حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430846499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470842378/1444
رقم الحكم:4430846499
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470842378 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430846499 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٢٣٧٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥/ ٩/ ١٤٤٤ه حضرت المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ والصادرة من (...) ، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ والصادرة من (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أجابت بأن موكلتها وردت للمدعى عليه إطارات سيارات بمبلغ قدره: (٦٦.٤٧٥) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، لم يسدد المدعى عليه شيئًا من هذا المبلغ، وطلبت إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؛ ذكر بأنه اتفق مع المدعية سابقًا على سداد المبلغ المستحق لهم وقدره: (٧٦.٤٧٥) ستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا على أقساط شهرية، وتم سداد قسط أو قسطين، وطلب مهلة لإرفاق رده وبيان المبلغ المتبقي للمدعية، فأمهلته الدائرة خلال خمسة أيام لإرفاق رده، كما طلبت منه إرفاق الاتفاقية على تقسيط المبلغ، وما يثبت سداده للأقساط التي يدعي سدادها، وعلى وكيلة المدعية الرد بعد ذلك إلكترونيًا خلال خمسة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها في الجلسة الماضية، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٤/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المبلغ المتبقي للمدعية؛ فذكر بأن موكله سدد القسط الأول ويتبقى للمدعية مبلغًا قدره: (٦٦.٤٧٥) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، وبسؤاله عن تاريخ آخر قسط فذكر بأن تاريخ آخر قسط ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م ، قبل يوم من انعقاد هذه الجلسة. وعليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٦٦.٤٧٥) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا؛ يمثل قيمة إطارات سيارات وردتها موكلتها للمدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره؛ لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر برجم ماعز لإقراره، فإذا ثبت الحد بالإقرار؛ فثبوت المال به أولى؛ ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع"، وبما أن جميع الأقساط المتبقية في اتفاقية السداد قد حل موعدها ولم يقم المدعى عليه بسدادها، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (٦٦.٤٧٥) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث