حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430873186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470943058/1444
رقم الحكم:4430873186
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943058 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430873186 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٣٠٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٥٩,٥٨٠.٣١) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله سدد منه (٣٣١,٨٠٣.٢٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٢٢,٩٨٠.٣٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، ودفعة قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (٤,٩٤١.٣٠) أربعة آلاف وتسع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، ودفعة قدرها (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ودفعة قدرها (٥٢,٢٧٣.٠٦) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ستة هلله، ودفعة قدرها(٨,٢٠٢.٦٠) ثمانية آلاف ومئتان واثنان ريال سعودي و ستون هلله، ودفعة قدرها (٦,٦٢٠.٢٥) ستة آلاف وست مئة وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، ودفعة قدرها (١٥,٧٠٨.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، ودفعة قدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (٦,٥٥٢.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٢,٠٧٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٨,٨٠٥.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله، ودفعة قدرها (٤,١٣٢.٨٠) أربعة آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، ودفعة قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (٥,٨٨٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، ودفعة قدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (٤,٤١٠.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٧٧٧.١٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و عشرة هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٨/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: ٤٤٩٧٩٣٠٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ والصادرة من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٣٧٨٣٤١١ وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم ٍسألته الدائرة البينة على دعواه أجاب قائلا: كشف الحساب الصادر من موكلتي والمصدق عليه من المدعى عليه بمبلغ قدره سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وواحد وستون هللة وقد تم سداد مبلغ قدره عشر آلاف في ١\٧\٢٠٢٠ وقد تبقى عليهم مبلغ المطالبة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وعشرة هللات (٢٧.٧٧٧.١٠) قيمة بيع منتجات غذائية، وقدم سندا لمطالبته كشف الحساب الصادر من موكلته على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن كشف الحساب المذكور هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) التجارية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وعشرة هللات (٢٧.٧٧٧.١٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث