حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430886948

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470972294/1444
رقم الحكم:4430886948
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470972294 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430886948 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٢٢٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى حاصلها ما يلي: أن موكله سلم للمدعى عليه بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٥/١٠/ ٢٠١٥م مبلغاً قدره (٦٥.٠٠٠) ريال للمضاربة به في بطاقات سوا، ولم يسلمه المدعى عليه أي أرباح ولم يعد إليه رأس المال، وختم دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المشار إليه أعلاه، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى كشف الحساب المثبت للحوالة البنكية، وبسؤاله هل استلم موكله أي مبالغ أو أرباح من المدعى عليه فأجاب بأنه لم يستلم أي مبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة استلامه للمبلغ محل الدعوى إلا أنه لم يستلم المبلغ لحسابه الشخصي وإنما كان وسيطاً حيث قام بتسليمها لمؤسسة (...) لصاحبها (...) ولديه سند قبض من المؤسسة المذكورة بمبلغ المدعي وأنه قام بذلك بناء على طلب المدعي حيث كان يتطلب الاستثمار لدى المؤسسة فتح حساب وكان الأمر يستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر بينما كان المدعى عليه لديه محفظة وحساب لدى المؤسسة فطلب منه المدعي إدخال المبلغ محل الدعوى من خلال محفظة المدعى عليه علماً كان بإمكانه استعادة المبلغ بشكل شهري إلا أنه لم يكن يرغب بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن المدعى عليه قام بإغراء موكله وأرغمه على الدخول والاستثمار في المؤسسة إلا أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسليم المبلغ للمؤسسة المذكورة ولم يقدم ما يثبت خسارة المؤسسة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم تسليم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليه ليقوم المدعى عليه بالمضاربة به بنفسه أم تم تسليم المبلغ للمدعى عليه باعتباره وسيطاً في تسليم المبلغ إلى مؤسسة (...) لصاحبها (...) فأجاب تم تسليم المبلغ للمدعى عليه باعتباره وسيطاً في تسليم المبلغ إلى المؤسسة المذكورة إلا أنه لم يقدم ما يثبت إيداع المبلغ لدى المؤسسة ولم يقدم ما يثبت الخسارة، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث أقام المدعي دعواه تأسيساً على كون المدعى عليه أخذ ماله للمضاربة به، وبما أنه أقر في جلسة هذا اليوم بأنه لم يسلم المبلغ محل الدعوى لحساب المدعى عليه الشخصي وإنما سلمه المبلغ لكونه وسيطاً في تسليمه لمؤسسة (...) لصاحبها (...)، ولما كان الأمر كذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى لعدم ثبوت الشراكة بين الطرفين بإقرار وكيل المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث