حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431023026
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470425931/1444
رقم الحكم:4431023026
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470425931 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023026 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٤٦٣) وتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢ هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(قامت المدعى عليها برفع دعوى في مواجهة موكلي وقيدت برقم (٤٢٨١٤٦٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ، لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام، ٢/ صدر الحكم في مواجهة موكلي بتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ، بإلزامه بأن يدفع للمدعية (المدعى عليها في دعوانا هذه) مبلغ وقدره (١،٠١٩،٦٨٣) مليون وتسعة عشر ألف وستمائة وثلاث وثمانون ريال، حيث صدر الحكم بناء على مصادقة الرصيد التي قدمت في الدعوى حيث لم تكن تلك المصادقة صادرة من موكلي)، والقضية انتهت بحكم نصه (وجاء في منطوقه ما يلي: (حكمت الدائرة بما يلي: أولا / العدول عن حكمها الاصدر في هذه القضية بتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ، ثانيا: رفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) (٥٨٥٠٠٠٠٢٧٦) ضد المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) واكتسب الحكم القطعية) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٧٣٥٤٩) وتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/ إقامة الدعوى على موكلي بغير صفة مما أدى إلى (حيث إن موكلي تضرر بدفع أتعاب المحاماة وأيضا تضرر بسبب تنفيذ الحكم الملغي)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٨٠٣.٠٠) مائة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (١٩٠٧٢٧٨٥٩) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٨٠٣.٠٠) مائة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ما يلي: ١/ أحكام المحكمة التجارية بالدمام، ٢/ عقود اتعاب المحاماة ومرفقة مع مذكرة تحرير الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق أتعاب محاماة وتعويض هكذا قرر. وقرر المدعي وكالة بأني قدمت نص هذه الدعوى للدائرة مصدرة الحكم في المحكمة التجارية بالدمام وحكمت بعدم الاختصاص المكاني وبعد ذلك اعترضت على الحكم وتم تأييده من الاستئناف، ثم جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها، ولصلاحية الفصل في القضية فقد جرى رفعها للمداولة. وبناء عليه أصدرت الدائرة في القضية حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ونظمت حكمها في الصك الصادر منها برقم (٤٤٣٠٤١٢٧٢٧) في ١٤/٠٦/١٤٤٤هـ ثم عادت القضية إلى الدائرة وعقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيله (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، في حين حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة في هذه الجلسة إلى ورود حكم الاستئناف برقم (٤٤٣٠٦٤٢٧٤٧) وتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، والمتضمن ما نصه: (حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٤١٢٧٢٧ وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، في القضية رقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣١) وإعادتها للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. وبالله التوفيق)، عليه قررت الدائرة السير في نظر القضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على الدعوى المرفقة في النظام كما ذكر المدعي وكالة بأنه سبق وأن حصر طلباته وأسانيده في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب قائلا: لقد تعذر إرفاق الجواب عبر النظام وقام بإرسال جوابه عبر محادثة الاتصال المرئي ونصه: (إشارة إلى لائحة دعوى المدعي المرفقة في ملف الدعوى وما انتهى إليه من وقائع وطلبات، وقبل الرجوع لموكلتي فإنه يلزم الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً للمادة (٧٧/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفق الآتي: أوجبت المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية بعدم الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها، وقد جاء في طلبات المدعي بلائحة دعواه بطلب إلزام موكلتي بأن تدفع له الآتي: ١/ سداد أتعاب المحاماة في القضية الأصلية بمبلغ (١٥١،٧٥٠) ريال، ٢/ سداد أتعاب رسوم خدمات فواتير الكهرباء والهاتف أثناء فترة الإيقاف بمبلغ (٦٠٥٣) ريال، ٣/ سداد قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت به وترك تقديرها للدائرة الموقرة، ٤/ سداد أتعاب المحاماة لهذه القضية بالإضافة إلى (١٠%) ما يُحكَم من التعويض، وهذه الطلبات مختلفة ومتنوعة، ولا يظهر الرابط بينهم، كما خلت لائحة دعواه بيان الارتباط بين تلك الطلبات بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأثر هذه المخالفة من قِبل المدعي هو تطبيق الفقرة الثانية من ذات المادة بأن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتضمنها طلبات لا رابط بينها، وهذا ما نتمسك به) وأضاف المدعى عليه وكالة عبر الاتصال المرئي ما نصه: (مع تمسكنا بالدفع الشكلي المذكور، بالإضافة إلى عدم تحرير دعواه في طلبه بالتعويض بشكل معلوم البيان، فإن المدعي غير مستحق للتعويض على الوجه الوارد في دعواه، فهو يطلب التعويض نتيجة الحكم الصادر ضده من المحكمة التجارية بالدمام، والحكم صدر بعد تبلغ المدعي بالقضية ومواعيد الجلسات، واكتسب القطعية بمضي المدة دون الاعتراض عليه، فكيف يدعي بخطأ موكلتي من نتيجة الحكم المذكور. بالتالي دعواه تجاه موكلتي لا وجاهة له)، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهم مزيد إضافة فقرر كل منهما الاكتفاء بما قدم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الدعوى و الإجابة ووقائع هذه الدعوى، وحيث يهدف المدعي في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٠,٨٠٣) مائة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال تعويضا عن الضرر في مصروفات التقاضي التي تكبدَّها نتيجة للحكم الصادر ضده والذي تم العدول عنه لاحقا في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٢٨١٤٦٣)، وحيث أنكر المدعى عليه استحقاق المدعي للتعويض كون المدعى عليها لم يحصل منها خطأ لتبلغ المدعي بجلسات القضية الأصلية التي تم الحكم فيها ضده، وبالنظر إلى أسباب الحكم الذي تم العدول عنه من قبل حاكم القضية والمتضمن ما نصه: (وحيث تضمن استئناف المدعى عليه بعدم صحة صورة المصادقة التي قدمها المدعي وصدر فيها حكم نهائي بالإضافة إلى أن الختم الموجود على هذه المصادقة باسم مؤسسة (...) وهي مؤسسة لا تعود ملكيتها لموكله فموكله يملك مؤسسة غيرها وحيث طلبت الدائرة من المدعي تقديم أصل المصادقة وإثبات أن المؤسسة المذكورة في الختم الموجود على المصادقة يعود للمدعى عليه وحيث أفاد وكيل المدعي بعدم وجود أصل للمصادقة لدى موكلته كما لم يقدم ما يثبت أن اسم المؤسسة المذكورة في المصادقة تعود للمدعى عليه وعليه ترى الدائرة العدول عن حكمها السابق المؤرخ في ٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ لعدم تقديم أصل المصادقة ولعدم تقديم ما يثبت أن اسم المؤسسة المذكورة في المصادقة تعود للمدعى عليه، ولا ينال من ذلك من أن الحكم السابق اعتمد على صورة المصادقة في إلزام المدعى عليه بالمبلغ وذلك أنه في جلسة الحكم السابق تم تبليغ المدعى عليه عن طريق أبشر ولم يحضر وكذلك لم يحضر المدعى عليه في الالتماس السابق بعد تبليغه عن طريق أبشر لذا حكمت الدائرة سابقا بصورة المستند لعدم وجود من ينكره ونكول المدعى عليه عن الحضور وامتناعه واستتاره عن الحضور مع تبلغه) ا.ه وبناء عليه فإن الدائرة ترى أن عدم تقديم المدعية في القضية المذكورة ما يثبت أن اسم المؤسسة المذكورة في المصادقة تعود ملكيتها للمدعى عليه وعدم تثبتها من ذلك قبل رفع الدعوى دليل على خطئها في أصل الادعاء ضد المدعى عليه في تلك القضية ويستوجب تعويضه عنها في إجراءات ومصروفات التقاضي التي تكبَّدها، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لنسبة قدرها (٥%) من المبلغ المحكوم به عليه والذي تم العدول عنه لاحقاً وتقضي به وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليه غير ملزم بسداد ما بذله المدعي زائداً عن المعتاد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠،٩٨٤) خمسون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالا ورفض طلب المدعي بما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431023026 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بطلب التعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٨٠٣.٠٠) مائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريالات مقابل أتعاب محاماة لقضية منظورة لدى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص المكاني وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالدمام،فأقام المدعي دعواه بالمحكمة التجارية بالرياض فأصدرت التجارية الثالثة عشر حكمها بعدم الاختصاص المكاني. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية فأصدرت هذه الدائرة حكمها رقم (٤٤٣٠٦٤٢٧٤٧) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٤١٢٧٢٧) وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣١) وإعادتها للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. فنظرت الدائرة الابتدائية في موضوع الدعوى وأصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٥٠،٩٨٤) خمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالا ورفض طلب المدعي بما زاد عن هذا المبلغ. فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت: من الناحية الشكلية أن طلبات المدعي لا رابط بينها، ومن ناحية الموضوع، فإن أركان الضرر لم تثبت. ثم اختتم لائحته بعدم قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي اليوم بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤هـ، واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٨٣٥٧٩) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣١) القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠،٩٨٤) خمسون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالًا ورفض طلب المدعي بما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق.