حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430872471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:447091832/1444
رقم الحكم:4430872471
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 447091832 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430872471 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره: مائة وعشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال (١١٠,٥٨٩)، ولم تسدد المدعى عليها المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور إضافة لأتعاب المحاماة وقدرها: ثلاثة عشرة ألف (١٣,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٩/٣/١٤٤٤هـــ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٣هـــ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على رده المقدم عبر النظام والذي ذكر فيه أنه تم شراء البضاعة على أن يتم تسليمها بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م، وخلال هذه الفترة كان فندق (...) ملك مؤسسة (...) ومالكها (...) حسب عقد المبايعة وأن المالك الحالي هي شركة (...) للتجارة والصناعة وتم شراء الفندق بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م، حسب عقد المبايعة وعقد استلام والتسليم واتفق الطرفان على أن يتم تسليم الفنادق بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠م، وأن البند الرابع من عقد المبايعة نص على أنه يعتبر الطرف الأول (...) مسؤولاً عن اية مستحقات سابقة على الفندق قبل تاريخ استلام الفنادق للطرف الثاني، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته قرر أن بينته كشف الحساب والإقرار المرفق في ملف الدعوى، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: مائة وعشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال (١١٠,٥٨٩)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، إضافة لأتعاب المحاماة وقدرها: ثلاثة عشرة ألف (١٣,٠٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها: مائة وعشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال (١١٠,٥٨٩)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأنه تم شراء البضاعة قبل شراء موكله للفندق، وأن عقد المبايعة نص على أنه يعتبر المالك السابق مسؤولاً عن اية مستحقات سابقة على الفندق قبل تاريخ استلام موكله للفندق، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى الإقرار المؤرخ في ١/١/٢٠٢٠م، والذي تضمن أن على المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره: مائة وعشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة (١١٠,٥٨٩,٩٨)، ممهورة بختم فندق (...)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك من أن ملكية الفندق انتقلت لمالك جديد، وأنه تم الاتفاق بينهم على مسؤولية المالك السابق، إذ أن الاتفاق ملزم لطرفيه وليس لطرف خارجي، كما أنه لا يقوى على مخالفة ما ورد في المادة - التاسعة - من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات). نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وعشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال (١١٠.٥٨٩)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها: خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً (٥,٥٢٩)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.