حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430786030

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117712/1444
رقم الحكم:4430786030
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117712 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430786030 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٧١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مطعم (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: عن تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء تصميم مخططات وانشاء اعمال السباكة والكهرباء والبناء والديكور، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيث أنه لم يتم تنفيذ الاعمال المتفق عليها , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من حوالة بنكية , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم وسالته الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي جلسة ١١/٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تأخره في إبراز هويته الوطنية للتحقق منه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبعد الاطلاع على الصحيفة تبين أن الدعوى غير محررة كما أن الطلب غير محدد، فجرى إفهامه بتحرير دعواه، كما جرى إفهامه بإرفاق نسخة من السجل التجاري للمدعى عليه، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة, وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وتم مناداته اكثر من مرة ولم يتجاوب و سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء علية حجز القضية للدراسة , وفي جلسة ٧/٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وبعد دراسة الدائرة لأوارق القضية سألت المدعى عليه هل دخل مبلغ المطالبة في حساب المؤسسة فأجاب بنعم وذكر بأن من استلم المبلغ هو اخوه وانه لا علاقه له بالمؤسسة الا بالاسم فقط بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (١٤٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا ريال, والذي يمثل ما دفعه للمدعى عليها ولم ينفذ المدعى عليه العقد, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة بأنه دخل لحساب مؤسسته, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف , عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن المستلم هو أخوه حيث أن المؤسسة باسمه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مطعم (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث