حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530000431
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439001437/1443
رقم الحكم:4530000431
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001437 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530000431 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠١٤٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، ذكرت فيها المدعية وفي أثناء مرافعة من ينوب عنها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في أنظمة مراقبة أمنية في توسعة الحرم المكي الشريف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٦\٠٢\١٤٣٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤١,١٦٠,٠٧٤) مائتان وواحد وأربعون مليون ومائة وستون ألف وأربعة وسبعون ريال. وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨١٩,٤٧٤,٦٧٠) ثمانمائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٨٠,٩٩٥,١٦٣) أربعمائة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وثلاثة وستون ريال، ولم يسدد المتبقي وقدره (٣٣٨,٤٧٩,٥٠٧) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة ريالات، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦\٠٢\١٤٣٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية بمبلغ وقدره (٠). وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٣٣٨,٤٧٩,٥٠٧) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة ريال عن الأعمال المنفذة في مشروع (...). ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٠٠,١٦٧,٨٢٩) مئتين مليون ومائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة تسعة وعشرون ريال عن الخسائر التي تسببت فيها بسبب تأخرها في تسليم المشاريع للمدعية. ٣- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما نسبته ٥% من المبالغ المحكوم لها به وذلك عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (٢٦٩٣٢٣٦٦) ستة وعشرون مليون وتسعمائة واثنان وثلاثون الف وثلاثمائة وستة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد المقاولة بتاريخ ٢٧\٠٢\١٤٣٦هـ. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق برقم (...)وتاريخ ٠٨\٠٥\٢٠١٦هـ. ٣- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية برقم(...) بتاريخ ٠١\٠٤\٢٠١٧م. ٤- محرر عادي متمثل في اتفاقية عقد برقم(...)وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠١٨م. ٥- محرر عادي متمثل في اتفاقية عقد برقم (...) وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠١٩م. ٦- محرر عادي متمثل في اتفاقية عقد (...) وتاريخ ٠١\٠٤\٢٠٢٠م. ٧- محرر عادي متمثل في اتفاقية عقد برقم (...) وتاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢٠م. فعقدت الدائرة في سبيل نظر الدعوى عدة جلسات على الأنظمة الالكترونية للوزارة، وأكد من ينوب عن المدعية بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٣هـ بينات المدعية عن الدعوى تتجسد في مستندات تقارب (٣٠٠٠) مستند. فيما تلخصت إجابة من ينوب عن المدعى عليها بمذكرتها المشار لها في جلسة بتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ أن دعوى المدعية غير محررة وأنه يطلب منها تحريرها، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جواب على الدعوى على ضوء ما قدم له سواء من الناحية الشكلية أو سواء من الناحية الموضوعية. فأرفقت المدعى عليها مذكرة تم إيداعها عبر مرفقات النظام بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ ذكرت فيها أن بين المدعية والمدعى عليها عدد (٨) عقود، وطلب إلزام المدعية بحصر دعواها في أحد هذه العقود، وتقدم المستندات المثبتة لمطالبتها. فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بالجواب عن كامل دعوى المدعية وعلى كامل العقود المرفقة من قبل وكيل المدعية ففهم ذلك وعليه ثم بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١٠ / ١٤٤٣هـ، حضر الطرفان وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أبرز مذكرة تضمنت: (أولاً: لائحة الدعوى تتعلق بالعقد المبرم في تاريخ: ١٤٣٦/٠٢/٢٦هـ ومن المفترض أن تكون العقود الأخرى المرفقة تابعة للعقد المشار إليه في اللائحة أو مرتبطة به، كما لم يتقدم المدعي بدعوى تفصيلية توضح دعواه وطلباته. ثانياً: الدعوى لا يوجد بها إثبات أو أدلة على استحقاق موكلته للمبلغ المدعى به. ثالثاً: طلبت الدائرة من وكيل المدعية بأن يزودني بكل ما لديه من مستندات غير العقود، إلا أنه لم يزودني بها. رابعاً: تقدمت المدعية بدعاوى أخرى ضد موكلته برقم (...) وقضية برقم (٤٣٩٠٠٢٥٣٥). خامساً: بعد الرجوع إلى رصيد المدعية المسجل لدى موكلته في مشاريع قطاع الحرمين ظهر خلو ذمتها من أي مبالغ لصالح المدعية، لذلك كله طلب اتخاذ الإجراء النظامي حيال هذه القضية.). وبعرض ما تم إيراده على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، فجرى إمهاله وإفهامه بإرسال كافة المستندات والبينات. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١ / ١١/ ١٤٤٣هـ قررت الدائرة إفهام وكيل المدعية بحصر دعواه في عقد واحد وتقديمه في الجلسة القادمة مع إرفاق كامل المستندات التي تعضد هذا العقد وإرسال نسخه منه لوكيل المدعى عليها ونسخه الي بريد الدائرة وذلك خلال ثلاثة أيام عمل. ثم تشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المرفقة عبر النظام بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، والتي قررت فيها المدعية أنها تحصر دعواها في مستحقاتها عن العقود الخاصة بتشغيل وصيانة النظام الأمني المتكامل للحرم المكي وملحقاته عن الأعوام من ٢٠١٥م – ٢٠٢١م، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦.٣٦١.٦٣٠.١٠). وبعرض ما جاء فيها على من ينوب عن المدعى عليها طلب أجلا للرد. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه على حصر الدعوى المقدم من المدعي وكالة وتضمن: (أولاً: العقد الدي حُصرت المطالبةُ فيه، مبرم بين موكلته وطرفين آخرين، هما: شركة (...)وشركة (...)(المدعية) ولكل من هاتين الشركتين حصص مستقلة إلا أن وكيل المدعية أخفى ذلك ولم يوضحه. ثانياً: أوجب العقد أن يصدرا فواتير منفصلة لحصتهما، وهذا مالم يقم به وكيل المدعية. ثالثاً: أن مجموع هذه الأسانيد مخالف لمبلغ المطالبة عدم توضيح حصة المدعية من هذه المبالغ فالشركتان تاليس وبعد هما طرفا العقد، وقد نص في العقد أن لكل طرف حصة مستقلة، إلا أن وكيل المدعية لم يحرر ذلك، كما أن هذه الأسانيد خالية من اعتماد موكلته وختمها، وقد أقامت المدعية على موكلته دعوتين أخريين الأولى برقم (٤٣٩٠٠٢٥٣٥) والثانية برقم (٤٣٩٢٥٥١٤٥) وكلا هاتين الدعوتين منظورتان الآن وتحمل ذات قيمة المطالبة في ذات المشروع. لذا ولجميع ما تقدم طلب الفصل بعدم قبول هذه الدعوى، واحتياطاً:١- طلب إدخال شركة (...)في الدعوى لكونها طرفاً في العقد. ٢- تقديم ما يثبت دعواها في هذا العقد). ثم قدم وكيل المدعية مذكرة على جواب المدعى عليه وكالة وتضمن: (١- ما يخص وجود طرف آخر في العقد وهي شركة (...)فإن دعوى موكلته انحصرت فيما يخص حصتها من تلك العقود ولم تتعرض للشركة الأخرى أو تطالب بشيء من حقوقها. ٢- أن موكلته لم تستلم كامل مستحقاتها عن العقد وما ورد في تلك المطابقات هو جزء من مستحقاتها ومطالبة موكلته عن كامل المبلغ المستحق وليس عن قيمة المطابقات فقط. ٣- أنكر وكيل المدعى عليها تلك المطابقات ودفع بخلوها من اعتماد موكلته وختمها وهذا غير صحيح وجميعها ممهورة بتوقيع موظفي المدعى عليها. ٤- ما يؤكد أن جواب وكيل المدعى عليها غير ملاق أنه تم إرفاق كافة عقود الصيانة والمطابقات ولم يتطرق للعقود بإقرار صحتها أو إنكارها أو صحتها وإنكار العمل بموجبها، وإنما طعن في صحة المطابقات. ٥- ما وصفه بالتخبط في الدعوى بسبب اختلاف المبلغ الوارد في صدر الدعوى مع ما ورد في الطلبات فإن توضيح ذلك هو أن المبلغ الوارد في صدر الدعوى والبالغ (٣٨,٨٢٤,١٩٠.٠٤) ثمانية وثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف ومائة وتسعون ريال وأربعة هللات، وكان هذا حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١م والتي لم تقم المدعى عليها بسداده كاملاً حتى تاريخه، وأما عما ورد في الطلبات من إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٦,٣٦١,٦٣٠.١٠) ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف وستمائة وثلاثون ريال وعشرة هللات فهو بعد حسم جزء مما دفعته المدعى عليها خلال هذا العام.٦- لا علاقة للدعاوى الأخرى الوارد بيانها في جواب المدعى عليه بهذه الدعوى لا سيما بعد طلب الدائرة حصر دعواه في إحدى العقود. وطلب إلزام المدعى عليها بالرد الملاقي عن الدعوى إقراراً أو إنكاراً أو بيان ما تم دفعه لموكلته عن العقد محل الدعوى وما تبقى في ذمتها من حقوق.). وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوى؛ أجاب بأنه يطالب بمبلغ قدره (٣٦,٣٦١,٦٣٠.١٠) ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف وستمائة وثلاثون ريال وعشرة هللات، وبسؤاله عن بينته على مطالبته؛ أجاب بأنها تتمثل في العقد المبرم بين طرفي الدعوى وملاحقه والمستخلصات المتعلقة به، ثم استمهل وكيل المدعى عليها لتقديم مذكرة رد، وعليه رفعت الجلسة. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: بعد الاطلاع على رد وكيل المدعية على مذكرتنا السابقة لم نجد فيه جواب ما أشكل علينا؛ فنجده تجاهل كثيراً من الإشكالات الجوهرية الواردة في مذكرتنا السابقة وبنى رده على عدم إثباتنا للعلاقة التعاقدية ! ونحن لم نتطرق لهذا ولا ننكره؛ بل كان حديثنا عن إشكالات تؤكد عدم صحة الدعوى! فعلى سبيل المثال: نجد وكيل المدعية ذكر في مذكرته السابقة المؤرخة في ٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ (بعد حصر الدعوى وتحريرها) أن قيمة العقود والملاحق بلغت ٣٦,٣٦١,٦٣٠ مليوناً (ولم يقدم ما يثبت ذلك) ثم ذكر أن موكلته استلمت عدة مبالغ (ولم يوضح ما قيمة هذه المبالغ المستملة) ثم طلب إلزام موكلتي بمبلغ قدره ٣٦,٣٦١,٦٣٠ مليوناً (ولم يقدم مايثبت استحقاق موكلته لهذا المبلغ) والغريب في الأمر واللافت له أن المبلغ المطالب به هو ذاته مبلغ قيمة العقود والملاحق؛ بالريال والهلل بالرغم من وجود سدادات! فهل ناقض الوكيل نفسه؟ أم أن السدادات لا قيمة لها؟ أم قيمة العقود ليست كما ذكر؟ أم قيمة المطالبة غير صحيحة ؟ ! ولو كان الوكيل قد حرر دعوى موكلته واتبع الواجب عليه من تبيين لنوع الأعمال المقدمة وتاريخها وقيمتها الإجمالية مدعماً ذلك بالمستندات وتوضيح المبالغ المستلمة وقيمتها والمطالبة بالمبالغ المتبقية وقدم لما يطلبه الأسانيد والإثباتات لكان قد أدى ما عليه. أما دعواه هذه أمام محكمة تجارية حريٌة بالرفض. هذا كله غير أن المستندات التي قدمها ليس فيها مايثبت المطالبة كما نجدها خالية من المبالغ التي ذكرها! ولو نظرنا في قيمتها لوجدنا مبالغَ أخر لا علاقة لها. وهذا كله (بالرغم من كثرة الجلسات والاستمهالات) يوحي بل يؤكد عدم صحة الدعوى. لذا ولعدم تقديم ما يثبت المطالبة ولظهور ما يثبت عدم صحتها، ولما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية من وجوب حصر الأسانيد، ولعدم قيام الوكيل بذلك، فإني أطلب من الدائرة الموقرة الحكم في هذه الدعوى بعدم قبولها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن تفصيل السدادات التي قامت بها المدعى عليها وما يثبتها فطلبت أجلا للرد، ثم قررت بأن موكلتها تنازع المدعية في صحة المبلغ المدعى به، ثم أفهمتها الدائرة بإرفاق ذلك وما يعضده من مستندات بمذكرة عبر النظام، خلال ٣ أيام، وأن على المدعية أن تجيب على ما ذكرته المدعى عليها وما يعضده مستندات خلال ٣ أيام بمذكرة عبر النظام فاستعدا بذلك. وتشير الدائرة إلى ما قدمته المدعى عليها من طلب إيداع مذكرة عبر النظام بتاريخ ٢٣ / ١٢ /١٤٤٣هـ، ونصها: إشارة إلى استفسار الدائرة عن السدادات التي قامت بها موكلتي، فإننا نقدم في هذه المذكرة السدادات، وما يفيد عدم صحة الدعوى وذلك لما يأتي: أولاً: في مذكرة المدعية المؤرخة في ٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ ذكر وكيلها أنه يحصر مطالبته في عقود مشروع تشغيل وصيانة النظام الأمني المتكامل والمثبت فيها أن قيمتها ٣٦,٣٦١,٦٣٠ ريال . ثانياً: طالب المدعي في مذكرته المذكورة وفي ضبط الجلسة قبل الأخيرة بذات مبلغ العقود ٣٦,٣٦١,٦٣٠ ريال. ثالثاً: نؤكد لأصحاب الفضيلة عدم صحة هذه الدعوى، ونرفق لكم السدادات التي قامت بها موكلتي حتى شهر ٣ لعام ٢٠٢٢م البالغة ٢٧,٨٦١,٤٨٤ريال كما نفيد أصحاب الفضيلة أنه قد تم تسليم المدعية ما يزيد عن ٨ مليون ريال باعتبارها دفعة مقدمة، وبهذا تكون موكلتي خالية الذمة (مرفق). لذا ولما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع، وإجراء المحاسبة بين الطرفين، وذلك ببيان ما يثبت استحقاق المدعية من العقد المبرم وملاحقه والمستخلصات والفواتير المتعلقة به، والمبالغ الثابت سدادها للمدعية، والنظر فيما ادعت المدعى عليها سداده في مذكرتها المتضمنة بيان السدادات والمقدمة بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ؛ وأفهمت أطراف الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه مناصفة على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير أن يُضمّن تقريره الإفصاح عن مدى علاقته بأي من طرفي الدعوى وطبيعتها، ويتعين على أطراف الدعوى تقديم ما يثبت سداد كامل الأتعاب، كما طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع كامل أتعاب الخبرة والخاسر يتحمل كامل الأتعاب، ولذلك رفعت الجلسة. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر من ينوب عن طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، كما حضر: (...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلا لمكتب الخبير (...) المدونة بيانتهم في أعلى نسخة الضبط، وباطلاع الدائرة على قرار ندب الخبرة رقم (...)، تبين أن حالة الطلب بمنصة خبرة في مرحلة: مراجعة التقرير ، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير تبين أنه بتاريخ ١/٤/١٤٤٤هـ، وقد تضمن: قيام المدعى عليها (المقاول الأصلي) بالتعاقد مع المدعية (مقاول من الباطن) تلتزم بعقد رقم (..) تلتزم فيه المدعية بالقيام بأعمال تشغيل وصيانة للنظام الأمني المتكامل في مشروع(...)وتلا ذلك العقد عدة ملاحق، وأن المدعية أشارت للخبير أن القيمة الإجمالية للأعمال التي نفذت من قبلها في هذا العقد وملاحقه تقدر بمبلغ (٦٨.٠٩٠.٥٠٣.٩٥) ثمانية وستون مليونا وتسعون ألفا وخمسمائة وثلاثة ريالات وخمسة وخمسون هللة، أقرت المدعية بأنها تسلمت من المدعى عليها مبلغا قدره (٢٨.٢٠٣.٠١٣.٢٢) ثمانية وعشرون مليونا ومئتان وثلاثة آلاف وثلاثة عشر ريالا واثنان وعشرون هللة، وان المدعية تطلب الفارق الذي لم تسدده المدعى عليها وقدره (٣٩.٨٨٧.٤٩٠.٧٢) تسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة. وأن المدعى عليها قد قامت بإصدار مستخلصات متعددة على مطبوعاتها للمدعية ومعتمدة من موظفي المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٦٧.١٠١.٦١٠.٨٦) قيمة الأعمال المنفذة، وبعد خصم المبلغ المسدد من المدعى عليها وفقا لإقرار المدعية وقدره (٢٨.٣٠٢.٠١٣.٢٢) يتبين أن للمدعية بذمة المدعى عليها عن مبلغا قدره (٣٨.٨٩٨.٥٩٧.٦٤) ثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالا وأربعة وستون هللة، وهي تمثل قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم المسدد منها من قبل المدعية والمتفق عليها في العقد رقم (...) وملحقاته ذوات الأرقام (A١, A٢, A٣, A٤, A٥)، علما بأن الخبير قام بالاطلاع على الخطابات بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني بشأن الأعمال التي قامت المدعية بتنفيذها لكنها لم تعتمد من قبل المدعى عليها، والتي تطلب فيها المدعية قيام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (٩٨٨.٨٩٣.٧١) مما يخص ملحق العقد(...) وهي بخلاف الأعمال المعتمدة من المدعى عليها لذات ملحق العقد، والتي طلبت فيه المدعية من المدعى عليها اعتماد تلك الاعمال إلا أن المدعى عليها لم تعتمدها وبررت ذلك بعدم موافقتها على قيمة الأعمال المنفذة لكون المدعية لم تستخدم كامل العمالة لعدة أسباب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توقف أعمال الصيانة اليومية والدورية والوقائية وغيرها من الأسباب التي يعود سببها لجائحة كورونا، حيث أن تلك الأعمال المتنازع فيها تمت خلال فترة كورونا، وأفادت المدعية باستحقاقها للمبلغ المذكور بناء على التزامها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد، وانتهى الخبير في هذه الجزئية أن هذه الأعمال المنفذة من قبل المدعية هي محل خلاف ونزاع من حيث قيمة وكم الأعمال المنفذة لا من حيث تنفيذها من عدم تنفيذها، ولعدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعية المثبتة لقيمة وكمية تلك الأعمال وعدم اعتمادها من قبل المدعى عليها، فإن الخبير قرر استبعاد قيمة تلك الأعمال. كما ضمن الخبير تقريره أنه تم التواصل مع المدعى عليها إثر تسلمه لقرار ندب الخبرة وأنه قام بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢م بطلبه من المدعى عليها تقديم المستندات المتعلقة بالقضية المنظورة والمستندات المؤيدة لسدادها، وأنه قام بعرض بعض المستندات على المدعى عليها لإعطائها حق الرد وإبداء ملحوظاتها ودفوعها حيال دعوى المدعية، إلا أنه لم يتلقى منها أي ملحوظات أو دفوع أو ردود على استفساراته حتى تاريخه. وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير المقدم قد خلا من المرفقات المشار إليها في تقريره، فأفهمته الدائرة بإعادة إرفاق التقرير ليكون متضمنا لجميع المرفقات المشار إليها عبر منصة خبرة وبريد الدائرة الالكتروني خلال يومي عمل وفي حال تعذر إرفاقه فيتم تسليمه لدى أمانة سر الدائرة، ففهم ذلك واستعد به. وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ملاحظات أطراف الدعوى عبر منصة خبرة والمتضمنة موافقة المدعية على ما انتهى إليه تقرير الخبير، فيما تبين أن المدعى عليها أرفقت ما نصه: اعتراضنا على التقرير بسبب عدم صحة احتساب المبالغ المدفوعة من قبل موكلتي وسوف يتم تزويد الخبير عبر البريد بجميع السدادات ، وأن رد الخبير على ذلك بما نصه: تصحيحا لما ورد في تسبيب رفض وكيل المدعى عليه، فإننا نؤكد على عدم وجود أي خطأ في تقريرنا في احتساب المبالغ المدفوعة من قبل موكلته، وفيما يتعلق بتزويدنا بجميع السدادات فهذا ما كان مفترضا تقديمه خلال المهلة المقررة من المنصة لتقديم كافة مستندات الطرفين، وإلا فإن الأمر يتطلب إعادة دراسة وإضافة للمستندات الجديدة التي سيقدمها، ونترك الأمر لفضيلة ناظر الدعوى في القرار حيال ذلك والله الموفق وبعرض ما جاء في تقرير الخبير على طرفا الدعوى أرسل من ينوب عن المدعية عبر الرسائل الجانبية ما نصه: إشارة الى تقرير الخبير المحاسبي الصادر في القضية رقم ٤٣٩٠٠١٤٣٧ والذي انتهى الى استحقاق موكلتنا لمبلغ ٣٨.٨٩٨.٥٩٧.٦٤ واستبعد من مبلغ المطالبة مبلغ وقدره ٩٨٨.٨٩٣.٧١ وفقا لما ورد في البند ٨ من التقرير وعزا ذلك الى خلاف بين طرفي العقد بسبب جائحة كورونا (كوفيد-١٩) عليه افيد فضيلتكم انه سبق لنا الاعتراض على استبعاد هذا المبلغ وارسال الاعتراض الى الخبير وقد تضمن الاعتراض انه لا خلاف على تنفيذ الاعمال وفقا لما انتهى اليه في تقريره ولما كان الخلاف الذي ظهر له يخص كمية العمل المنجز فقد بينا له ان العمل تم على اكمل وجه ولا عبرة بعدد الموظفين طالما تم انجاز العمل كونه ينصب على اعمال الصيانة في الأساس ولم يلق اعتراضنا القبول لدى الخبير الا انه وبعد تفحص كامل المستندات تبين لنا ان الخبير لم يطلع على ملحق العقد محل الخلاف والذي تم الاتفاق فيه بين طرفي النزاع في الفقرة الثانية من البند الثالث بما نصه (أسعار وحدات اتفاقية العقد هي أسعار ثابتة للوحدات خلال فترة العقد ولا تخضع لأي انخفاض بسبب جائحة كوفيد - ١٩)عليه ولما كان ملحق العقد A٣ محل الخلاف قد تضمن عدم تأثر الأسعار بجائحة كورونا فإن المدعية تستحق كامل المبلغ المستبعد من قبل الخبير ولا وجه لاستبعاده طالما اتفق الطرفان على ذلك. وعليه نامل الحكم لموكلتنا بمبلغ ٣٩.٨٨٧.٤٩١.٣٥ وكذلك الحكم باتعاب المحاماة . فيما أرسل من ينوب عن المدعى عليها عبر الرسائل الجانبية ما نصه: صدر تقرير الخبير الأول، والذي يفيد أن موكلتي لم تقم بسداد غير ٢٨ مليون، بعد ذلك قمت بالاعتراض عليه في المنصة وبتزويد الخبير ما يفيد أن السدادات أكثر مما ظهر للخبير وهي تفوق ٣٤ مليون فطلبت منه إضافتها في التقرير الثاني إلا أن الخبير طلب مزيداً من الأتعاب لدراسة هذه السدادات المقدمة! ببعد ذلك استعجل الخبير في إصدار التقرير الثاني قبل انتهاء مدته! ولم يضمن السدادات في تقريره الثاني رغم وصولها له قبل صدور التقرير الثاني وبعرض ذلك على من ينوب عن الخبير طلب أجلا للرد على ملاحظات الأطراف وتقديم التقرير النهائي مضمنا الجواب على ملاحظات الأطراف خلال أسبوعين، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك بمذكرة أو رفقة التقرير النهائي مع التقيد بالمدد المقررة نظاما وذلك عبر منصة خبرة وبريد الدائرة وتزويد الأطراف بنسخة منه، وفي حال تعذر ذلك فيتم تقديمه لدى أمانة سر الدائرة، كما أفهمت الدائرة الأطراف بتزويد الخبير بالاعتراضات المقدمة في هذه الجلسة وما يعضدها من مستندات عبر بريد الخبير خلال يومي عمل، ففهوا ذلك واستعدوا به. وعليه ولحين إرفاق الخبير ما استمهل من أجله جرى رفع الجلسة وبالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وحضر (...)الخبير في هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى ما قدمه الخبير عبر بريد الدائرة من مرفقات التقرير جرى ضمها لملف القضية الإلكتروني، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها لم تتضمن إرفاق التقرير النهائي المعدل ليتضمن المرفقات والمستخلصات المتعلقة بكل عقد والتي ضمنها الخبير تقريره السابق، كما أنها لم تتضمن الإجابة على ملاحظات الأطراف مما استمهل من ينوب عن الخبير من أجله في الجلسة السابقة، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأنه سيعاد تقديم التقرير بصورته النهائية وفقاً لما قدم من مستندات في التاريخ المحدد لها. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وحضر من ينوب عن الخبير المحاسبي، المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على تقرير الخبير المحاسبي وما تضمنه من جواب على اعتراضات الأطراف، وانتهى في نتيجة تقريره إلى توصيته باستحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٣٦,٢٧٥,٦٣٩.٨١) ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وثمانية وتسعون هللة، وأن الخبير قد استبعد من حوالات المدعى عليها للمدعية الآتي: مبلغا قدره (١,٧٥١,٠٣٩.٦٠) مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وتسعة وثلاثون ريال وستون هللة من إجمالي الحوالة البالغ قدرها (٧,١٥٣,٩٢١) سبعة ملايين ومائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال بتاريخ ٢٨\٠٧\٢٠٢٠م، باعتبار أن المدعية أفادت أن هذا الجزء لا يخص العقد موضوع الدعوى، وإنما يخص العقد رقم (...)، وقدمت المستندات المؤيدة لذلك وهي عبارة عن المستخلصات المتعلقة بالعقد (...)، كما استبعد الخبير الحوالة البالغ قدرها (٢٤٥,٢٨٠.١٧) مائتان وخمسة وأربعون ألف ومائتان وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. بتاريخ ١٢\٠٤\٢٠٢١م، والحوالة البالغ قدرها (٥٧٢,٣٢٠.٤٠) خمسمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال وأربعون هللة بتاريخ ٠٩\٠٦\٢٠٢١م كون المدعية أفادت بأنها دفعة مقدمة عن العقد رقم (...) ولا تخص العقد موضوع الدعوى، وقدمت في سبيل ذلك سندات تسليم البضائع الخاصة بالعقد (...) وأن الخبير استبعد ما سبق، مالم تقدم المدعى عليها ما يؤيد إخطارها للمدعية بتخصيص الحوالات للعقد موضوع الدعوى. كما تشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير خلا من المرفقات سوى فهرس المرفقات، فأفهمت الدائرة من ينوب عن الخبير بإرفاق مرفقات التقرير للأطراف وللدائرة خلال يومي عمل ففهم ذلك واستعد به، وبسؤال الخبير هل تضمنت الحوالات المشار إليها بيان سبب الحوالة من المدعى عليها وأنها متعلقة بالعقد مثار النزاع، أجاب أن سجلات المدعى عليها تضمنت تخصيص الحوالة للعقد مثار النزاع سوى حوالة واحدة لم تتضمن التخصيص. وبعرض ما سبق على من ينوب عن أطراف الدعوى وبسؤالهما عن اطلاعهما على التقرير النهائي المشار إليه أجاب من ينوب عن المدعية أن الخبير أرفق التقرير النهائي ولم يضمنه المرفقات وأنه يؤيد النتيجة التي انتهى إليها الخبير دون اعتراض وأنه يحصر الدعوى في المبلغ الذي أثبته الخبير إضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من إجمالي المبلغ المحكوم به وقدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، وأن تتحمل المدعى عليها أتعاب الخبير وقدرها (١٣٤,٠٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألف ريال. فيما أجابت من تنوب عن المدعى عليها أن الخبير أرفق التقرير النهائي ولم يضمنه المرفقات وأنها تطلب من الخبير تزويدها بنسخة من المرفقات وأما ما يتعلق بالتقرير فإن المدعى عليها تستمهل لتقديم اعتراضها للدائرة بمذكرة بعد إرفاق الخبير مرفقات التقرير، فأفهمت الدائرة من ينوب عن الخبير بإرفاق مرفقات التقرير خلال يومي عمل عبر النظام وفي حال تعذر ذلك فيتم إرفاقه عبر بريد الدائرة، وأن على المدعى عليها تقديم مذكرة اعتراضها خلال ٥ أيام عمل اللاحقة لتقديم الخبير المرفقات بصيغتي وورد و بي دي اف عبر النظام وفي حال التعذر يتم تقديمها عبر بريد الدائرة وتزويد الطرف الآخر والخبير بنسخة منها ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه جرى رفع الجلسة. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ حضر الأطراف وكالة، كما حضر من ينوب عن الخبير المحاسبي، المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن الخبير المحاسبي أرفق جميع ما استمهل من أجله في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية خلال المدة المقررة لها من الدائرة، وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعى عليها وسؤاله متى قام الخبير بإرسال مرفقات التقرير النهائي للمدعى عليها أن الخبير المحاسبي قام بإرسال جميع المرفقات مكتملة في يوم (١) رمضان ١٤٤٤هـ، وأنه قام بإرسال اعتراضه على بريد الدائرة في يوم (١٢) رمضان ١٤٤٤هـ، فأفهمت الدائرة من ينوب عن المدعى عليها أن الاعتراض قد قدم بعد المدة الممنوحة للمدعى عليها في تقديم الاعتراض الممنوحة لهم في محضر الجلسة الماضية (٥) أيام عمل، وأن هذا غير مقبول من المدعى عليها وكاشف عن عدم جديتها في التقيد بالمدد المقررة لها من الدائرة، فأجاب من ينوب عن المدعى عليها أنه يعتذر عن هذا التأخير وأنه سيتقيد بالمدد المقررة نظاماً، ثم تشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمته المدعى عليها من مذكرة عبر بريد الدائرة، وأرسل نصها في الرسائل الجانبية لهذه المحادثة: نعترض على ما جاء في الصفحة رقم ٢٥ من تقريركم، والتي تتعلق بإسقاط حوالة بقيمة (١,٧٥١,٠٣٩.٦٠) مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وتسعة وثلاثون ريال وستون هللة، ولم تأخذوا بها بالرغم من كونها متعلقة بالعقد محل الدعوى. وعند النظر في سبب إسقاطكم لها وعدم أخذكم بها، ذكرتم أن المدعية قدمت مستندات تفيد أن هذه الحوالة تخص العقد رقم (...)وعند النظر في المستخلص نجد أنه لا علاقة له بالحوالة أبداً بدليل أن المبلغ الموجود في المستخلص يختلف عن المبلغ محل النزاع، فالمبلغ الموجود في المستخلص بقيمة (١,٧٥٨,٨٤٣.٨١) مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وواحد وثمانون هللة، وهو مختلف للمبلغ المتنازع فيه (١,٧٥١,٠٣٩,٦٠) مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وتسعة وثلاثون ريال وستون هللة إضافة إلى أن تاريخ هذا المستخلص ٢٠١٦م والمبلغ المتنازع في هو من ضمن مبلغ قدره (٧,١٥٣,٩٢١) سبعة ملايين ومائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وجميعه يخص العقد محل الدعوى، وطلب خصم هذا المبلغ لما هو موضح من أسباب. ، وبسؤال من ينوب عن الخبير عن أتعابه في هذه القضية ومن الذي قام بدفعها أجاب أن أتعابه قدرت في منصة خبرة قدرها (١٣٨,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقامت المدعية بسدادها. ثم قرر من ينوب عن المدعية أنه أخطأ في ذكر الأتعاب بمحضر الجلسة الماضية وأن الصحيح ما ذكره الخبير. وبعرض ما سبق من اعتراض المدعى عليها على تقرير الخبير المحاسبي أجاب أن المدعى عليها أرسلت اعتراضها، وأنه يطلب أجلاً لتقديم جوابه بعد دراسة اعتراض المدعى عليها وذلك خلال ٣ أيام عمل، فأفهمت الدائرة من ينوب عن الخبير المحاسبي بتقديم دراسته لاعتراض المدعى عليها وذلك بمذكرة تتضمن نص الاعتراض ومرفقاته وجواب الخبير وتوصيته تجاه ذلك مع المرفقات وما يعضد ذلك منك مستندات وذلك بمذكرة عبر بريد الدائرة تقدم خلال (٣) أيام عمل، وجرى رفع الجلسة. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الأنظمة الالكترونية للوزارة عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدعية ومن ينوب عن المدعى عليها، كما حضر من ينوب عن الخبير المحاسبي، المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن الخبير المحاسبي قدم ما استمهل من أجله بمحضر الجلسة السابقة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني وما بطيه من مرفقات، وتقرير الخبير المحاسبي وجوابه على اعتراضات الأطراف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها بعد حصرها في مستحقاتها عن العقود الخاصة بتشغيل وصيانة النظام الأمني المتكامل للحرم المكي وملحقاته عن الأعوام من ٢٠١٥م – ٢٠٢١م، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦.٣٦١.٦٣٠.١٠). إضافة إلى إلزامها بسداد أتعاب الخبير المعين في هذه القضية بمبلغ قدره (١٣٨.٠٠٠) ريال، وأتعاب التقاضي بنسبة (١٠%) من إجمالي المبلغ المحكوم به وقدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، وفقا لما ساقته الوقائع، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١-٢) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. وبما أن المدعى عليها قد تلخصت إجابتها بأنه بعد الرجوع إلى رصيد المدعية المسجل لديها في مشاريع قطاع الحرمين ظهر خلو ذمتها من أي مبالغ لصالح المدعية، واطلعت على المستندات المقدمة ولم تنكر وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وانتهت لطلب رد الدعوى وطلبت إحتياطا إدخال شركة (...)في الدعوى لكونها طرفاً في العقد. ولما كانت الدائرة قد اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين فتجلى لها أن المدعية تطالب بحصتها من ذلك العقد وما تفرع عنه من ملاحق، وقد تضمنت المستخلصات نسبة كل شركة، بالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب الإدخال. ولما كانت المدعية قد أسست دعواها على العقد المبرم بين برقم(...)وما تفرع عنه من ملاحق، والمستخلصات المبنية عليها. وقدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المشار إليه وما تفرع عنه من ملاحق، وجملة من المستخلصات. وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة هندسية تكون مهمتها فحص أوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزمه، والوقوف على محل النزاع، وصولا إلى بيان ما لكل طرف تجاه الآخر، وعلى أن تدفع أتعابه مناصفة بين الأطراف ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر للدعوى. وحيث نصت المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى . وحيث أن الفقرة (١) من المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط ، فإن الدائرة قد قررت ندب خبرة محاسبية عن طريق منصة خبرة، وتم اختيار مكتب الخبير المحاسبي (...) خبيرًا محاسبيا في هذه الدعوى. ثم إنه ولما كان الخبير المحاسبي قد أرفق تقريره النهائي بعد استيفائه لملاحظات أطراف الدعوى على تقريره الابتدائي، و كشف في تقريره النهائي للدائرة مما خلُصَ فيه إلى توصيته باستحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٣٦,٢٧٥,٦٣٩.٨١) ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وثمانية وتسعون هللة، بناء على الفواتير والمستخلصات الصادرة والموقعة من المدعى عليها، وأن الخبير قد استبعد من حوالات المدعى عليها للمدعية الآتي: مبلغا قدره (١,٧٥١,٠٣٩.٦٠) مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وتسعة وثلاثون ريال وستون هللة من إجمالي الحوالة البالغ قدرها (٧,١٥٣,٩٢١) سبعة ملايين ومائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال بتاريخ ٢٨\٠٧\٢٠٢٠م، باعتبار أن المدعية أفادت أن هذا الجزء لا يخص العقد موضوع الدعوى، وإنما يخص العقد رقم (...)، وقدمت المستندات المؤيدة لذلك وهي عبارة عن المستخلصات المتعلقة بالعقد (...)، كما استبعد الخبير الحوالة البالغ قدرها (٢٤٥,٢٨٠.١٧) مائتان وخمسة وأربعون ألف ومائتان وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. بتاريخ ١٢\٠٤\٢٠٢١م، والحوالة البالغ قدرها (٥٧٢,٣٢٠.٤٠) خمسمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال وأربعون هللة بتاريخ ٠٩\٠٦\٢٠٢١م كون المدعية أفادت بأنها دفعة مقدمة عن العقد رقم (...) ولا تخص العقد موضوع الدعوى، وقدمت في سبيل ذلك سندات تسليم البضائع الخاصة بالعقد (...) وأن الخبير استبعد ما سبق، وأجاب على اعتراض على المدعى عليها بأنه نظراً لوجود عدّة عقود مبرمة بين طرفي النزاع بخلاف العقد موضوع الدعوى وبعد النظر في المستندات المقدمة من الطرفين تبيّن أن المبالغ المسلّمة من المدعى عليها للمدّعية عبارة عن سدادات لمستحقّات المدعية لدى المدعى عليها المتعلقة بكامل العقود المبرمة، وتبيّن أيضاً وجود اختلاف فيما تم تسجيله في السجلات المحاسبية لدى كل طرف، ويكمن الاختلاف في تخصيص السدادات حيث وجدنا سدادات من قِبل المدعى عليها قامت بتخصيصها للعقد موضوع الدعوى بينما قامت المدعية بتخصيصها لعقد آخر بخلاف العقد موضوع الدعوى؛ لذلك قام الخبير بإعادة احتساب المبالغ المسلّمة للمدعية من قِبل المدعى عليها - بصرف النظر عن الطريقة المتبعة من قِبل الطرفين في تخصيص تلك السدادات - مع مراعاة الأولوية في الاستحقاق، أي أن نُعزي كل سدادٍ لما استُحِق من العقود المبرمة أولاً فأولا؛ وعليه فإن ما اعترضت عليه المدعى عليها أعلاه من أن الخبير قام باستبعاد حوالة بقيمة ١,٧٥١,٠٣٩.٦٠ ريال سعودي سببه ما تقدّم ذكره من إعادة احتساب السدادات وتخصيصها للمستحقات وفق أولويتها فقد تبيّن للخبير بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية وجود مستحقات للعقد رقم (...)والمبرم بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٦م أي قبل تاريخ إبرام العقد موضوع الدعوى؛ وحيث أنه ثبت للخبير وجود مستحقات سابقة تخص عقداً آخر بخلاف العقد موضوع الدعوى لذا قام باستيفاء تلك المستحقات من السدادات التي تفيد المدعى عليها بأنها تخص العقد موضوع الدعوى. وأما فيما يخص الاختلاف الذي ذكرته بين مبلغ الحوالة ومبلغ المستخلص فلا أثر لذلك الاختلاف لأننا قمنا بإعادة الاحتساب وفقاً لما تقدّم ذكره . وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المحاسبي المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما توصل له الخبير، وتنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦,٢٧٥,٦٣٩.٨١) ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وثمانية وتسعون هللة. كما تؤكد الدائرة على أنه في نظرها تم اعتبار حوالات المدعى عليها للمدعية الآتي: مبلغا قدره (١,٧٥١,٠٣٩.٦٠) مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وتسعة وثلاثون ريال وستون هللة من إجمالي الحوالة البالغ قدرها (٧,١٥٣,٩٢١) سبعة ملايين ومائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال بتاريخ ٢٨\٠٧\٢٠٢٠م، لاتخص العقد موضوع الدعوى، وإنما تخص العقد رقم (...)، واعتبار الحوالة البالغ قدرها (٢٤٥,٢٨٠.١٧) مائتان وخمسة وأربعون ألف ومائتان وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. بتاريخ ١٢\٠٤\٢٠٢١م، والحوالة البالغ قدرها (٥٧٢,٣٢٠.٤٠) خمسمائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال وأربعون هللة بتاريخ ٠٩\٠٦\٢٠٢١م تخص العقد رقم (...) ولا تخص العقد موضوع الدعوى. ولما كان ما انتهى إليه تقرير الخبير في هذه الدعوى يضحى تأسيسيا على جملته والحالة هذه المدعى عليها هي الخاسرة ومن ثم تلزم بسداد أتعاب الخبير للمدعية كون الأخيرة هي من قامت بسدادها للخبير، وتنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٣٨.٠٠٠) عن أتعاب الخبير. وأما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بنسبة (١٠%) من إجمالي المبلغ المحكوم به، بمبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، ثم إنه ولما كانت المدعى عليها قد أنكرت وجود أي مبالغ مالية في ذمتها تجاه المدعية، وحيث إن ماهية طلب المدعية الماثل يندرج تحت ظل جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها للقضية وما بطيها من مرفقات وحيثيات وفقا لما ساقته الوقائع، وجدت فيها مطلًا من المدعى عليها وإحواجًا للشكاية، بعدم وفائها لمستحقات المدعية بعد حصرها وإقرار المدعى عليها بعدم وجود أي مبالغ مالية للمدعية في ذمة المدعى عليها، ولما كان العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها وما تفرع عنه من ملاحق عقدا صحيحا منتجا لآثاره القانونية، وقد قامت المدعية بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المدعى عليها وفقا لما أثبته تقرير الخبير المحاسبي، وبالتالي أصبحت المدعى عليها ملزمة تجاه المدعية بالوفاء بالتزامها التعاقدي المقابل وهو الوفاء بالأجر المستحق، وبما أن الضرر في المسؤولية التقصيرية يثبت بوقوعه فعلا أو كونه محقق الوقوع، وهو ما ينطبق على المدعية. الأمر الذي تنعقد به قناعة الدائرة بتوافر أركان دعوى التعويض. وبما أن المقرر ثبوت حق المدعية بالمطالبة وقع عليه من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى من حيث الأصل استحقاق المدعية لهذه المطالبة لما ألجأتها إليها المدعى عليها للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعة والمدافعة عن طريق محام؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية وترى أن نسبة ١٠% هي الأنسب لتقدير الأتعاب أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى تقدير أتعاب التقاضي بمبلغ قدره ومبلغا قدره (٣,٦٢٧,٥٦٣.٩٨) ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال وثمانية وتسعون هللة، عن أتعاب التقاضي؛ وعليه وتأسيسا على جملته فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: ((...)المحدودة)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة(...)شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦.٢٧٥.٦٣٩.٨١) ستة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا وواحد وثمانون هللة، عن أعمال المقاولة، ومبلغا قدره (١٣٨.٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال عن أتعاب الخبير، ومبلغا قدره (٣.٦٢٧.٥٦٣.٩٨) ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا وثمانية وتسعون هللة، عن أتعاب التقاضي، ورفض ما عدا ذلك؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530000431 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠١٤٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦.٣٦١.٦٣٠.١٠). إضافة إلى إلزامها بسداد أتعاب الخبير المعين في هذه القضية بمبلغ قدره (١٣٨.٠٠٠) ريال، وأتعاب التقاضي بنسبة (١٠%) من إجمالي المبلغ المحكوم به وقدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها: ((...)المحدودة)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة(...) شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦.٢٧٥.٦٣٩.٨١) ستة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا وواحد وثمانون هللة، عن أعمال المقاولة، ومبلغا قدره (١٣٨.٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال عن أتعاب الخبير، ومبلغا قدره (٣.٦٢٧.٥٦٣.٩٨) ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا وثمانية وتسعون هللة، عن أتعاب التقاضي، ورفض ما عدا ذلك؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: صدر الحكم محل الاستئناف مشوباً بأخطاء في تقدير الوقائع والبينات المقدمة في الدعوى ومعتمداً على رأي الخبير مثل ما جاء، ولم تقم الدائرة بالنظر في صحة ما احتواه التقرير من وقائع ومعايير للوصول للنتيجة النهائية. أحيلت القضية إلى خبير محاسبي الذي بدوره أصدر تقريره النهائي بشأن استحقاق المستأنف ضدها للمبلغ المشار إليه بالحكم (٣٦,٢٧٥,٦٣٩.٨١) وقد أخطأ الخبير في فهم بعض المستندات وتكييفها وقام باجتهادات لا علاقة له بها وصدقته الدائرة مخالفة ما استقر عليه العرف والقضاء والشرع من إرساء بعض القواعد القضائية الفقهية، أصدر الخبير تقريره النهائي دون أن يخصم منه مبلغاً قدره (١,٧٥١,٠٣٩.٦٠) سبق وأن سددته موكلتي للمستأنف ضدها، وهذا خطأ فادح من الخبير، ففي تاريخ ٢٨/٧/٢٠٢٠م قامت موكلتي بتحويل بنكي للمستأنف ضدها بقيمة (٧,١٥٣,٩٢١) ريال عن أعمالها في العقد محل الدعوى رقم (...) وتاريخ ١/٤/٢٠١٧م إلا أن الخبير استبعد من هذه الحوالة مبلغاً قدره (١,٧٥١,٠٣٩.٦٠) ريال دون مبرر! ثم ادعى في تقريره (ص٢٧ من التقرير النهائي) أن هذا المبلغ لا يخص العقد محل الدعوى، وإنما يخص مستخلصاً ناتجاً عن عقد آخر برقم (...) وتاريخ ٨/٥/٢٠١٦م فاستبعده الخبير ولم يأخذ به بالرغم من كونه ضمن الحوالة (٧,١٥٣,٩٢١) المشار إليها والمتعلقة بالعقد محل الدعوى. كما أن الدائرة حكمت للمستأنف ضدها أتعاباً لترافعها مبلغاً قدره (٣,٦٢٧,٥٦٣.٩٨) ريال،وهذا المبلغ فيه من الظلم لموكلتي الشيء الكثير؛ وذلك لأن المستأنف ضدها هي من تسبب في إطالة الجلسات كما هو واضح من ضبوطها، وكما أشرنا إليه أن الدعوى قد تغيرت جملة وتفصيلاً في الجلسة رقم ٢٣ من مطالبة بـ ٥٠٠ مليون إلى مطالبة ٣٦ مليون ، وذكر في لائحته تفصيلاً اعتراضه على تقرير الخبرة، واعتراضه على تقدير أتعاب التقاضي والمحاماة، و أرفق لائحته عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام فأجاب بانه لا جديد في لائحة الاستئناف حيث ان ما ذكره فيها قد سبق اثارته امام الدائرة الابتدائية وبمواجهة الخبير به وأصر الخبير على أن المبلغ المذكور لا علاقه له في هذه الدعوى وانما يتعلق بعقد اخر، و في جلسة يوم ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى و رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ال صادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ولأن ما ذهب إليه الخبير من احتساب السدادات للمستحقات أولا بأول أضبط للتعامل بين الطرفين خاصة مع اختلاف القيود المحاسبية للطرفين وأما بخصوص الاعتراض على أتعاب التقاضي فإن الدائرة وبعد اطلاعها على صك الحكم واستنادا إلى المادة ١٦٤ من لائحة المحاكم التجارية فإن الدائرة تعيد تقديرها بما لها من سلطة تقديرية بالمبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٨٤٦٠٠٠ الصادر بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٠١٤٣٧ في ما قضى به من إلزام المدعى عليها: ((...) المحدودة)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦.٢٧٥.٦٣٩.٨١) ستة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا وواحد وثمانون هللة، عن أعمال المقاولة، ومبلغا قدره (١٣٨.٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال عن أتعاب الخبير مع تعديل المبلغ المحكوم به عن اتعاب التقاضي لتكون بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لما هو مبين في الأسباب ورفض ما عدا ذلك؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.