حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630187455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670185146/1446
رقم الحكم:4630187455
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670185146 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630187455 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٥١٤٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض متضمنة أن موكله سبق له وأن أقام دعوى ضد المدعى عليه للمطالبة باسترداد مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وقد قيدت برقم (٤٥٧٠٧١٢٧٠٩) ونظرت أمام هذه الدائرة وصدر فيها حكم لصالح موكله، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بالأتعاب التي غرمها موكله وقدرها (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٣٠/٢/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لبيان التبليغ رقم (...) وعليه تقرر الدائرة سماع الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى فقدمت مذكرة عبر الدردشة تضمنت التالي (نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوانا هذه ونوجز دعوانا بالقدر الكافي على النحو الآتي: أنه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٠ه قام المدعي بإقراض المدعى عليه مبلغ وقدره ١٦٨٠٠٠ ريال سعودي مئة وثمانية وستون ألف ريال سعودي عن طريق حوالة بنكية بشرط أن يقوم برد المبلغ كاملًا دفعة واحدة للمدعي بتاريخ: ٢٤/٠٧/١٤٤١ه، إلا أنه لم يقم برد سوى جزء من المبلغ وهو ١٨٠٠٠ ريال سعودي ثمانية عشر ألف ريال سعودي والمتبقي في ذمته ١٥٠٠٠٠ ريال سعودي مئة وخمسون ألف ريال سعودي. ونظرًا لعدم إعادة المبلغ في الوقت المتفق عليه ولمماطلة المدعى عليه، ولتضرر المدعي من ذلك مما حاد المدعي إلى توكيل طرف أخر للترافع عنه والمطالبة بحقوقه وذلك من تاريخ: ١٩/٠٥/١٤٤٥ه حتى تاريخ: ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه. (مرفق عقد الأتعاب) ومن أجل ذلك تم إقامة الدعوى رقم: (٤٥٧٠٧١٢٧٠٩) بتاريخ: ١١/٠٦/١٤٤٥ه أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض، وانتهت الدعوى بصدور صك الحكم رقم: (٤٥٣٠٨٣٥١٢٣) وتاريخ: ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه لصالح المدعي والذي تضمن: ((حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ ريال مئة وخمسون ألف ريال سعودي، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق)). (مرفق صك الحكم) فلقيام المسؤولية المدنية ولوجود العلاقة السببية بين الضرر والخطأ أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠ ريال سعودي) خمسة عشر ألف ريال سعودي). وقد قررت الإحالة إلى البينات المرفقة مع صحيفة الدعوى، وبسؤالها عما ترغب بإضافة قررت الاكتفاء وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية التي أقيمت لدى الدائرة برقم ٤٥٧٠٧١٢٧٠٩ والتي فصل فيها بحكم لصالح المدعي، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، فبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يثبت لجوء موكلها إلى محامي للمطالبة بحقوقها وفقا للعقد المرفق في ملف القضية والمبرم بين المدعي ومكتب (...) للمحاماة والمؤرخ في ١٩/٥/١٤٤٥هـ، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل الدائرة للدعوى الأصلية فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه كان مماطل في أداء الحق الذي عليه، وبالتالي تكون أركان المسؤولية العقدية مكتملة، فهناك خطأ يتضمن قيام المدعى عليه بالمماطلة في أداء الحق، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى وفقا للعقد المرفق، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناء على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادا لما سبق بيانه، وبما أن العقد المبرم مع المحامي نص على استحقاقه لأتعاب قدرها (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تدفع على دفعتين، الأولى قدرها (٥٠٠٠) ريال تدفع عند توقيع العقد والدفعة المتبقية وقدرها (١٠٠٠٠) ريال تدفع عند الانتهاء من الدعوى، وبما أن الأتعاب المطالب بها في حدود المعقول حيث إنها تمثل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفعه للمدعي، وبما أن مطالبة المدعي لا تزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائي غير قابل للاستئناف استنادا لنص المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق.