حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430777723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470573250/1444
رقم الحكم:4430777723
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573250 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430777723 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٥٥٨٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ والمنظورة لدى (التجارية الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عماله لإعمالها في محطة طاقة، لمدة (١)سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٢,١٨٠.٠٥) ثمان مئة واثنان ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي وخمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٢,١٨٠.٠٥) ثمان مئة واثنان ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي وخمسة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٦٩,٢٣٦.٥٦) تسعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وستة وخمسون هلله، والمتبقي (٧٣٢,٩٤٣.٤٩) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٧م،)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمة الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٢٣,٨٦٣.٠٩) ريال سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا وتسعة هللات. والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١١٠٢٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٨,٥٧٩.٤٦) مائة وثمانية ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من اتفاقية – مطابقة رصيد(كشف حساب موجود بأسفله إقرار بالمبلغ المستحق)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٨/٧/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة ويعد دراسة أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (١٠٨,٥٧٩.٤٦) مائة وثمانية ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، والذي يمثل قيمة أتعاب التقاضي للقضية رقم (٤٤٧٠٠٥٥٨٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ المقامة ضد المدعى عليها، وفيما نظر الدعوى موضوعاً، وحيث إن تحمل المدعى عليها في أي دعوى لأتعاب المحاماة لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينها هذه الأتعاب، فمن تلك الشروط أن يكون الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء مماطلاً فيه حتى يحوج صاحب الحق إلى رفع أمره إلى القضاء, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء, ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) "مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٠/٢٥", كما أن من الشروط تحقق تحمل المدعي للمبلغ الذي يطالب بتعويضه عنه، وحيث قدم المدعي الاتفاقية المبرمة بينه وبين مكتب (...) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٠هـ، والتي نص فيها على أن الأتعاب مستحقة عند صدور الحكم، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فإنها ترى مناسبة الحكم للمدعي بما مقداره ١٠% من المبلغ المحكوم له به. نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧٢.٣٨٦.٣٩) ريال ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.