حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430775059

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242372/1444
رقم الحكم:4430775059
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242372 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430775059 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470242372 لعام 1444هـ المدعي: مكتب (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ 01/ 12/ 1441هـ الموافق 22/ 07/ 2020م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تقدم خدمات وحلول اداريه للاستفادة من خدمة المبادرات الحكومية والدعم الحكومي) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢٤٨,٧١٠.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالا سدد منه (١٦٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا ريالا، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/ 12/ 1441هـ الموافق 22/ 07/ 2020م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٤٨,٧١٠.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالا بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في 02/ 03/ 1441هـ الموافق 30/ 10/ 2019م بمبلغ قدره (٢٤٨,٧١٠.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالا، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٦,٧١٠.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد الاتفاق، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي تاريخ 25/ 05/ 1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها (...) وكالة رقم (...) بالوكالة رقم (...) تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أجاب أحيل إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها أجاب أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ 26/05/1444هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ 04/06/1444هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وفي تاريخ 29/ 08/ 1444هـ عقدت جلسة مرئية، وحضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة طرفي الدعوى عما آلت إليه مساعي الصلح فذكرا أنهما اصطلحا على ما يلي (أولاً/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمذكور أعلاه وإلغائه. ثانياً/ تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (111,710) مائة وإحدى عشر ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات فقط لا غير، ثالثاً/ يكون هذا الصلح منهي لكافة النزاعات بين الطرفين ولا يحق لأي طرف بعده مطالبة الآخر بأي مطالبة عن أي تعامل سابق لتاريخ هذا الصلح بينهم بما في ذلك أتعاب المحاماة عن هذه القضية هكذا اصطلح الطرفان) بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مكتب (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (111,710) ريال ومائة وإحدى عشر ألفاً وسبعمائة وعشرة ريال ثانياً فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 1441/12/1هـ ثالثاً / يكون هذا الصلح منهي لكافة النزاعات بين الطرفين ولا يحق لأي طرف بعده مطالبة الآخر بأي مطالبة عن أي تعامل سابق لتاريخ هذا الصلح بينهم بما في ذلك أتعاب المحاماة عن هذه القضية هكذا اصطلح الطرفان، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث