حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430875426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470973965/1444
رقم الحكم:4430875426
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973965 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430875426 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٣١/٠٣/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٦٧,٠٤٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ويوجد مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٢م مرفقة بالدعوى، وتم اخطار المدعى عليها وفق ما هو منصوص نظاما بالمبلغ موضوع المطالبة، وصدر قرار تعذر الصلح على الطلب رقم (٠١-٤٤٠٩٢٦٧٢١) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ بموجب القرار الصادر بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه، وتضررت المدعية من عدم ايفاء المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٧,٠٤٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٦٧,٠٤٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من وكيل المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع مواد غذائية، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٠٤٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: (مطابقة الرصيد، اشعار المدعى عليها، فتح حساب، سند لأمر)، وتقدم بتحرير نصه كما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤال أطراف الدعوى هل سبق إقامة أن نظرت هذه الدعوى شكلاً أو موضوعاً فأجاب كل منهم بالنفي، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم تقديم السند إلى محكمة التنفيذ أجاب قائلاً: هذا السند شكلي والتنفيذ لا يقبل هذا السند . عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٧,٠٤٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وسند لأمر ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم للدفع بسلامة ذمتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعية بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، والدائرة القضائية تعتبر السند لأمر المحرر بمبلغ المطالبة لاغيا بموجب هذا الحكم، ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٧,٠٤٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث