلال تلك الفترة، وذكرت أن مدة السداد دفعة واحدة وهذا منافي لما في العقد علمًا بأنه مذكور في العقد بأن هذه القيمة الـ (١٢٠ ألف ريال) قابلة للزيادة وذلك حسب ما تقتضيه حاجة العمل، وعليه أفيد فضيلتكم أنه لا يوجد للمدعية وكالة أي مبلغ في ذمتي يمكن المطالبة به ، ثم سألت الدائرة المدعي:ة وكالة عن البينة على استئجار المدعى عليه: لسقالات تقابل المبلغ المدعى به، فاستمهلت لذلك فأمهلتها الدائرة ثلاثة أيام. وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٦هـ المنعقدة مرئيًا –عن بُعد- وفيها حضر طرفي الدعوى المدونة بياناتهم سلفًا، وبسؤال وكيلة المدعي:ة عما استمهلت لأجله فأجابت بأنها تقدمت بمذكرة عبر النظام تضمنت تقرير اكتفائها بما سبق تقديمه، كما قرر المدعى عليه: أصالة الاكتفاء أيضًا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٠٧ /٠٢/ ١٤٤٦هـ المنعقدة مرئيًا –عن بُعد- وفيها حضر طرفي الدعوى المدونة بياناتهم سلفًا، ثم أفهمت الدائرة المدعي:ة وكالة بأن ليس لموكلتها إلا يمين المدعى عليه: على عدم انتفاعه بمعدات المدعي:ة خلال المدة التي تقابل مبلغ المطالبة، فطلبت المدعي:ة وكالة توجيه اليمين للمدعى عليه، فطلبت الدائرة من المدعى عليه: أصالة أن يتلفظ قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم انتفع بمعدات المدعي:ة التي تطالب بأجرتها في هذه الدعوى، و لا أحدٌ من طرفي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف؛ ولكون القضية صالحة للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة تأجير سقالات على المدعى عليه: خلال الفترة من ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤هـ الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م إلى ٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٤م ، وبما المدعى عليه: أن أنكر استحقاق المدعي:ة لهذا المبلغ، ودفع بكون عقد الأجرة المبرم قد وضع له مبلغ حد ائتماني وأنه قد استهلك منه المبلغ الذي تم سداده فقط ولم يصل إلى الحد الائتماني المذكور وأنه قد دفع للمدعية ما تستحقه من أجرة، وأنه لا يوجد بند في العقد يلزمه بدفع كامل المبلغ الائتماني، ولما كانت البينة على المدعي: واليمين على المنكر، وبما أن المدعي:ة لم تقدم البينة على انتفاع المدعى عليه: بالسقالات خلال المدة التي تقابل المبلغ المدعى به؛ عليه فقد أفهمت الدائرة المدعي:ة وكالة بأن ليس لموكلتها إلا يمين المدعى عليه: على عدم انتفاعه بمعدات المدعي:ة خلال المدة التي تقابل مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي:ة وكالة طلبت توجيه اليمين للمدعى عليه، وقد وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فأداها وفق الصيغة الواردة في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: أربعون ألف ريـ(٤٠.٠٠٠)ـال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة بالرقم (٤٥٧١١٩٦٤٤٧)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .