حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430872005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470915668/1444
رقم الحكم:4430872005
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470915668 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430872005 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٥٦٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بوكلين لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٦,٨٨٠.٨٧) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٦,٨٨٠.٨٧) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٦,٨٨٠.٨٧) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م،. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٨٨٠.٨٧) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (عقد و مطابقة رصيد). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة...في الجلسة الأخرى بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة كما ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في مذكرته المرفقة عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١١٢١٣٦٣٦) وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤، وقال: هذه دعواي. ثم قرَّرَ المدعي وكالة قائلًا: أحصر دعواي على المطالبة بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٨٨٠.٨٧) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله دون طلب التعويض عن أضرار التقاضي، واحتفظ بحقي برفعها بدعوى مستقلة، هكذا قرر. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: بينتي تتمثل في العقد المؤرخ في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م، ومطابقة رصيد على مبلغ المطالبة بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م، والمذيلان بتوقيع وختم المدعى عليها، هكذا أجاب. -جرى الاطلاع عليهما من قبل الدائرة- ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٨٨٠.٨٧) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال و سبعة وثمانون هلله، عن الفترة من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١م حتى ٢٠١٨/١٢/٣١م. ولما قدمه المدَّعي من عقد يثبت صحة وجود العلاقة التعاقدية، وورقة المطابقة على الرصيد، ولما نصَّت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات من أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وحيْثُ ثَبَتَ لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا استنادا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أنَّ المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، ولكون ما قدَّمه وكيل المدعي يعد بينة كافية للحكم بموجبها، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب يؤكد صحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٦,٨٨٠.٨٧) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريالا سعوديا و سبعة وثمانون هللة لصالح المدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.