حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471019733

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019733/1444
رقم الحكم:4471019733
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019733 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471019733 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٧٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يوفر المدعي للمدعى عليه (مهندسين تشغيل كهربائي أول ومهندسين تشغيل ميكانيكي أول لمشروع (...)) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥٨٦,٧٨٤.٨٩) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقود واوامر شراء) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٤٦,٧٨٤.٩٢ريال تمثل قيمة توفير العمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها – المثبت بملف القضية هويتهما وصفتهما - وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أحال إلى مذكرة جوابية تضمنت الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً لكون العقد محل الدعوى متعلق بتوريد عمالة هندسية وميكانيكية من دون المواد، ولحين تأمل الاختصاص والفصل فيه فقد رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...)؛ وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٨٦.٧٨٤.٩٢ ريال تمثل قيمة توفير عمالة عبارة عن مهندسين لصالح المدعى عليها من دون المواد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية ويدفع بعدم صحة ذلك كما أنه يتمسك بدفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٨٦.٧٨٤.٩٢ ريال تمثل قيمة توفير عمالة عبارة عن مهندسين لصالح المدعى عليها من دون المواد، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، وبما أن المدعية تطالب بقيمة المستحقات المالية الناتجة عن عقد توفير العمالة فقط، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية (المهنية) والمتمثلة في توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما هو من قبيل المطالبات المالية، ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمة العليا المتمثل في (قرار الفصل في تنازع الاختصاص) المقيد برقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ه والتي انتهت فيه الدائرة السادسة بالمحكمة العليا بأن المختص بنظر مثل هذه الدعاوى إنما هي المحكمة العامة، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمقيد برقم ٣٠٠٣لعام ١٤٤٠هـ والحكم الصادر برقم ١٠١٨ لعام ١٤٤٠هـ والتي انتهت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر مثل هذه الدعوى، ومما يؤيد ذلك أيضاً القرار الصادر من المحكمة العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠هـ، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقة بتوفير العمالة دون المواد أنها من قبيل الأعمال الخدمية وليست من قبيل الأعمال التجارية،فبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى لا يُكتسب العقد فيها الصفة التجارية، وبناء على الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (٧٨/١- إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية:... ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وعليه وبناء على ما تقدم فتكون المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الدعوى هي المحكمة العامة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث